السلام عليكم ورحمة الله. شرح موجز بسيط، لكن فيه أخطاء علمية عديدة من بينها: قول الأستاذ بأنه لا يوجد نقص تشريعي بعدم إدراج المجنون والمعتوه ضمن نص المادة 218، ودليله أن المادة 191 نصت على ذلك. وهذا الكلام غير سليم؛ لأن نص المادة 218 يتحدث عن مسؤولية متولي الرقابة (الأب والجد)، عما يحدثه الصغير (المميز وغير المييز) عن جميع الأضرار التي يحدثها (إتلاف مال، أضرار جسدية، أضرار معنوية)، في حين أن نص المادة 191 يتحدث عن مسؤولية الصغير المميز وغير المميز نفسه، ومن في حكمهما مثل المجنون، ولكن عن المال الذي يلتفه للغير فقط وليس عن جميع الأضرار، ولا يمكن حسب هذا النص الأخير أن يرجع على الولي أو الوصي أو القيم (وليس الأب أو الجد فقط كما هو مذكور في نص المادة 218) إلا إذا تعذر الحصول على التعويض من الصغير غير المميز أو المميز أو المجنون، أي إذا لم تكن لهم أموال. فيكف إذن يقول الأستاذ بأنه لا يوجد فراغ تشريعي؟ بل ظاهر أنه يوجد تناقض - جزئي- (فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالرقيب أي الراعي) وليس فقط فراغ تشريعي. وهناك أخطاء أخرى وقع فيها الأستاذ المحترم، مثل عدم التفرقة بين القوة القاهرة والسبب الأجنبي، فمرة يعد القوة القاهرة هي السبب الأجنبي، ومرة يفصل بينهما، مع أنه من المعلوم أن القوة القاهرة هي أحد عناصر السبب الأجنبي الذي يدخل فيه مثلا فعل أو خطأ الغير. كذلك قوله بأنه حتى يرجع على الصغير يجب أن يثبت الخطأ، لكنه نسي أن المادة 191 تجعل المسؤولية على الصغير حتى ولو كان غير مميز، وعلى المجنون كذلك، وهذان لا يمكن أن ننسب إليهما الخطأ لأنه ينقص الركن الثاني للخطأ وهو الإدراك (التمييز). أكتفي بهذه الملاحظات، مع أن هناك عدة ملاحظات أخرى.
وقل رب زدني علمآ
جزا الله من كان سببا في العمل من الدكتور للناقل
احسنتم جناب الدكتور،وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .دكتور لو سحت اريد اجابة موضحة لهذا السؤال من فضلك هل المسئؤولية عن فعل الغير هي طبيعة قانونية محددة ؟؟
محاضرات قيمة مفروض يا اخوان نسبة المتابعة تكون اكثر
يخخببل الشرح ، ممكن إسم الدكتور ؟
شكرا جزيلا🌸
محاضرة رائعة ..
أحسنت أستاذ ..
مشكور استاذ جعلها الله في ميزان حسناتك
جزاك الله خير يا دكتور شرح ممتاز جدا
بارك الله بيك دكتور شرح وافي وراقي الله يوفقك انشاء الله
معدل دكتور جواد الله يوفقك
مبدع وراقي
استاذ ذكي جدا
السلام عليكم ورحمة الله.
شرح موجز بسيط، لكن فيه أخطاء علمية عديدة من بينها: قول الأستاذ بأنه لا يوجد نقص تشريعي بعدم إدراج المجنون والمعتوه ضمن نص المادة 218، ودليله أن المادة 191 نصت على ذلك.
وهذا الكلام غير سليم؛ لأن نص المادة 218 يتحدث عن مسؤولية متولي الرقابة (الأب والجد)، عما يحدثه الصغير (المميز وغير المييز) عن جميع الأضرار التي يحدثها (إتلاف مال، أضرار جسدية، أضرار معنوية)، في حين أن نص المادة 191 يتحدث عن مسؤولية الصغير المميز وغير المميز نفسه، ومن في حكمهما مثل المجنون، ولكن عن المال الذي يلتفه للغير فقط وليس عن جميع الأضرار، ولا يمكن حسب هذا النص الأخير أن يرجع على الولي أو الوصي أو القيم (وليس الأب أو الجد فقط كما هو مذكور في نص المادة 218) إلا إذا تعذر الحصول على التعويض من الصغير غير المميز أو المميز أو المجنون، أي إذا لم تكن لهم أموال. فيكف إذن يقول الأستاذ بأنه لا يوجد فراغ تشريعي؟ بل ظاهر أنه يوجد تناقض - جزئي- (فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالرقيب أي الراعي) وليس فقط فراغ تشريعي.
وهناك أخطاء أخرى وقع فيها الأستاذ المحترم، مثل عدم التفرقة بين القوة القاهرة والسبب الأجنبي، فمرة يعد القوة القاهرة هي السبب الأجنبي، ومرة يفصل بينهما، مع أنه من المعلوم أن القوة القاهرة هي أحد عناصر السبب الأجنبي الذي يدخل فيه مثلا فعل أو خطأ الغير.
كذلك قوله بأنه حتى يرجع على الصغير يجب أن يثبت الخطأ، لكنه نسي أن المادة 191 تجعل المسؤولية على الصغير حتى ولو كان غير مميز، وعلى المجنون كذلك، وهذان لا يمكن أن ننسب إليهما الخطأ لأنه ينقص الركن الثاني للخطأ وهو الإدراك (التمييز).
أكتفي بهذه الملاحظات، مع أن هناك عدة ملاحظات أخرى.
هاي يامادة بالالتزام؟
بكبريائي سأعيش المسؤاليه عن فعل الغير تقريبا الصفحه ٢٧٥
ممكن مراجع
مبدع