لم يرد مالك رحمه الله حديث البيعان بالخيار، وقوله بعد حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا: "وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه" يعني أنه لا يوجد حد ٣ أيام أو سنة أو نحوهما مما زعم البعض أنها فترة يستطيع فيها المشتري مراجعة البائع بالسلعة، ففهم البعض أن مالكا رد الحديث وقال أن أهل المدينة لا يعملون به. اللهم جنبنا الفتن وأهلها
لم يرد مالك رحمه الله حديث البيعان بالخيار، وقوله بعد حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا: "وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه" يعني أنه لا يوجد حد ٣ أيام أو سنة أو نحوهما مما زعم البعض أنها فترة يستطيع فيها المشتري مراجعة البائع بالسلعة، ففهم البعض أن مالكا رد الحديث وقال أن أهل المدينة لا يعملون به. اللهم جنبنا الفتن وأهلها
ربنا يهديك
"ففهمناها سليمان"....زمن العجايب والله