بخصوص السؤال 6 فقد قمنا بوضع السند القانوني الذي يعتبر الاجابة الأهم، لان هذا النوع من الأسئلة فيه اشكال في الصياغة هو الذي أدى إلى هذا الارباك ، هو ليس خطأ ولكن الاجابة تتطلب اكثر من خانة لكن تم تحديد واحدة، فمثلا السؤال 6 الذي نتحدث عنه يتعلق ب"مجرد العدول عن الخطبة" الجواب كان صحيح نسبيا، وقد تمت اضافة السند القانوني، فالتعويض لا محل له، واسترداد الهدايا لا يمكن اذا كان العدول عن الخطبة من قبله، تبقت مسألة (الصداق) فقد نبهني له بعض الاخوة ، أهم شيء هو النص القانوني، اذن فالاشكال هو في الصياغة وليس في الجواب، وهذا النوع من الأسئلة يساعد الطالب على اكتساب حس نقدي في التعامل مع QCM ❤️💐 لكن سنحاول تحسين الامتحانات التي نقدمها مستقبلا 🙏
الاصل والمبدأ ان العدول عن الخطبة لا يرتب أي تعويض واستثناء يحق المطالبة بالتعويض إذا لحق الطرف الاخر ضرر من العدول. وعليه فلاعتبار الجواب صحيح يجب أن تأتي بالصيغة الثالية؛ يجوز المطالبة بالتعويض في حالة الضرر. أما فيما يخص الاجابة b فأطن أنها صحيح لان الهدايا تكون من الطرفين معا وبالتالي فمن عدل عن الخطبة يلزم بإرجاع الهدايا وهو في نظري جواب صحيح. الصداق اذا تم تقديمه او جزء منه أثناء الخطبة فيسترجع ولا جدال في ذلك
مجهودات قيمة جزاكم الله خيرا. لدي بعض التعليقات على بعض الأسئلة: + بالنسبة السؤال رقم 2: فإن الجواب C حول "المغاربة غير الحاملين لجنسية أخرى" أيضا صحيح، فما دامت المدونة تطبق على جيمع المغاربة ولو كان حاملين لجنسية أخرى، فهي من باب أولى تطبق على المغاربة غير الحاملين لجنسية أخرى، أي الذين يحملون الجنسية المغربية فقط. + بالنسبة للسؤال رقم 6: فإن الجواب C حول "استرداد الصداق" صحيح أيضا، فلا عبرة بإيراد اللفظ الوارد في المادة 7 من مدونة الأسرة في السؤال، لأنه ما دام السؤال لم يشر إلى مادة بعينها، فإن صيغته لا تسعف في استثناء الجواب C، فلو كان السؤال نص المادة 6، لكان الجواب C خاطئا لأنه لم يرد في المادة 6 وإنما في المادة 9. + بالنسبة للسؤال 21: فإن الجواب الصحيح هو B وهو: "يحكم به للزوجة بعد أن تحلف"، لأن المادة 34 من مدونة الأسرة تنص على: "...أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له". أي في حالة رفض أحد الزوجين أن يحلف في المعتاد للرجال والنساء فإن الطرف الآخر يحلف ويحكم له به. + بالنسبة للسؤال 23: فإن الجواب C أيضا صحيح، لأن المادة 37 من مدونة الأسرة تنص: "المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد" أي أن المحرمات بالمصاهرة التي يتشرط فيهن البناء هن فصول الزوجات، فتبقى الأصناف الثلاثة الأخرى محرمة بمجرد العقد. + بالنسبة للسؤال 24: فإن الجواب صحيح هو D "جميع الأجوبة خاطئة"، لأن المرضعة هي من المحرمات بالرضاع للرضيع، وليس لأخ الرضيع، حيث تنص المادة 38 من مدونة الأسرة على: "...يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها...". + بالنسبة للسؤال 27: فإن الجواب الصحيح هو C "إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية"، لأن المادة 57 من مدونة الأسرة تنص على: "يكون الزواج باطلا: 1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول" فهذه هي الحالات التي يكون فيه الزواج باطلا، وبالتالي فالخيارات A وB وD يكون فيها الزواج باطلا، وبالتالي فإنها أجوبة صحيحة للسؤال، فيبقى الجواب C هو الجواب الخاطئ فيما بينها، وهذا هو المطلوب في السؤال. + بالنسبة للسؤال 28: فإن الجواب الصحيح هو A "الصداق" فقط، لأن الجواب B "العدة" ليس صحيحا ، لأن المادة 58 من مدونة الأسرة نصت على الاستبراء وليس العدة. + بالنسبة للسؤال 30: فإن B "التوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين" هو جواب صحيح أيضا، لأن المادة 41 من مدونة الأسرة نصت على: "لا تأذن المحكمة بالتعدد: - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة." أي بمفهوم المخالفة فإن المحكمة تأذن بالتعدد وتشترط فيه: إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي، وكذا التوفر على الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.
هناك خطا في السؤال رقم 21 فمن البديهي انه اذا رفض الرجل الحلف في المعتاد للرجال والنساء سيحكم للزوجة بعد حلفها لانه المادة واضحة في ذلك : ما لم يرفض احدهما اليمين ويحلف الاخر فيحكم له و بما ان السؤال فيه رفض الزوج فسيحكم للزوجة بعد الحلف
🔴 ملاحظة، اصدقائي بسبب خلل تقني فبعض الأجوبة لم تظهر كما ينبغي، لذلك يرجى التركيز على التعليل الذي وضعناه (السند القانوني من مدونة الأسرة) اتمنى كتابة اي خطأ ورد في التعليقات وتصحيحه كي تعم الفائدة، نجدد اعتذارنا سنحاول تذارك هذا الخطا في المقطع القادم ❤️🌷
بالنسبة للسؤال 6 فالجواب هو C فيحق للخاطب استرداد الصداق المعجل اذا حدث العدول من المخطوبة او مات احد الطرفين و السند هو المادة 9 من مدونة الاسرة و التي جاء فيها ما يلي المدة 9 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه، و حدث عدول عن الخطبة او مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب او لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، و إلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. ...
الفصل 880. يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه
السؤال 27 الجواب C اقرأ السؤال جيدا طلب منك تحديد الخيار الخاطيء إذا انعدم التطابق بين الإيجاب و القبول يكون الزواج باطلا يعني هذا الخيار صحيح طبقا للمادة 57 و الحال أن السؤال طلب منك الجواب الخاطيء
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
بخصوص الجواب عن السؤال رقم 28 رغم الاستناد الي النص نجد ان قراءتك للنص تكون بعض الأحيان غير موفقة بحكم كون الحديث عن الزواج الباطل فلا مجال للحديث عن شيء اسمه العدة وإنما نكون أمام استبراء وهناك فرق جوهري بين العبارتين لارتباط مفهوم العدة بالزواج الصحيح ام مفهوم الاستبراء له ارتباط بالزواج الفاسد او الباطل حسب الحالات.. تقبل مروري
حتى a يترتب التعويض ايضا عند العدول عن الخطبة ان كان فيه ضرر للشخص الآخر فحال مثلا ايلا كانت جلسات من الخدمة بسبابو ولا هو خرج من شي خدمة على قبلها ... ولكن خاص الاثباث
السؤال 23 الأجوبة A C D يجب إضافة زوجات الأباء و إن علوا بمجرد العقد لماذا استثنيت زوجات الآباء والآية صريحة في القرآن " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا "
بالنسبة للسؤال 9. اعتقد ان جميع الأجوبة خاطئة، على اعتبار أن السؤال هو عام وبالتالي فالشروط المقصودة هي كل ما تحمله المادة 13. والتي من بينها ولي الزوجة عند الاقتضاء؛ بالتالي فهو شرط اساسي لا يمكن الاستغناء عنه. يمكن الاستغناء عنه لو كان السؤال كالتالي: من الشروط التي يمكن الاستغناء عنها في عقد زواج الرشداء؟ حيث ان الإجابة حتما ستكون c أي ولي الزواج؛ مادام ان الولاية حق للراشدة تمارسه بحسب اختيارها. والله أعلم اتمنى افادتي في هذه النقطة. وشكراً جزيلاً على المجهود القيم.
مدونة الأسرة تطبق أيضا على غير الحاملين لجنسية أخرى أي أنهم لديهم فقط الجنسية المغربية وفالفصل 2 دايرين تطبق على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى أي أنها كتطبق على المغاربة كقاعدة أولية وعاد أضافوا ديك الإستثناء ديال ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى يعني المغاربة الغير الحاملين لجنسية أخرى هم مغاربة
اخي مشكور على المجهود لكن ملاحظة بخصوص السؤال 9 اضن الإجابة الصحيحة هي B لأن ولي الزواج يمكن الاستغناء عنها في حالة كان الزوجين راشدين أما الاتفاق على إسقاط الصداق فهو الشرط اللذي لا يمكن الاستغناء عليه في عقد الزواج
بالنسبة لسؤال 6 صحيح والسبب في السؤال المطروح الذي تم ذكر فيه فقط مجرد العدول عن الخطبة يترتب عنه اما في حالة اضافة اذا قدم الخاطب الصداق ....فيما يتعلق بالسؤال فان الجواب سيكون c ...ولهذا يجب الانتباه جيدا في ماهو مطلوب منا وهذا يعتبر فخ ولهذا يجب التركيز جيدا قبل الاجابة واعادة السؤال مرارا وتكرارا حتا لا نقع في مثل هذه الامور واتمنى ان يكون جوابي على صح وشكرا
السؤال 6 كلشي صحيح يمكن ليه يطالب بالتعويض اذا تعرض لضرر سجوز له استرداد الهديا بشرط الا يكون العادل يجوز له استرداد الصداق حتى ولو كان العدل نتا درتي كلشي خطا
لا أخي العزيز دائما ما يتم وضع السند القانوني الذي يعتبر الاجابة الأهم، هذا النوع من الأسئلة في اشكال في الصياغة هو الذي أدى إلى هذا الارباك ، عندما قلت لك بعض الأخطاء فانا اقصد انه توجد أسئلة تتطلب اكثر من خانة لكن تم تحديد واحدة، فمثلا السؤال 6 الذي تتحدث عنه يتعلق ب"مجرد العدول عن الخطبة" الجواب كان صحيح نسبيا، وقد تمت اضافة السند القانوني، فالتعويض لا محل له، واسترداد الهدايا لا يمكن اذا كان العدول عن الخطبة من قبله، تبقت مسألة (الصداق) فقد نبهني له بعض الاخوة ، أهم شيء هو النص القانوني، اذن فالاشكال هو في الصياغة وليس في الجواب، وهذا النوع من الأسئلة يساعد الطالب على اكتساب حس نقدي في التعامل مع QCM ❤️💐
السؤالين السادس و السابع جميع الأجوبة خاطئة لأن الصداق لم يرد بالسؤالين و تقديم الصداق أثناء الخطبة استثناء و ليس قاعدة وليس من شروط الخطبة تقديم الصداق و الفصل الذي تحججت به يدل على ذلك حيث ورد فيه الصداق استثناء "إذا قدم الزوج الصداق ...." إذا حرف شرط و استثناء
بخصوص السؤال 6 فقد قمنا بوضع السند القانوني الذي يعتبر الاجابة الأهم، لان هذا النوع من الأسئلة فيه اشكال في الصياغة هو الذي أدى إلى هذا الارباك ، هو ليس خطأ ولكن الاجابة تتطلب اكثر من خانة لكن تم تحديد واحدة، فمثلا السؤال 6 الذي نتحدث عنه يتعلق ب"مجرد العدول عن الخطبة" الجواب كان صحيح نسبيا، وقد تمت اضافة السند القانوني، فالتعويض لا محل له، واسترداد الهدايا لا يمكن اذا كان العدول عن الخطبة من قبله، تبقت مسألة (الصداق) فقد نبهني له بعض الاخوة ، أهم شيء هو النص القانوني، اذن فالاشكال هو في الصياغة وليس في الجواب، وهذا النوع من الأسئلة يساعد الطالب على اكتساب حس نقدي في التعامل مع QCM ❤️💐 لكن سنحاول تحسين الامتحانات التي نقدمها مستقبلا 🙏
والكن العدول عن الخطبة راه فيها إسترداد الهدايا من العادل أوفيها حتى المطابة بالتعويض في حالات ضرر
@@sanabeuty477 لا العكس العادل لا يسترد الهدايا لانه هو العادل عن الخطبة
الاصل والمبدأ ان العدول عن الخطبة لا يرتب أي تعويض واستثناء يحق المطالبة بالتعويض إذا لحق الطرف الاخر ضرر من العدول. وعليه فلاعتبار الجواب صحيح يجب أن تأتي بالصيغة الثالية؛ يجوز المطالبة بالتعويض في حالة الضرر.
أما فيما يخص الاجابة b فأطن أنها صحيح لان الهدايا تكون من الطرفين معا وبالتالي فمن عدل عن الخطبة يلزم بإرجاع الهدايا وهو في نظري جواب صحيح.
الصداق اذا تم تقديمه او جزء منه أثناء الخطبة فيسترجع ولا جدال في ذلك
مجهودات قيمة جزاكم الله خيرا.
لدي بعض التعليقات على بعض الأسئلة:
+ بالنسبة السؤال رقم 2: فإن الجواب C حول "المغاربة غير الحاملين لجنسية أخرى" أيضا صحيح، فما دامت المدونة تطبق على جيمع المغاربة ولو كان حاملين لجنسية أخرى، فهي من باب أولى تطبق على المغاربة غير الحاملين لجنسية أخرى، أي الذين يحملون الجنسية المغربية فقط.
+ بالنسبة للسؤال رقم 6: فإن الجواب C حول "استرداد الصداق" صحيح أيضا، فلا عبرة بإيراد اللفظ الوارد في المادة 7 من مدونة الأسرة في السؤال، لأنه ما دام السؤال لم يشر إلى مادة بعينها، فإن صيغته لا تسعف في استثناء الجواب C، فلو كان السؤال نص المادة 6، لكان الجواب C خاطئا لأنه لم يرد في المادة 6 وإنما في المادة 9.
+ بالنسبة للسؤال 21: فإن الجواب الصحيح هو B وهو: "يحكم به للزوجة بعد أن تحلف"، لأن المادة 34 من مدونة الأسرة تنص على: "...أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له". أي في حالة رفض أحد الزوجين أن يحلف في المعتاد للرجال والنساء فإن الطرف الآخر يحلف ويحكم له به.
+ بالنسبة للسؤال 23: فإن الجواب C أيضا صحيح، لأن المادة 37 من مدونة الأسرة تنص: "المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم،
وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد" أي أن المحرمات بالمصاهرة التي يتشرط فيهن البناء هن فصول الزوجات، فتبقى الأصناف الثلاثة الأخرى محرمة بمجرد العقد.
+ بالنسبة للسؤال 24: فإن الجواب صحيح هو D "جميع الأجوبة خاطئة"، لأن المرضعة هي من المحرمات بالرضاع للرضيع، وليس لأخ الرضيع، حيث تنص المادة 38 من مدونة الأسرة على: "...يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها...".
+ بالنسبة للسؤال 27: فإن الجواب الصحيح هو C "إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية"، لأن المادة 57 من مدونة الأسرة تنص على: "يكون الزواج باطلا:
1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول" فهذه هي الحالات التي يكون فيه الزواج باطلا، وبالتالي فالخيارات A وB وD يكون فيها الزواج باطلا، وبالتالي فإنها أجوبة صحيحة للسؤال، فيبقى الجواب C هو الجواب الخاطئ فيما بينها، وهذا هو المطلوب في السؤال.
+ بالنسبة للسؤال 28: فإن الجواب الصحيح هو A "الصداق" فقط، لأن الجواب B "العدة" ليس صحيحا ، لأن المادة 58 من مدونة الأسرة نصت على الاستبراء وليس العدة.
+ بالنسبة للسؤال 30: فإن B "التوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين" هو جواب صحيح أيضا، لأن المادة 41 من مدونة الأسرة نصت على: "لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة." أي بمفهوم المخالفة فإن المحكمة تأذن بالتعدد وتشترط فيه: إثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي، وكذا التوفر على الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.
وفقك الله استمر وخصوصا طريقة تصحيح مرفقة بالشرح
شكرا على التشجيع
بخصوص السؤال 27 كان اختيارك الجواب الصحيح وليس الخاطى كما أشرت في السؤال
الخاطئ هو c إذا وقع خلل في الصداق سمي فاسدا وليس باطلا
السؤال 21 الجواب الصحيح هو B يحكم به لزوجة بعد أن تحلف الأنه وكما جاء في المادة 34 مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
هناك خطا في السؤال رقم 21 فمن البديهي انه اذا رفض الرجل الحلف في المعتاد للرجال والنساء سيحكم للزوجة بعد حلفها لانه المادة واضحة في ذلك : ما لم يرفض احدهما اليمين ويحلف الاخر فيحكم له و بما ان السؤال فيه رفض الزوج فسيحكم للزوجة بعد الحلف
بالنسبة للسؤال رقم 8 راه المقصود بعبارة شفويين عند الاستطاعة ان التعبير عنه لازم وعند الاستطاعة ليس في ذاته وإنما فيما هما مقبلين عليه
🔴 ملاحظة، اصدقائي بسبب خلل تقني فبعض الأجوبة لم تظهر كما ينبغي، لذلك يرجى التركيز على التعليل الذي وضعناه (السند القانوني من مدونة الأسرة) اتمنى كتابة اي خطأ ورد في التعليقات وتصحيحه كي تعم الفائدة،
نجدد اعتذارنا سنحاول تذارك هذا الخطا في المقطع القادم ❤️🌷
إذا وقع العدول عن الخطبة ولم يبرم عقد الزواج يرد الصداق لكن إذا أبرم عقد الزواج ولم يتم االبناء فإن للزوجة نصف الصداق
السؤال الاخير BوA
السؤال 21 الجواب B
إقرأ جيدا الفقرة الثانة من المادة 34 "... ما لم يرفض أحدهما اليمين و يحلف الآخر فيحكم له"
قرا النصوص مزيان
السؤال رقم 6 صحيح لان التعويض يكون في حالة الضرر فقط و ليس مجرد العدول عن الخطبة و استرداد الهدايا حق لمن لم يكون العدول عن الخطبة من قبله
بالنسبة سؤال 6 أظن أن الجواب الصحيح هو استرداد الصداق المصدر المادة 9 م أ
بالنسبة للسؤال 6 فالجواب هو C فيحق للخاطب استرداد الصداق المعجل اذا حدث العدول من المخطوبة او مات احد الطرفين و السند هو المادة 9 من مدونة الاسرة و التي جاء فيها ما يلي
المدة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه، و حدث عدول عن الخطبة او مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب او لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، و إلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. ...
شكراً لكم
الفصل 880. يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه
♥️✅
السؤال 21 الجواب الصحيح b
السؤال 14 الجواب هو BC
شكراً جزيلا
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات وابهى السلام ❤
صلى الله عليه وسلم
السؤال 13 الزوجة القاصر يحق لها المطالبة بقسمة إرث زوجها لأن الإرث يعتبر من آثار عقد الزواج
شكرا بعد ملاحظات
21 b
27 abd
28 a
30 ab
هناك فرق بين العدة و الاستبراء
السؤال 6 يحق استرداد الهدايا من العادل عن الخطبة وهوما جاء في المادة المذكورة يجب التصحيح.
السؤال 13 الجوابين A و B
لأن التوارث من الأثار المترتبة عن انحلال عقد الزوجية بوفاة الزوج، اقرأ جيدا الفقرة الأولى من المادة 22 التي أوردتها
عفوا انتبهت إلى أنك فعلا أضفت الجواب B بعد ادراج المادة 22 صحيح
حفظكم الله 🌷❤️
السؤال 27 الجواب C
اقرأ السؤال جيدا طلب منك تحديد الخيار الخاطيء
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب و القبول يكون الزواج باطلا يعني هذا الخيار صحيح طبقا للمادة 57 و الحال أن السؤال طلب منك الجواب الخاطيء
السؤال 2 الصحيح bوc
سؤال 15 A و c لان المادة 26 قيمتة المعنوية والرمزية
السؤال 27 الجواب C
السؤال 23اضف زوجات للاباء
السؤال 30 الجوابين A و B
المادة 41 واضحة فيها حالتين لماذا لم تأخذ بالحالة الثانية؟
السؤال 6 الأجوبة الصحيحة هي a b.c كلها كاترتب على العدول عن الخطبة
هنالك تناقض بين السؤالين 6 و 7 فالصداق يسترد في حالة العدول عن الخطبة، لكنك لم تعتبره جوابا صحيحا في السؤال 6
السؤال 7 حتى رد الهدايا
Tbarkllah 3liik khoya
شكرا جزيلا لك ♥️ على التشجيع 🌷🙏
بالنسبة السؤال 30 Aو BوC
السؤال 14 ان يكون الطرف الاخر راشدا صحيح
يجب عليك طرح أسئلة واضحة وتامة لكي يعرف المتلقي الإجابة
السؤال الاخير...الجواب الصحيح a .و b..
السؤال رقم 30 aوb صحاح
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
احسنت
السؤال 23 ، حتى c لأن تحرم زوجات الاباء بمجرد العقد دون شرط البناء
بخصوص الجواب عن السؤال رقم 28 رغم الاستناد الي النص نجد ان قراءتك للنص تكون بعض الأحيان غير موفقة بحكم كون الحديث عن الزواج الباطل فلا مجال للحديث عن شيء اسمه العدة وإنما نكون أمام استبراء وهناك فرق جوهري بين العبارتين لارتباط مفهوم العدة بالزواج الصحيح ام مفهوم الاستبراء له ارتباط بالزواج الفاسد او الباطل حسب الحالات.. تقبل مروري
الجواب هو abc
21 جواب b وسند نفس المادة
هل انا على حق مع توضيح اذا كان العكس ولك لأجر
كمل لينا الله يحفظك راه حنا متبعينك
غدا ان شاء الله ساحاول ان اضع QCM في منظومة العدالة
q6: B +c
حتى a
يترتب التعويض ايضا عند العدول عن الخطبة ان كان فيه ضرر للشخص الآخر
فحال مثلا ايلا كانت جلسات من الخدمة بسبابو ولا هو خرج من شي خدمة على قبلها ... ولكن خاص الاثباث
السؤال 23 الأجوبة A C D
يجب إضافة زوجات الأباء و إن علوا بمجرد العقد لماذا استثنيت زوجات الآباء والآية صريحة في القرآن " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا "
بالنسبة للسؤال 9.
اعتقد ان جميع الأجوبة خاطئة، على اعتبار أن السؤال هو عام وبالتالي فالشروط المقصودة هي كل ما تحمله المادة 13. والتي من بينها ولي الزوجة عند الاقتضاء؛ بالتالي فهو شرط اساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
يمكن الاستغناء عنه لو كان السؤال كالتالي:
من الشروط التي يمكن الاستغناء عنها في عقد زواج الرشداء؟
حيث ان الإجابة حتما ستكون c أي ولي الزواج؛ مادام ان الولاية حق للراشدة تمارسه بحسب اختيارها.
والله أعلم
اتمنى افادتي في هذه النقطة.
وشكراً جزيلاً على المجهود القيم.
تماما هذه الفيديوهات تغلط كتيرا
السؤال 27 اختر الجواب الخطأ و انعدام التوافق بين الايجاب و القبول جواب صحيح!
هادشي اللي لقيتيني قلت حتى انا & الجواب الصحيح هو c اللي كيتعلق بالصداق لانه عنده علاقة مع الزواج الفاسد ماشي الباطل
السؤال الأخير اجبت عنه في التعليل لكن لم تفعله ولهذا تكون الإختيارات المتاحة هي "أ" و "ب"
نعم و أنا كذالك نفس الجواب
مدونة الأسرة تطبق أيضا على غير الحاملين لجنسية أخرى أي أنهم لديهم فقط الجنسية المغربية وفالفصل 2 دايرين تطبق على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى أي أنها كتطبق على المغاربة كقاعدة أولية وعاد أضافوا ديك الإستثناء ديال ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى يعني المغاربة الغير الحاملين لجنسية أخرى هم مغاربة
تبارك الله عليك بالتوفيق
عندي سؤال الكتاب اللي فالصورة ديال 50 سؤال واش منشور من وزارة العدل نفسها اللي مؤلفاه؟؟؟
السؤال رقم 2 حتى c صحيحة تطبق على المغاربة سواء حاملين جنسية أخرى ام لا
متفقة معاك في الجواب
نفس الملاحظة.
السؤال رقم 6 يحتاج إلى إعادة صياغة
بالنسبة للسؤال 21 المعتاد للرجال والنساء عند الاختلاف عليه اذا رفض احد الزوجين اليمين ياخده الاخر بيمينه
نفس رأي ادن خاص جواب B يكون صحيح كيفاش عتابرو خطأ ؟؟
16 ab
شكرا لك 🤍🤍 واش غاتزيد اجزاء اخرى😊
نعم ضروري 💐 ان شاء الله
@@arinfographics جزاك الله خيرا 😇
في السؤال ٢١ خطأ المادة تقول عكس جوبك B هو الصحيح
اخي مشكور على المجهود لكن ملاحظة بخصوص السؤال 9 اضن الإجابة الصحيحة هي B لأن ولي الزواج يمكن الاستغناء عنها في حالة كان الزوجين راشدين أما الاتفاق على إسقاط الصداق فهو الشرط اللذي لا يمكن الاستغناء عليه في عقد الزواج
واش ف qcm مكنديروش فالاجوبة الاستثناءات ؟؟
سلام عليكم عفاك عندي سؤال
تستثنى من إجراء محاولة الصلح دعاوى التطليق بسبب :الغيبة .او العيب. او الضرر . او الايلاء و الهجرة ؟؟؟ و شكرا
28 اصداق فقط وفي الفصل. 58تحدث عن الاستبراء وليس العدة
السؤال 27 قلتي اختر الجواب الخاطئ للسؤال وعطيتي الجواب صحيح ! هما كلهم خاطئين!
كيف يتبت عقد زواج هل بسائر وسائل اتبات او شهادة او كتابة او اقرار
السؤال 7 الجواب خطا هو B
السؤال 24 الجواب الصحىح هو D و ليسC
بالنسبة السؤال 14 كنضن ليس جميع الاجوبة خاطئة بل الجواب هو b اي يجب ان يكون الطرف الاخر راشدا وهذا ما نصت عليه في المادة 23 من مدونة الاسرة
ياودي لاحظوا مزيان رآه فصراحة جميع الأجوبة صحيحة ولكن لي جعلها تكون خاطئة هي هذيك "دون" إيوا بقاو تلاحظوا مزيان
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
@@ahmednaffah4512 عندك الحق
خويا المادة 9 لم تحدد من العادل عن الختبة المهم هو ضرورة استعادة الصداق
سؤال 27 راه كلتي اختار جواب خطأ و انت درتي عكس
نفس الملاحظة
ديكشي لشوفت
الاستبراء لا يعني العدة في السؤال 28
جواب 23 غلط غير اصول الزوجات لي بمجرد العقد راه واضحة فالمادة 37 سؤال A غلط هداك بالبناء
24 جميع الاجوبة خاطئة لانه اخ الرضيع وليس الرضيع؟
صحيح اختي بارك الله فيك كنت ساطرح المسالة فوجدتك قد قمت بذلك مشكورة
الله يا خوية الله معظم الأسئلة خطأ ، بغينا زعما نستفدو ساعة زدتي خربقتينا.
🙏🌷🌷
27اختر جواب خاطىء وليس صحيح
المشكل في بعض اسئلة qcm المعدة تجد فيها أخطاء صريحة
بالنسبة لسؤال 6 صحيح والسبب في السؤال المطروح الذي تم ذكر فيه فقط مجرد العدول عن الخطبة يترتب عنه اما في حالة اضافة اذا قدم الخاطب الصداق ....فيما يتعلق بالسؤال فان الجواب سيكون c ...ولهذا يجب الانتباه جيدا في ماهو مطلوب منا وهذا يعتبر فخ ولهذا يجب التركيز جيدا قبل الاجابة واعادة السؤال مرارا وتكرارا حتا لا نقع في مثل هذه الامور واتمنى ان يكون جوابي على صح وشكرا
⚘️⚘️
السؤال 27 الذي يبدأ باختيار الجواب الخاطئ، أعتقد الجواب حوله خاطئا ..! في انتظار التوضيح
كتحط السند اكتقول الاخطاء ،
السؤال 6 كلشي صحيح يمكن ليه يطالب بالتعويض اذا تعرض لضرر
سجوز له استرداد الهديا بشرط الا يكون العادل
يجوز له استرداد الصداق حتى ولو كان العدل
نتا درتي كلشي خطا
13 ممكن حتى تورث من ابيها
27 خطا c
Akhy 30 mchi a b ???? Nta drti gha a
السؤال رقم 2 من السلسلة : هل يمكن توضيح لماذا C ليس من الاجوبة الصحيحة ؟
C صحيحة ضمنيا،،
السؤال 28 :يترتب الصداق وليس العدة
✅
الزواج الباطل فيه الاستبراء وليس العدة
السؤال 27 عندك خطأ
بالنسبة للسؤال 21 الجواب الصحيح هو B
تماما السؤال فيه فخ ويبدو اننا وقعنا فيه
رقم 7 مفهمتتوش شي حد يشرح ليا
so2al14
السؤال 24 خطأ
جميع الاجوبة خاطءة
السؤال ستة غالط
للاسف وقعنا في هذا المقطع في مجموعة من الأخطاء بسبب خطأ تقني
@@arinfographics بما انك عارف فيه اغلاط المفروض تمسح رالفيديو لانه كاين متبارين كيستعدو للمباراة و حرااااام عليك تعطيهم معلومات مغلوطة 😡😡
لا أخي العزيز دائما ما يتم وضع السند القانوني الذي يعتبر الاجابة الأهم، هذا النوع من الأسئلة في اشكال في الصياغة هو الذي أدى إلى هذا الارباك ، عندما قلت لك بعض الأخطاء فانا اقصد انه توجد أسئلة تتطلب اكثر من خانة لكن تم تحديد واحدة، فمثلا السؤال 6 الذي تتحدث عنه يتعلق ب"مجرد العدول عن الخطبة" الجواب كان صحيح نسبيا، وقد تمت اضافة السند القانوني، فالتعويض لا محل له، واسترداد الهدايا لا يمكن اذا كان العدول عن الخطبة من قبله، تبقت مسألة (الصداق) فقد نبهني له بعض الاخوة ، أهم شيء هو النص القانوني، اذن فالاشكال هو في الصياغة وليس في الجواب، وهذا النوع من الأسئلة يساعد الطالب على اكتساب حس نقدي في التعامل مع QCM ❤️💐
السوال 9 بالنسبة للاختيار الثاني ؟؟؟؟
14جميع اجوبة خاطئة
👏
السؤالين السادس و السابع جميع الأجوبة خاطئة
لأن الصداق لم يرد بالسؤالين و تقديم الصداق أثناء الخطبة استثناء و ليس قاعدة وليس من شروط الخطبة تقديم الصداق و الفصل الذي تحججت به يدل على ذلك حيث ورد فيه الصداق استثناء "إذا قدم الزوج الصداق ...." إذا حرف شرط و استثناء
اخي العدول عن الخطبة راه المادة ملتحت كاتقول استرداد الهدايا ما لم يكن العدول من طرفك وهذا راه اثر العدول عن الخطبة ونتا داير لا
💐❤️♥️
السؤال 27 خطأ
السؤال 6 خطأ