فيديو عميق الرؤية والبصيرة.لكن جد وجدات تختلف عن أب وجدات فلقد ورث النبي أول جدة مع ابنها الأب:السدس.ومع الجد كلالة.فلهن الثلث لا السدس.ولست من معطلة توريث للذكر مثل حظ الانثيين.قاعدة ابن مسعود الشهيرة في توريث الأصول.ومثله لا يترك لقول أحد غيره قط.ولكنه لم يحترم الدرجة فعمم القاعدة ملغيا الدرجة بين الأم والجد.محتقرا وبالوالدين إحسانا.ونص القرآن أن الثلث للأم إن ورث أي الأبوين من قبل الجد وإلا فأبيه.فترك قوله.عموما القاعدة في الأصول فإن لم يكن له وورثته أصوله فللنسوة الثلث.فمن احترم القرآن يحجب الجدات لكن محمد ورثهن.فلا حجب.أو يثلث تعصيبا في نفس الدرجة.ويقدم فلأب مع سدس جدات فلا تثليث.ومن رفض لايورث إلا مخالفا لنص فلأمه الثلث.لكن الفقهاء هروبا من صداع الجدات جعلوا لهن سدس وفقط.ونظروا حجبا بالأم فقط.وهن يحجب بالوالد من الثلث للسدس.ولهن مع الجد الثلث تعصيبا لا فرضا.لنحلل المسألة الأولى:لاميراث لجد ولا جدات مع ولد أصلا إلا إن شطبت هاء ولأبويه فقد خصتت وهما الوالدين.وشطب لام التوكيد لكل واحد وشطب تخصيص منهما(فلو مررت التثنية الأولى فالثانية بلفظ منهما تكرار تخصيص) وصارت مما ترك تفصل توريث الورث لهما أولا أي لهما وفقط دون غيرهما فهي حد توريث الكلالة وودلالة بدعة الصديق ولا والد:اختر ما تشطب:ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك.وفي المسألة الثانية لتماثل درجة الأخوة مع الجدات فلهن قرآنيا الثلث إلا تعطيلا للفظة فلأمه الثلث.ولكن موافقة للحياء من قول الحيي ذو النورين ابن عفان هو ثلث الباقي بعد البعل أو الزوج فأكثر.فمبدأ المواريث المحتقر عولا وفرضا بين الفقهاء نظر مسألة المثل.لا تلقي بالحل وتمضي.ثلث لأم وجد وأخ أو أخت.فثلث لجدات وجد وأخوة أو أخوات متى قلوا.فهن يرثن بالأمومة ولكن يحجبن بكثرة.المسألة الثالثة الأخ في نفس طبقة الجدات أصلا فهو الثلث.ولكنه يكن سدس مع الكثرة.لكنه أثار من ترث من الجدات الرد هن أمهات أي الأبوين سواء كان الوالدين الزوجين(ولو وقع طلاق).أو كانت الأبوين من قبل وهما في نص سورة يوسف:إبراهيم أبو الجد وإسحاق الجد وللفظة من قبل يحجب الأقرب الأبعد.ولا أورث غيرهم من الأجداد احتراما وتكرمة للقرآن ونبوة إبراهيم والأنبياء.ففي هذا احترام لنبوة محمد.المهم الجدات الوارثة هن الأربع الحموات.وهن أم الأم وأم الأب.ولولا الآثار للصحابة لحجبت بهما الدرجات الأبعد.فقول الصحابي مقدم.بل قد رفع القول.+أم الجد أب الأب+أم والد الجد أب الأب.ولا إحلال يهدم أن لا صحة إحلال قول عمر الجد أب.لكن الجد أولى من الأخ.فهو ذو فريضة الثلث مع الأخوة.فما لم يعمم مع الجد لا يعمم مع الجدات.فلا داعي للسباب بالفاسدة فهي محجوبة أصلا. فمثلا أم أم أم غير وارثة أصلا فلا إحلال.أما المسألة الرابعة هنا خطأ سهو.فلا إجماع أصلا على حجب أم أب الأب.بل كان ثلاث جدات يرثن عند الصحابة بل ورفع.فالسدس بينهم ثلث الباقي بعد نصف البنت.والمسألة الأخيرة سهو توزيع فقد عالت.ولم ينتبه للسهو.هنا ثمن زوج فأكثر ونصف بنت وسدس تتمة الثلثين لبنات الابن.لكن المشكل لهن الباقي فلا عول عندي بعد سدس الوالد وسدس الجدات لا يصح فنساء النسل ضمن الوصية التى خصص منها لتوريث الأبوين.دوما انظر مسألة المثل.وبقي الآن الحديث:عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام.(هق). عن الشعبي قال : كان عبد الله يورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل الاب ، وواحدة من قبل الام ، فكان يجعل السدس بينهن ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الاب.(سعيد بن منصور).عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها.(سعيد بن منصور)فالجدات ترث بالأمومة.
عفوا يا شيخ بالنسبة للمثال الأخير أم الأب تحجب لوجود الأب ...فهي وصلت إلى الميت من الأب وهو معها في المسألة فتحجب حجب حرمان ... الجدة لأم ( أم أم ) يحجبها فقط الأم ، أما الجدة لأب ( أم الأب ) فيحجبها الأب وكذالك الأم ، الجدة لأم دليل توريثها من السنة بالدليل الصحيح وهو نص قطعي الدلالة ، أما الجدة لأب فدليل توريثها القياس واجتهاد الصحابة وهو ظني الدلالة ومن المعلوم في باب الحجب أن الوارث إذا وصل إلى الميت بواسطة وكانت معه هذه الواسطة في المسألة فإنه يحجب فكيف لم تحجب الجدة لأب مع وجود الأب الءي هو واسطة ، وتحجب الجدة لأم مع وجود الأم ....
شرحك حلو هذي الطريقة المثلى لشرح المواريث
جزاك الله خيرا لم افهم هذا الدرس مثل ما فهمت من شرحك اليوم كانت سهلة جدا 😍🥰
نفع الله بكم وبارك فيكم وزادكم من واسع فضله.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ورفع قدرك
يجب تغيير اسم الجدة الفاسدة ، ليس هناك مانع شرعي من تغيير الاسم .
علىا اي اساس تقدم الجدة ام ام على ام اب ام التشريك بينهما عند البعض ..
❤🇩🇿🇩🇿❤🇵🇸🇵🇸❤
فيديو عميق الرؤية والبصيرة.لكن جد وجدات تختلف عن أب وجدات فلقد ورث النبي أول جدة مع ابنها الأب:السدس.ومع الجد كلالة.فلهن الثلث لا السدس.ولست من معطلة توريث للذكر مثل حظ الانثيين.قاعدة ابن مسعود الشهيرة في توريث الأصول.ومثله لا يترك لقول أحد غيره قط.ولكنه لم يحترم الدرجة فعمم القاعدة ملغيا الدرجة بين الأم والجد.محتقرا وبالوالدين إحسانا.ونص القرآن أن الثلث للأم إن ورث أي الأبوين من قبل الجد وإلا فأبيه.فترك قوله.عموما القاعدة في الأصول فإن لم يكن له وورثته أصوله فللنسوة الثلث.فمن احترم القرآن يحجب الجدات لكن محمد ورثهن.فلا حجب.أو يثلث تعصيبا في نفس الدرجة.ويقدم فلأب مع سدس جدات فلا تثليث.ومن رفض لايورث إلا مخالفا لنص فلأمه الثلث.لكن الفقهاء هروبا من صداع الجدات جعلوا لهن سدس وفقط.ونظروا حجبا بالأم فقط.وهن يحجب بالوالد من الثلث للسدس.ولهن مع الجد الثلث تعصيبا لا فرضا.لنحلل المسألة الأولى:لاميراث لجد ولا جدات مع ولد أصلا إلا إن شطبت هاء ولأبويه فقد خصتت وهما الوالدين.وشطب لام التوكيد لكل واحد وشطب تخصيص منهما(فلو مررت التثنية الأولى فالثانية بلفظ منهما تكرار تخصيص) وصارت مما ترك تفصل توريث الورث لهما أولا أي لهما وفقط دون غيرهما فهي حد توريث الكلالة وودلالة بدعة الصديق ولا والد:اختر ما تشطب:ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك.وفي المسألة الثانية لتماثل درجة الأخوة مع الجدات فلهن قرآنيا الثلث إلا تعطيلا للفظة فلأمه الثلث.ولكن موافقة للحياء من قول الحيي ذو النورين ابن عفان هو ثلث الباقي بعد البعل أو الزوج فأكثر.فمبدأ المواريث المحتقر عولا وفرضا بين الفقهاء نظر مسألة المثل.لا تلقي بالحل وتمضي.ثلث لأم وجد وأخ أو أخت.فثلث لجدات وجد وأخوة أو أخوات متى قلوا.فهن يرثن بالأمومة ولكن يحجبن بكثرة.المسألة الثالثة الأخ في نفس طبقة الجدات أصلا فهو الثلث.ولكنه يكن سدس مع الكثرة.لكنه أثار من ترث من الجدات الرد هن أمهات أي الأبوين سواء كان الوالدين الزوجين(ولو وقع طلاق).أو كانت الأبوين من قبل وهما في نص سورة يوسف:إبراهيم أبو الجد وإسحاق الجد وللفظة من قبل يحجب الأقرب الأبعد.ولا أورث غيرهم من الأجداد احتراما وتكرمة للقرآن ونبوة إبراهيم والأنبياء.ففي هذا احترام لنبوة محمد.المهم الجدات الوارثة هن الأربع الحموات.وهن أم الأم وأم الأب.ولولا الآثار للصحابة لحجبت بهما الدرجات الأبعد.فقول الصحابي مقدم.بل قد رفع القول.+أم الجد أب الأب+أم والد الجد أب الأب.ولا إحلال يهدم أن لا صحة إحلال قول عمر الجد أب.لكن الجد أولى من الأخ.فهو ذو فريضة الثلث مع الأخوة.فما لم يعمم مع الجد لا يعمم مع الجدات.فلا داعي للسباب بالفاسدة فهي محجوبة أصلا. فمثلا أم أم أم غير وارثة أصلا فلا إحلال.أما المسألة الرابعة هنا خطأ سهو.فلا إجماع أصلا على حجب أم أب الأب.بل كان ثلاث جدات يرثن عند الصحابة بل ورفع.فالسدس بينهم ثلث الباقي بعد نصف البنت.والمسألة الأخيرة سهو توزيع فقد عالت.ولم ينتبه للسهو.هنا ثمن زوج فأكثر ونصف بنت وسدس تتمة الثلثين لبنات الابن.لكن المشكل لهن الباقي فلا عول عندي بعد سدس الوالد وسدس الجدات لا يصح فنساء النسل ضمن الوصية التى خصص منها لتوريث الأبوين.دوما انظر مسألة المثل.وبقي الآن الحديث:عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام.(هق).
عن الشعبي قال : كان عبد الله يورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل الاب ، وواحدة من قبل الام ، فكان يجعل السدس بينهن ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الاب.(سعيد بن منصور).عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها.(سعيد بن منصور)فالجدات ترث بالأمومة.
عفوا يا شيخ بالنسبة للمثال الأخير أم الأب تحجب لوجود الأب ...فهي وصلت إلى الميت من الأب وهو معها في المسألة فتحجب حجب حرمان ... الجدة لأم ( أم أم ) يحجبها فقط الأم ، أما الجدة لأب ( أم الأب ) فيحجبها الأب وكذالك الأم ، الجدة لأم دليل توريثها من السنة بالدليل الصحيح وهو نص قطعي الدلالة ، أما الجدة لأب فدليل توريثها القياس واجتهاد الصحابة وهو ظني الدلالة ومن المعلوم في باب الحجب أن الوارث إذا وصل إلى الميت بواسطة وكانت معه هذه الواسطة في المسألة فإنه يحجب فكيف لم تحجب الجدة لأب مع وجود الأب الءي هو واسطة ، وتحجب الجدة لأم مع وجود الأم ....
الاب مايحجب الام لان ماذكر مايخالف ذلك