حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب..
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا لأنهم بنوا جميع فتاواهم الباطلة على أساس باطل وهو زعمهم أن الحضانة للأم زورا وكذبا وبدون دليل شرعي. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم...
السلام عليكم استاذ ..... اشتريت قطعة ارض سكن طابو زراعي.سند..٢٥..والعديد مثلي على هذا النمط وفيها سند.في الطابو واسماء الورثه ...لكن لانعرف عنوانهم فقط بغداد وعن طريق موكلهم المحامي وهو بنفس المنطقه الذي نسكن فيها وتم استداعاننا الى المحكمه وهو معنا واقره بالبيع امام القاضي بموجب الوكاله .... والمستمسكات الورثه وحصصهم في السند وعلى ضوء ذلك اعطانا اقرار محكمه ولحد الان ومنذ ست سنوات على الاقرار.... وحين اردنا التحويل في الطابو طلبوا من زوجي جلب الوريث المذكور لصاحب الارض ..وراجعنا المحامي الموكل لهم بالببع لا يتجاوب معنا ويقول مااندلهم لكون كان هناك متعهد لهم بالبيع وهو من اقاربهم يزوده بالمستندات والمستمسكات المطلوبه للمحكمه والاقرار بالمحكمه وهو حاليا بالسجن للشكوى عليه من بعض المواطنين الذي اشتروا لاغراض مخالفه قانونيه لااعلم بها وماهو الاجراء بذلك وهذا المحامي لف ودور بالقضيه واكول مو يمي وشكرا جزيلا وماهو العمل القانوني والاجراء نتخذه ونحن اكثر من ١٥ واحد والذي خدعنا تصورنا ان الاقرار امام القاضي بالمحكمه وبالقانون والمحامي الموكل هو اجراء سليم لكن المشكله الاخرى التي لا نفهمها كلنا المشتري ١٠٠ متر والمشتري ٤٠٠ م بالاقرار مكتوب خمسة ملايين بدل البيع ومثلا مشتري ٢٢ مليون بالمكاتبه من المتعهد للبيع لكن بالاقرار امام القاضي يرد الى الكاتبه بخمسة ملايين القاضي وهناك من اعترض امام القاضي مشتري ٣٥ ملايين وبالاقرار يرد خمسة ملايين فغضب القاضي عليه وامام المحامي الموكل واكول وقنعني المحامي كايله علمود الضرائب لكن نحن لم ندقق بالاقرار وعلمنا متاخرا والاقرار مكتوب به المطلوب الاقرار ضده الوريث او الذي له حصه في السند ومءكور رقم الماده ١٤٥ من قانون المرافعات المدنيه لكن لا اعرف ماهي ارجوا من حضرتكم ان تفيدنا وماهو الاجراء الذي نتخذه .... وهناك افي المنطقه يقولون نحن لدينا حصه برقم المقاطعه او غير منطقه لديهم حصص بنفس المقاطعه او اسهم تشترون جديد ومباشر ويذهب معك الى الطابو ويبصم ويتنازل وبشكل قانوني حتى لو اني عند اقرار بالوريث اكول اشتري جديد وهاي عندك سقطه من يمك وهل هذا سليم وقانوني نحن ليس لدينا مبلغ جديد لكن للسؤال هناك قام بشراء حصص من جديد من اشخاص معلومين
عليكم السلام لا يسمى بيع وشراء لعقار الا ان يكون بدائرة الطابو اما عدا ذلك فهو اتفاق باطل لشراء لا يعطيه القانون اي أهمية حتى وان تم الاقرار أمام المحكمة. شكرا
في القانون العراقي من حق اي شخص لديه مستند عرفي او رسمي ان يلجا الى المحكمه لغرض عمل اقرار قضائي لسند بصوره مستعجله وحيث ان دائره التسجيل العقاري هي الدائره المختصه بنقل الملكيه العقاريه عليه فالاقرار في هذه الحاله كبيع وشراء لنقل الملكيه يكون بالدائرة المختصة قانونا وهي دائرة التسجيل العقاري حصرا لان دائره التسجيل العقاري هي المختصه بنقل الملكيه وليس المحكمة . عليه يكون الاتفاق الاولى بين البائع والمشتري عقد ابتدائي وليس عقد ناقل للملكيه.
@@مؤمنالصافي-ر7م شكرا لكم بإمكانكم الحضور وعمل إقرار بما ورد بالسند من مندرجات لكن لا يفيد بالتسجيل والتمليك.. لأن عملية بيع وشراء العقار لا تنعقد إلا بدائرة التسجيل العقاري
اخي كتب لي إقرار عند المحامي منذ اكثر من عشر سنوات للطابق الارضي فقط وانا لااملك اسهم في العقار وهويسكن في طابق الاول والسند باسم اخى وحصلت مشاكل بيننا هل يعتبر الاقرار بيع هو رفع دعوة عند المحكمة ويريد إلغاء الاقرار وطعن لعلة الخداع هل يقدر هل يصدر حكم من المحكم ان أخلي الطابق الارضي ارجو ان تساعدني لوسمحت وشكرا
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب..
يابعد كلبي ناس صاله عمى كعده بل زراعي هاي سوالف والخريط شنو تخوفن الناس خلي ناس كعده وسكته والله كعدين صالنه ٢٠ سنه مافديم احد دك بابنه وره زراعيومال كوتي
عليكم السلام
شكرا لك
هذه السوالف والخريط هي احكام قانونية عراقية محترمة.. وانا معكم عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين والعرب.
دمتم بصحه وسلامه
اريد اعيش بكربلاء قريب على الإمام كله غالي فقط الزراعي هناك اهون شنو الحل اريد حتى بس كم متر اسكن بيهن يم الامام 💔💔💔💔💔💔💔😔
اريد اشتري دونم زراعي طابو23 شنو الافضل اقرار لو وكاله هو اقرار مايقبل مع العلم البايع اخو صاحب الطابو مسوي الا وكاله
اني مشتري قطع ولقطه بطابو اسهم وني عندي مكاتبه قرار بل محكمه كوشكال
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!!
ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا.
إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟!
إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا لأنهم بنوا جميع فتاواهم الباطلة على أساس باطل وهو زعمهم أن الحضانة للأم زورا وكذبا وبدون دليل شرعي.
أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم...
السلام عليكم استاذ ..... اشتريت قطعة ارض سكن طابو زراعي.سند..٢٥..والعديد مثلي على هذا النمط وفيها سند.في الطابو واسماء الورثه ...لكن لانعرف عنوانهم فقط بغداد وعن طريق موكلهم المحامي وهو بنفس المنطقه الذي نسكن فيها وتم استداعاننا الى المحكمه وهو معنا واقره بالبيع امام القاضي بموجب الوكاله .... والمستمسكات الورثه وحصصهم في السند وعلى ضوء ذلك اعطانا اقرار محكمه ولحد الان ومنذ ست سنوات على الاقرار.... وحين اردنا التحويل في الطابو طلبوا من زوجي جلب الوريث المذكور لصاحب الارض ..وراجعنا المحامي الموكل لهم بالببع لا يتجاوب معنا ويقول مااندلهم لكون كان هناك متعهد لهم بالبيع وهو من اقاربهم يزوده بالمستندات والمستمسكات المطلوبه للمحكمه والاقرار بالمحكمه وهو حاليا بالسجن للشكوى عليه من بعض المواطنين الذي اشتروا لاغراض مخالفه قانونيه لااعلم بها وماهو الاجراء بذلك وهذا المحامي لف ودور بالقضيه واكول مو يمي وشكرا جزيلا وماهو العمل القانوني والاجراء نتخذه ونحن اكثر من ١٥ واحد والذي خدعنا تصورنا ان الاقرار امام القاضي بالمحكمه وبالقانون والمحامي الموكل هو اجراء سليم لكن المشكله الاخرى التي لا نفهمها كلنا المشتري ١٠٠ متر والمشتري ٤٠٠ م بالاقرار مكتوب خمسة ملايين بدل البيع ومثلا مشتري ٢٢ مليون بالمكاتبه من المتعهد للبيع لكن بالاقرار امام القاضي يرد الى الكاتبه بخمسة ملايين القاضي وهناك من اعترض امام القاضي مشتري ٣٥ ملايين وبالاقرار يرد خمسة ملايين فغضب القاضي عليه وامام المحامي الموكل واكول وقنعني المحامي كايله علمود الضرائب لكن نحن لم ندقق بالاقرار وعلمنا متاخرا والاقرار مكتوب به المطلوب الاقرار ضده الوريث او الذي له حصه في السند ومءكور رقم الماده ١٤٥ من قانون المرافعات المدنيه لكن لا اعرف ماهي ارجوا من حضرتكم ان تفيدنا وماهو الاجراء الذي نتخذه ....
وهناك افي المنطقه يقولون نحن لدينا حصه برقم المقاطعه او غير منطقه لديهم حصص بنفس المقاطعه او اسهم تشترون جديد ومباشر ويذهب معك الى الطابو ويبصم ويتنازل وبشكل قانوني حتى لو اني عند اقرار بالوريث اكول اشتري جديد وهاي عندك سقطه من يمك وهل هذا سليم وقانوني نحن ليس لدينا مبلغ جديد لكن للسؤال هناك قام بشراء حصص من جديد من اشخاص معلومين
مرحبا ممكن سؤال اكدر اشتري قطعه ارض عن طريق إعطائي وكاله للمحامي وهو يشتريها لي القصد هنا ارض مو زراعي ارض طابو ارجو الرد مشكور
عليكم السلام
يمكنكم إعطاء وكالة عامة أو خاصة لأي شخص مدرج فيها البيع والشراء وحق القبض ..
السلام عليكم استاذ اني مشتريه ارض زراعيه وره اثمن بس مكاتبه بلمكتب وهسه اجه واحد يدعي اله ميه وخمسين متر بلرض مالتي واشتكه عليه بلمحكمه وعده سند وهسه اني ماعدي سند الله يخليك شسوي
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ترجع بالتعويض على الذي باعك واحتال عليك بالبيع.. حيث انه باع ما لا يملك واحتال عليك.
استاذ بحق كل عزيز عليك جاوبني اني مشتريه ترض زراعيه وبني بيت بيه وره اثمن سنوات اجه واحد اشتكه عليه وقدم سند مشاع ومكاتبه واني ماعندي سند بس مكاتبه بلمكتب والمكتب مرخص من وزاره التجاره يصير اسوي سند معه العلم القضيه بلمحكمه يصير اكول للقاضي جاي اسوي بلسند لو مايصير اكله
صار وياج حقج من مكتب دلال شكلج
السلام عليكم
مثلاً اريد أشتري ٥٠ متر للسكن من دوله واحوله باسمي اشلون يصير
وبخصوص طابو زراعي سند ٢٥ ملك من يعني يصير باسمي؟؟ جاوب رحم الله والديك
عليكم السلام
لا يسمى بيع وشراء لعقار الا ان يكون بدائرة الطابو اما عدا ذلك فهو اتفاق باطل لشراء لا يعطيه القانون اي أهمية حتى وان تم الاقرار أمام المحكمة.
شكرا
@@mohmmed.shalan.shaker انا اشكركم أستاذ
وين اكو دائرة الطابو في كربلاء؟
سلام عليكم استاذ
رحمه لوالديك جاوبني
شلون اگدر اسقط اقرار محكمه ب٦٠سهم . يعني ٦٠متر ..علما مكاتبه خارجيه..شنو الاجراء اللي اسويه واني البايعه ..رحم الله والديك
وليش تقبل الدولة بالاقرار اذا العقد باطل الا عن طريق التسجيل العقاري الا يعتبر الدولة تشجع على العقود الباطلة
في القانون العراقي من حق اي شخص لديه مستند عرفي او رسمي ان يلجا الى المحكمه لغرض عمل اقرار قضائي لسند بصوره مستعجله وحيث ان دائره التسجيل العقاري هي الدائره المختصه بنقل الملكيه العقاريه عليه فالاقرار في هذه الحاله كبيع وشراء لنقل الملكيه يكون بالدائرة المختصة قانونا وهي دائرة التسجيل العقاري حصرا لان دائره التسجيل العقاري هي المختصه بنقل الملكيه وليس المحكمة . عليه يكون الاتفاق الاولى بين البائع والمشتري عقد ابتدائي وليس عقد ناقل للملكيه.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا أستاذ ممكن رقم جوالك لغرض إستفسار قانوني تحياتي لشخصك الكريم
اعتذر لكم
يعني اذا اريد اشتري بيت زراعي شلون بهاي الحالة الشخص الي اشتري منة يحولها لو اني احول وشكد تكلف؟
الأرض الزراعية غير المسجلة باسم شخص معين هي ملك لدولة .. تأكد من سند التسجيل في دائرة العقاري
السلام عليكم. استاذ إقرار المحكمة هم ياخذون فلوس لو لا
رجاء تحديد المطلوب
@@mohmmed.shalan.shaker عندي قطعة مسوي مكاتبة وي البايع عليه بس اريد يسويلي إقرار بالمحكمة هذا القصد
@@مؤمنالصافي-ر7م شكرا لكم
بإمكانكم الحضور وعمل إقرار بما ورد بالسند من مندرجات لكن لا يفيد بالتسجيل والتمليك.. لأن عملية بيع وشراء العقار لا تنعقد إلا بدائرة التسجيل العقاري
@@mohmmed.shalan.shaker الشكر لك استاذ. اعرف الا بالتسجيل العقاري. ابو المكتب الباع عليه يريد فلوس يلة يسويلي إقرار محكمة
الي حق اسوي سند واني عليه القضيه موجوده
استاذ اذا اريد اشتري بيت زراعي شنو اسوي
اني شتريت دونم ونص زراعي مملوك للدوله َسويت معامله اسجلها من الدوله ونطوني كومه اوراق ومستندات شنو لعد هاي الأوراق
عليكم السلام
عزيزي لا يعتبر بيع العقار بيعا الا بالتسجيل في مديرية التسجيل العقاري المختصة ..والحصول على سند طابو نموذج ٢٥ ..
@@mohmmed.shalan.shaker شكرا استاذي ع الرد رب يحفظكم
هل يمكن شراء حصلت الدوله وتكون للشخص نفسه ارجو الاجابه
في عقد ٢٥
@@لؤيالعراقي-ح7ه ممكن التقدم بطلب شراء فقد ترفض أو تقبل الدولة
اخي كتب لي إقرار عند المحامي منذ اكثر من عشر سنوات للطابق الارضي فقط وانا لااملك اسهم في العقار وهويسكن في طابق الاول والسند باسم اخى وحصلت مشاكل بيننا هل يعتبر الاقرار بيع هو رفع دعوة عند المحكمة ويريد إلغاء الاقرار وطعن لعلة الخداع هل يقدر
هل يصدر حكم من المحكم ان أخلي الطابق الارضي
ارجو ان تساعدني لوسمحت وشكرا
عليكم السلام
لا يمكن الرجوع عن الإقرار
لا يعتبر الإقرار من اسباب التمليك
@@mohmmed.shalan.shaker يعني هوي موقفو قوي بلمحكمة ويقدر يشيلني من لبيت مع لعلم انا لم ادفع لة ثمن حتا الثمن غير مسجل بالإقرار
@@randaelsaadi8057 نعم
سلام عليكم استاذ احنه ورثه اولاد عم اشترينه الارض منهم بس ماسجلنه بالدائرة العقارية ورجعو بعد سنه سرقو الارض من عدنا بالعقار ما حكم القانون
عليكم السلام
اذا ورثة الكم حصة بالعقار يعني انتم مالكين لاسهم بالعقار يرجى التوضيح اكثر
استاذ ممكن توضيح
اني اشتريت قطعه ارض ب٤٠ مليون وباقي ٣٠ مليون كالي ماداورك لحين ماتكنل الباقي سوينه مكاتبه اني والمالك تحت اشراف المحامي وكال المحامي هسه سويلي وكاله عاكه الي علمو اسوي اقرار قضائي تقيم دعوه عليهم بأنو تضمن فلوسك باجر انوو انت انطيت ٤٠ مليون الهم تحت التبصيم والتوقيع من الطرفين
اتسائل هل فلوسي انضمنت❤
عليكم السلام
اذهب الى دائرة التسجيل العقاري في منطقتك واكمل معاملة البيع أمام الدائرة لضمان حقوقك بالعقار .
@@mohmmed.shalan.shaker اخي العزيز سوينه مكاتبه البيت وانطونه بس البيت مايداروونه باسمنه لحين ماننطيهن الباقي بس سوينه محاتبه شراء والبايع بصم على المكاتبه واني بصمت وتحت شهود ذكر شهود بلمكاتبه وكال المحامي هسه انطيني المكاتبه اسويلك بيها اقرار قضائي نقيم دعوه عليهم حته تضمن فلوسك الي نطيتهن للوادم وتحت موافقه البايع بلاقرار