حالات حددها القانون يجوز فيها الحبس الاحتياطى

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 7 вер 2024
  • حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
    1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
    2 - الخشية من هروب المتهم.
    3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
    4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
    ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
    ووفقا للمادة 136 ، فإنه يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
    ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
    ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.
    #مستشارك_القانوني #تامر_المحامي
    #الحبس_احتياطي

КОМЕНТАРІ • 3

  • @user-nh9rw4rh3l
    @user-nh9rw4rh3l 3 місяці тому +1

    تسلم

  • @omarmohsen4664
    @omarmohsen4664 3 місяці тому

    السلام عليكم معالى المستشار
    حضرتك حالة عجز سداد قرض معين
    وصاحب القرض كان ماضى عقدات ايصالات مش شيكات
    ايه نوع العقوبة اللى ممكن يرفعها البنك والضامن فى حالة عدم السداد