سبحان الله ..اردت أن أسمع في المسألة لكثير من المشايخ والمفتون والدكاترة ..لم أجد أبين وأسهل من سماع صلاح الدين ..لا لشيء إلا لأنه لا يقول إلا ماقال الله قال الرسول
أصبحنا في زمن يسمع فيه صوت الفقهاء ولا يطاع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مسلمين يجب أن نسلم أمرنا للله عز وجل ولا نجتهد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم
يسلم تمك والله يجزيك الف خير والله الى هذة اللحظة وماكنت عارف وكتير من الناس مقتنعين انها تجوز اخراجها مالآ حتى انا اخرجتها عدة سنوات ماضية مالآ اسأل الله المغفرة لي ولكم يارب ...
في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب ...هذا فعل الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه ...وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص رابط المادة: iswy.co/e44su
اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحمدلله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله أستغفرالله العظيم التواب الرحيم لذنبي ولذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات توكلت على الله واستعنت بالله
#زكاه_الفطر س-كيف كان يخرجها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ ج:من غالب أقواتهم كالأرز والبر والتمر والشعير والزبيب والأقط . س:مامقدارها ؟ ج:صاع من الطعام حوالى 3كجم . س:هل أخرجها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه نقدا ؟ ج:لم يثبت أنهم أخرجوها نقدا. س :من قال بخروجها طعاما ؟ ج:جمهور العلماء. س:من رأى إخراجها مالا ؟ ج:أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس بن كيسان وسفيان الثوري والبخاري - على غير عادته فى مخالفة الأحناف - . س:ماالحكمة من زكاة الفطر ؟ ج:طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء للفقراء عن السؤال فى يوم العيد. س:ماسبب قول الإمام أبو حنيفة باخراج زكاة الفطر نقودا ؟ ج:الإمام أبو حنيفة كان فى العراق وأرض العراق قل فيها الحديث النبوي لم تكن كمكة والمدينة ومصر والشام حيث أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كثر وهو رأس فى الفقه والناس يسألونه ولابد له أن يجيب وليس عنده نص فى المسألة فاجتهد فى ذلك ولو علم بالحديث ماوسعه مخالفته والدليل على ذلك لما ذهب محمد بن الحسن إلى المدينة ووجد أكياس الأرز والبر وسمع حديث ابن عمر قال :لو كان صاحبى يعنى أبا حنيفة حيا ماوسعه إلا أن يأخذ بحديث ابن عمر فى زكاة الفطر وأنها من أصناف الطعام. س:زكاة الفطر طعاما رأى أم وحى ؟ ج:الطعام فى زكاة الفطر وحى والنقود رأى ويجب على من بلغه خبر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعمل به ولايتحجج بحجج فارغة كمصلحة الفقير وماشابه فالله يعلم وأنتم لاتعلمون والنقد كان موجودا فى عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فعلم أنه غير مراد بل الطعام هو المراد لأن اسمها زكاة الفطر يعنى سببها الفطر من صيام رمضان فناسب أن تكون طعاما أما المال فمحله زكاة المال وعروض التجارة وهى عبادة يجب أن تؤدى كما جاءت وإلا كنا ممن يقدم بين يدى الله ورسوله -نعوذ بالله من ذلك - . س:ماوقت إخراجها ؟ ج:من مغرب يوم العيد إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
هل هناك مايجزم أن أبا حنيفة لم يكن يعلم بالحديث؟ .أم أنه كان يعلمه ولكن اجتهد ونظر إلى الأمر من كونه يبيح إخراجها نقدا.؟ ثم لماذا التشبث بأن إخراجها نقدا غير جائز والغاية هي سد حاجة الفقير سواء قدمت طعاما أو نقدا ؟. لم لا يترك الأمر بدون تضخيم الخلاف فيه مادام لم يثبت أن إخراجها نقدا غير جائز مع الإشتراك في تحقيق المصلحة وهي سد حاجة الفقير في كلا المسلكين. يبدو يا أخي أن الأمر فيه سعة ولا يلزم التشدد لدرجة المخالفة والبطلان . هل هناك ما يثبت لنا حتى الآن إن ما نقدمه من طعام صاع من أصناف الأغذية هو تماما مساو لأمداد رسول الله .إذن هناك تقدير ومن كان مده أقل من ذلك قليلا أو أكثر قليلا هل عليه أن يجوب الأرض ليجد الكيل الصحيح لصاع رسول الله ؟ ثم إن تقدير الصاع بما يقابله من الوزن ليس دقيقا تماما ولكننا نأخذ به(نعتمد وزن الطعام بالكيلوغرام لما يقابله الصاع) ولا نكلف أنفسنا النظر إلى حجم الطعام أو كثافته لفهمنا ووعينا بما يصبو إليه الشارع الحكيم . جيد جدا أن لانهمل تطبيق الحديث كما فعل في عهد رسول الله في كل صغيرة وكبيرة ولكن في الوقت ذاته ليس من الجيد أن نهمل ما تقتضيه المستجدات .فنحن الآن مثلا في الحج نقدم للوكالات المتخصصة في مكة قيمة الهدي على أن تجعله في غايته وهي شاة تذبح يوم النحر على ذمتها وهكذا هم المسلمون عند عهودهم مؤتمنين .ولو أخذنا بالقول بأن كل حاج لابد له أن يشتري بنفسه ويذبح بنفسه هديه ويسلخ شاته ويهيئها....الخ هل تتصور كيف يكون الحال عسيرا جدا في وقتنا هذا الذي يبلغ فيه تعداد الحجاج حتى 3 أو 4 ملايين وفي الأفق القريب إن شاء الله حتى 8ملايين حاج. فكما جاز لنا تقديم النقد للهيئات المتخصصة لغرض الهدي جائز لنا تقديم النقد للفقير ويشتري بنفسه مايسد حاجته .خلاصة ما أريده أخي من دون تشدد أو تعصب لرأي أن الفقه ليس حفظ النصوص وتطبيقها كما كانت في الزمن الأول للمسلمين وحسب ولا مكان لرأي فيه لأن هذا الرأي إنما كان من أئمة مؤتمنين أخذنا منهم بقية شعائر ديننا وأحكامه ونتعبد الله كما تعلمنا منهم وليس وليد رأي وحسب وعن أي شخص وحسب . حفظكم الله أخي و رعاكم وسددكم في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
يا مسلمين حين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر اكل فهو اعلم منا جميعا فهناك اسباب لدالك في نظري المتواضع لاني لست فقيه ولا عالم انما ما جاء على خاطري ان هناك مسكين يحتاجون قوت يومهم اليوم قبل غد يعني انك ادا قدمت له الزكاة نقدا قد يطمع فيها دائن او غيره فبهادا لن تفي هده الزكاة بالغرض المراد لها به لانها سمية زكاة الفطر حتى تعم فرحة العيد على الجميع وهده هي تعاليم الاسلام لهدا فالواجب اخراجها اكلا ليعم الافطار الجميع والله اجل واعلم
هل ترى يا أخي أنه إذا كان بيننا فقير في حينا والتزمنا كلنا بتقديم زكاة الفطر طعاما لانقدا فهو حقيقة في يومه ذاك لن يكون جائعا لأن 100 عائلة مثلا قدمت له طعاما .هل مايسعده في ذلك اليوم هو أكل الطعام فقط .لنقل إنه تحصل على حوالي 3 قنطار من الإطعمة باعتبار 100 عائلة قدمت له الزكاة ولكنه في الوقت ذاته لا يملك مايشتري به كسوة لأولاده اوما يشتري به لصنع الحلويات ليفرح عائلته .....أو....هل سيكون المقصود من الزكاة حصل .لنتذكر أنه في عهد رسول الله كانت أهم غايتهم أن يجدوا مايأكلون وكانوا يتسولون لإجل الحصول على الطعام وللتأكد من ذلك فإنه ثبت إن السيدة عائشة كانت تقول إنه كان يمر علينا الشهر والشهران وما توقد في بيت رسول نار .طبعا لإنضاج الطعام . إذن كان الطعام في ذلك الوقت كالذهب أو كالعملة في وقتنا . لذلك كان هو المعتمد في زكاة الفطر. وحتى في زكاة الفرض أوجب الشارع على الغني مقدارا من الزكاة حسب صنف المال الذي عنده .فالذي عنده ذهب يخرج ذهبا والذي عنده فضة يخرجه فضة والذي عنده ماشية يخرج من صنفها وهكذا فالعبرة بالغاية وهي أن يستغني الفقير من أي صنف من المال كان . وفي ذلك الوقت كان يكد الرجل ويكدح ليجد مايأكله فإذا وجده فرح وادخله السرور. فالأمر فيه متسع يا أخي اجتهاد رآه أئمة وعلماء كانو ا ولاشك سمعوا بحديث رسول الله وفهموه ثم أنهم تأملوا فيه وليس أصحاب رأي من عامة الناس . ثم إن من بين المؤيدين لإخراجها نقدا هو الإمام البخاري الحريص على السنة وعلى الحديث النبوي .فالأمر ليس بدعة جديدة في زماننا هذا فقط. حفظكم الله أخي
أسأل الفقير هل يريدها مالا ام طعاما وسوف تجد الجواب الشافي . لن تجد من يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع في زمننا هذا. تلخبطت الأمور عليكم . الله هو الذي يقبل الصدقات وليس الفقير.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص رابط المادة: iswy.co/e44su
@@mo3themdlal366 في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب. .....ماهو قولك بفعل الصحابي معاذ
ورد في قصة طاوس بن كيسان مع هشام بن عبد الملك انه قال سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول ( إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام) وجزاكم الله خير  رد: هل هذا حديث ويشهد له بالمعنى ما ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ( اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا )
فماذا اذا اخذت بفقير من الفقراء الى مطعم و دفعت المال لصاحب المطعم ليطعم الفقير طعاما مما لديه في المطعم ؟ أو ذهبت الى السوق ودفعت مالا لبائع التمر أو الزبيب و اعطاني صاعا و ذهبت به و قدمته للفقير كزكاة فطر ؟ أصل الطعام عامة مال وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المعاملات بين الناس بالطعام فكانوا يتبادلون الطعام بالطعام والتمر بالتمر عند اختلاف نوعه مثلا و التعامل بالاموال قليل قلة العملة في ذالك الزمان فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال ولم يذكره تخفيفا و تيسيرا وليس لشئ اخر فلو تحصل الفقير على قنطار زبيب من الزكاة مثلا فسوف يبيع جزءا منه خشية أن يفسد و يحصل على مال لذالك لا يجب التشدد في سنة رسول الله والتيسر على الناس
اخي رأي الحنفية انه يجوز اخراجها بالقيمة وهو مذهب معتبر ومنتشر في رقعة واسعة في العالم الاسلامي لذلك لا يحق لك ان تخطىء جمهور المسلمين لاتباعهم راي الامام ابو حنيفة وكلهم قد تتلمذوا على يدي ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى
@@فاعلخير-غ3ك الله تعالى يقول (خذ من أموالهم صدقة ) الصدقة مال يا أخي الكريم أبو حنيفة النعمان الامام الأعظم كما سماه كل اهل العلم لم يرد السنة و انما اعتمد على ادلة من القران والسنة النبوية المطهرة راجع يا اخي كتب الحنفية لتعلم على ماذا استدل الامام في رأيه خذ كتاب تحفة الملوك او كتاب زبدة الكلام على منظومة كفاية الغلام للإمام النابلسي لتعرف ان الإمام أبو حنيفة كان عنده أكثر من 20 دليل في جواز اخراج الزكاة بالقيمة االهم إجعلنا ممن يقرا ويتعلم ويتقي الله
@@فاعلخير-غ3ك لو انك قرأت واطلعت في كتب العلماء لوجدت ان العلماء قد وضحوا وبينوا وكانت ادلتهم اوضح من شيخك هذا الذي لا يساوي نقطة في علم التابعي ابو حنيفة النعمان ابو حنيفة التابعي الذي عاصر الف من الصحابة ليس بحر وإنما كان محيط في العلم و كل المذاهب والعلماء بدون استثناء تتلمذوا على يديه رحمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقود ؟ ولماذا لا ترى ماعليه أغلب جمهور المالكية والشافية والحنبلية رأيت إلا قول الحنفية قال رسول الله ولا قال الحنفية ولا غير ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها طعاما وهذا يكفي والله أعلم بمصلحة الفقير منا ومن قال غير ذلك فهو اعتدى على حكم الله
إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل و أيسر شرعا في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) :: من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر : 1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) . 2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) . 3_الحسن البصري ( رحمه الله ) . 4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) . 5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) . 6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) . 7_مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير. وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ , 8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة . 9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) . وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) . من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة . هذا ما استطعت جمعه من الأقوال , وربما فاتني بعضهم . جزاكم الله خيرا . الشريعة يتبع المصلحة الفقير ،والفقير بحاجة الى النقد الفلوس في زماننا هذا ولمن يريد ان يطلع عل الادلة الشرعية بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا .. ليدخل على هذه الصفحة الخاصة بالموضوع facebook.com/fatwa0/posts/442254826325104?__xts__[0]=68.ARAGrtLRSugJkZz3JkarlBjnbZlYg-4QzCMqGfMSeUnCiVd6QZMtXhOai4T4BudfXqdHbrSr7VyirqaK62h5MNQ2XCMV3VlErS7u12ogCzNHMy0v9Sv77GfNZZIAqEgUtbnZ0_oRStP_Gna-PKiToRuZyRCp9t1PSD5h9by_51TnnbBr9WJ0H9WeGoQtBFneqXI5Z1myAX6j0cPNzCtkEbJoT0bdTqQxb1oXiuEprRu1gHNiETPi-EnXpg2y6BCx4URkmdlh7CxQbe2qODtutUVmA49_tgS_vLuU1HcGloJOEM50tStubT9zcvKSsEk8oCR-TjEd0WpTcxHnqx1OMvI&__tn__=-R facebook.com/fatwa0/?modal=admin_todo_tour أوهذه المدونة الصفحة الخاصة بالموضوع zakatalftrnkdan.blogspot.com/20…/…/blog-post_66.html #زكاة_الفطر #تصح_زكاة_الفطر_نقودا #زكاة_الفطر_مالا #زكاة_الفطر_نقودا ua-cam.com/video/u0CxGj7mw0Y/v-deo.html
سامحك الله يا شيخ...لو كنت فقيرا ومحتاجا وتصدقوا عليك بقنطار من القمح...ستبيعه لانك لا نحتاج فقط الى قمح...وستبيع القمح بنصف سعره مرغما...لكن لا يمكن أن تحس باحوال الفقراء...أين المصلحة...
هده التقارير التي نشاهدها .لا محل لها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الفقر اكتر من يومنا هدا ولهدا امر الرسول باخراج الزكاة صاع من طعام . وليس بمال..... فلمادا ادن تريدون ايها الناس مخالفة اوامر النبي.
تستطيع أنت ترسل نقوداً إلى إحدى المنظمات والتي توزع زكاة الفطر على المحتاجين في البلاد الإسلامية . لديك مثلاً هذه المنظمة وهي توزع الزكاة في مخيمات اللاجئين والتي شخصياًَ أثق بها molhamteam.com/campaigns/201?fbclid=IwAR3VrOroneXOqx0EWhVud9_TqIlLiP11maj8-rV-yzGT5bvBNg-Hhoe1txo
Housseyn Belarouci اذن ابحث عنه في المانيا بدلاً مني هنا و هاته ساعطيه الطعام الذي آكل منه و سأكافؤك 👍🏼 والموضوع هو ان تخرجها طعاماً في البلاد التي تعيش فيه .
Housseyn Belarouci اولا يا اخي الكريم الاسلام لا يوجد فيه تناقض اعرف هذا الحديث تمام المعرفة و هناك احاديث اخرى تبيح ... لهذا الحديث معنى خاص و قد شرحه الكثير من العلماء... اما في يومنا هذا الحمد لله في بلاد المشركين مساجد في كل مكان و يسمح لنا بالاعتكاف و كل سنة يسلم الكثيرة منهم بفضل الله عز و جل بينما في بلاد المسلمين التي يحكمها الخونة تهدم المساجد تغلق دور القرآن و يمنع الاعتكاف ، و يُقتل المسلمون بغير ذنب و يسجنون و و و ... فلا تخلط و تحلل و لا تحرم لا تفتي الا اذا كنت عالماً الحمد لله نعرف و درسنا و سألنا اهل الذكر و هذا الموضوع في هذا الباب طويل ... اما عن الفقير في المانيا لا يوجد فقير يقبل منك كيلو او اثنين من الشعير او الدقيق او حتى كيلو لحم و الحمد لله اعرف معنى الفقر و الافتقار ربما اكثر منك السؤال كان موجهاً للشيخ و لا انتظر الا رأيه . او رأي عالم اما واحد مثلي فخلي فتوتك عندك بارك الله فيك
يونس أبو عبد الرحمن لحسيني لا حولً لا قوة الا بالله العلي العظيم من انت كي تحكم علي؟ و على الناس و عن اي خوارج تتحدث؟...أتخذت عند الله عهداً ام كنت تعلم غيب ام انك تطلع على ما في الصدور ؟ دع الخلق للخالق و اعمل لقبرك ستدخله وحدك واضح من كلامك انك جاهل او من عبيد السلاطين . هداك الله و أنار بصيرتك و دربك و وفقك لما يحبه ويرضاه
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص رابط المادة: iswy.co/e44su
يا اخي أخرجها طعاما اقتداء بسنتك نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وان شاءة زيادتا اعطي الفقير نقدا وحتسبها صدقة وجعلها الله في ميزان حسناتك المهم اقتدي بنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وحتسب الأجر على الله
زكاة الفطر انظرو اسمها ايها المسلمون فطر زكاة فطر اي بما يفطر الناس وليست دنانير من اراد ان يعطي دنانير للفقير فليعطه ولكنها تحتسب صدقة وليست زكاة فطر زكاة الفطر تخرج طعاما وومن اراد ان يعطي لجاره او يتيم صدقة من مال فليعطها له طوال السنة اما زكاة الفطر تخرج طعاما ومن اخرجها مالا فقد ضيعا وتحتسب له صدقة فقط اما زكاة الفطر فقد اضاعها
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص رابط المادة: iswy.co/e44su
النية أبلغ من العمل انا ايضا في الديار الاوروبية ومخرج الزكاة هو فقط من له أكثر من قوت يومه و له أملاك، لا غير أما الفقير الذي ليس له اصلا قوت يومه و يعاني كل يوم لا زكاة عليه،..
لم تكن هناك عملة اسلامية بل عملة للرومان والبزنطنيين واستعلملها محدود ولا توجد النقود الا عند اتريا القوم وانت تعرف ان من اتبع الرسول صلي الله عليه وسلم من الفقر والعبيد هدا واولا تانيا المسكين هو من لايملك قوت يومه ان وجدت داك المسكين فصدق عليه طعمة اما ان لم تجد فما الحل ؟؟؟؟؟؟Adnan tiger
سرور الهدي ، يا اخي يا حبيبي ، زكاة الفطر طعام كما امر بها نبي الله ادها كما امر هذا دين ، اما اذا احببت ان تزيد و تتنفل زيادة مالا للفقير فذلك حسن، أما الفريضة فهي طعام كانت في زمن نبي الله إلى ان تقوم الساعة مثلها مثل جميع المناسك و الاحكام لا تتبدل مع تقدم الزمان ولا تلغى
السلام عليكم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من كنت مولاه فهذا علي مولاه في يوم الغدير فلم غيرت وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بان علي خليفة من بعده فماذا تقول
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص رابط المادة: iswy.co/e44su
سبحان الله ..اردت أن أسمع في المسألة لكثير من المشايخ والمفتون والدكاترة ..لم أجد أبين وأسهل من سماع صلاح الدين ..لا لشيء إلا لأنه لا يقول إلا ماقال الله قال الرسول
جزاك الله عنٌا كلٌ خير يا صدٌيق هذا العصر !
بلا شك لو كان مالاً يعني كان قالها الرسول صل الله عليه وسلم!
لنتبع الرسول يا جماعة.
أصبحنا في زمن يسمع فيه صوت الفقهاء ولا يطاع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مسلمين يجب أن نسلم أمرنا للله عز وجل ولا نجتهد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم
يسلم تمك والله يجزيك الف خير
والله الى هذة اللحظة وماكنت عارف
وكتير من الناس مقتنعين انها تجوز اخراجها مالآ
حتى انا اخرجتها عدة سنوات ماضية مالآ
اسأل الله المغفرة لي ولكم يارب ...
في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب ...هذا فعل الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه
...وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام
بارك الله فيك يا شيخ. الدين كما قال الله ورسوله لا نقاش ولا جدال.وذلك هو الصواب
صحيح بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل متابعك من اليمن
اخراجهامالااوطعاماكلاهما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله(اغنوهم عن السؤال في هذآ اليوم )والغنية تكون بالمال وتكون بالطعام
فتوة من هاذه
لا تؤول حسب رأيك .....يا اخي
ما شاء الله باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا
صدقت يا شيخ تخرج كما قال رسول الله ومن اراد ان يكرم الشخص اللذي سيعطي له الزكاة ببعض المال فلا باس به كصدقة اما زكاة الفطر تخرج كما قال رسول الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص
رابط المادة: iswy.co/e44su
@@معاذأبوسعد-ه7ظ اغناء الفقير يكون بالصدقة واخراج الزكاة وليس بزكاة الفطر اللتي فرضها رسول الله طعاما
جزاك الله خيرا هذا هو الفقه على منهاج السلف 🌹👍
عليه افضل الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحمدلله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله أستغفرالله العظيم التواب الرحيم لذنبي ولذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات توكلت على الله واستعنت بالله
احسنتم وجزيتم ووفقتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
#زكاه_الفطر
س-كيف كان يخرجها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟
ج:من غالب أقواتهم كالأرز والبر والتمر والشعير والزبيب والأقط .
س:مامقدارها ؟
ج:صاع من الطعام حوالى 3كجم .
س:هل أخرجها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه نقدا ؟
ج:لم يثبت أنهم أخرجوها نقدا.
س :من قال بخروجها طعاما ؟
ج:جمهور العلماء.
س:من رأى إخراجها مالا ؟
ج:أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس بن كيسان وسفيان الثوري والبخاري - على غير عادته فى مخالفة الأحناف - .
س:ماالحكمة من زكاة الفطر ؟
ج:طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء للفقراء عن السؤال فى يوم العيد.
س:ماسبب قول الإمام أبو حنيفة باخراج زكاة الفطر نقودا ؟
ج:الإمام أبو حنيفة كان فى العراق وأرض العراق قل فيها الحديث النبوي لم تكن كمكة والمدينة ومصر والشام حيث أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كثر وهو رأس فى الفقه والناس يسألونه ولابد له أن يجيب وليس عنده نص فى المسألة فاجتهد فى ذلك ولو علم بالحديث ماوسعه مخالفته والدليل على ذلك لما ذهب محمد بن الحسن إلى المدينة ووجد أكياس الأرز والبر وسمع حديث ابن عمر قال :لو كان صاحبى يعنى أبا حنيفة حيا ماوسعه إلا أن يأخذ بحديث ابن عمر فى زكاة الفطر وأنها من أصناف الطعام.
س:زكاة الفطر طعاما رأى أم وحى ؟
ج:الطعام فى زكاة الفطر وحى والنقود رأى ويجب على من بلغه خبر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعمل به ولايتحجج بحجج فارغة كمصلحة الفقير وماشابه فالله يعلم وأنتم لاتعلمون والنقد كان موجودا فى عهده صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فعلم أنه غير مراد بل الطعام هو المراد لأن اسمها زكاة الفطر يعنى سببها الفطر من صيام رمضان فناسب أن تكون طعاما أما المال فمحله زكاة المال وعروض التجارة وهى عبادة يجب أن تؤدى كما جاءت وإلا كنا ممن يقدم بين يدى الله ورسوله -نعوذ بالله من ذلك - .
س:ماوقت إخراجها ؟
ج:من مغرب يوم العيد إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
هل هناك مايجزم أن أبا حنيفة لم يكن يعلم بالحديث؟ .أم أنه كان يعلمه ولكن اجتهد ونظر إلى الأمر من كونه يبيح إخراجها نقدا.؟ ثم لماذا التشبث بأن إخراجها نقدا غير جائز والغاية هي سد حاجة الفقير سواء قدمت طعاما أو نقدا ؟. لم لا يترك الأمر بدون تضخيم الخلاف فيه مادام لم يثبت أن إخراجها نقدا غير جائز مع الإشتراك في تحقيق المصلحة وهي سد حاجة الفقير في كلا المسلكين. يبدو يا أخي أن الأمر فيه سعة ولا يلزم التشدد لدرجة المخالفة والبطلان . هل هناك ما يثبت لنا حتى الآن إن ما نقدمه من طعام صاع من أصناف الأغذية هو تماما مساو لأمداد رسول الله .إذن هناك تقدير ومن كان مده أقل من ذلك قليلا أو أكثر قليلا هل عليه أن يجوب الأرض ليجد الكيل الصحيح لصاع رسول الله ؟ ثم إن تقدير الصاع بما يقابله من الوزن ليس دقيقا تماما ولكننا نأخذ به(نعتمد وزن الطعام بالكيلوغرام لما يقابله الصاع) ولا نكلف أنفسنا النظر إلى حجم الطعام أو كثافته لفهمنا ووعينا بما يصبو إليه الشارع الحكيم . جيد جدا أن لانهمل تطبيق الحديث كما فعل في عهد رسول الله في كل صغيرة وكبيرة ولكن في الوقت ذاته ليس من الجيد أن نهمل ما تقتضيه المستجدات .فنحن الآن مثلا في الحج نقدم للوكالات المتخصصة في مكة قيمة الهدي على أن تجعله في غايته وهي شاة تذبح يوم النحر على ذمتها وهكذا هم المسلمون عند عهودهم مؤتمنين .ولو أخذنا بالقول بأن كل حاج لابد له أن يشتري بنفسه ويذبح بنفسه هديه ويسلخ شاته ويهيئها....الخ هل تتصور كيف يكون الحال عسيرا جدا في وقتنا هذا الذي يبلغ فيه تعداد الحجاج حتى 3 أو 4 ملايين وفي الأفق القريب إن شاء الله حتى 8ملايين حاج. فكما جاز لنا تقديم النقد للهيئات المتخصصة لغرض الهدي جائز لنا تقديم النقد للفقير ويشتري بنفسه مايسد حاجته .خلاصة ما أريده أخي من دون تشدد أو تعصب لرأي أن الفقه ليس حفظ النصوص وتطبيقها كما كانت في الزمن الأول للمسلمين وحسب ولا مكان لرأي فيه لأن هذا الرأي إنما كان من أئمة مؤتمنين أخذنا منهم بقية شعائر ديننا وأحكامه ونتعبد الله كما تعلمنا منهم وليس وليد رأي وحسب وعن أي شخص وحسب . حفظكم الله أخي و رعاكم وسددكم في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم .
يا مسلمين حين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر اكل فهو اعلم منا جميعا فهناك اسباب لدالك في نظري المتواضع لاني لست فقيه ولا عالم انما ما جاء على خاطري ان هناك مسكين يحتاجون قوت يومهم اليوم قبل غد يعني انك ادا قدمت له الزكاة نقدا قد يطمع فيها دائن او غيره فبهادا لن تفي هده الزكاة بالغرض المراد لها به لانها سمية زكاة الفطر حتى تعم فرحة العيد على الجميع وهده هي تعاليم الاسلام لهدا فالواجب اخراجها اكلا ليعم الافطار الجميع والله اجل واعلم
نعم أخي هاذا هوا رأي أنا كذالك ناس لا تفهم
هل ترى يا أخي أنه إذا كان بيننا فقير في حينا والتزمنا كلنا بتقديم زكاة الفطر طعاما لانقدا فهو حقيقة في يومه ذاك لن يكون جائعا لأن 100 عائلة مثلا قدمت له طعاما .هل مايسعده في ذلك اليوم هو أكل الطعام فقط .لنقل إنه تحصل على حوالي 3 قنطار من الإطعمة باعتبار 100 عائلة قدمت له الزكاة ولكنه في الوقت ذاته لا يملك مايشتري به كسوة لأولاده اوما يشتري به لصنع الحلويات ليفرح عائلته .....أو....هل سيكون المقصود من الزكاة حصل .لنتذكر أنه في عهد رسول الله كانت أهم غايتهم أن يجدوا مايأكلون وكانوا يتسولون لإجل الحصول على الطعام وللتأكد من ذلك فإنه ثبت إن السيدة عائشة كانت تقول إنه كان يمر علينا الشهر والشهران وما توقد في بيت رسول نار .طبعا لإنضاج الطعام . إذن كان الطعام في ذلك الوقت كالذهب أو كالعملة في وقتنا . لذلك كان هو المعتمد في زكاة الفطر. وحتى في زكاة الفرض أوجب الشارع على الغني مقدارا من الزكاة حسب صنف المال الذي عنده .فالذي عنده ذهب يخرج ذهبا والذي عنده فضة يخرجه فضة والذي عنده ماشية يخرج من صنفها وهكذا فالعبرة بالغاية وهي أن يستغني الفقير من أي صنف من المال كان . وفي ذلك الوقت كان يكد الرجل ويكدح ليجد مايأكله فإذا وجده فرح وادخله السرور. فالأمر فيه متسع يا أخي اجتهاد رآه أئمة وعلماء كانو ا ولاشك سمعوا بحديث رسول الله وفهموه ثم أنهم تأملوا فيه وليس أصحاب رأي من عامة الناس . ثم إن من بين المؤيدين لإخراجها نقدا هو الإمام البخاري الحريص على السنة وعلى الحديث النبوي .فالأمر ليس بدعة جديدة في زماننا هذا فقط. حفظكم الله أخي
حفظ الله ابو عرفة في الدنيا والآخرة
نمشي مع كلامك أم نمشي مع كلام أبو حنيفة صاحب المذهب وقول ابن تيمية رحمه الله .
هم خالفوا السنة وأنت اتبعتها ، الله المستعان الله المستعان .
أسأل الفقير هل يريدها مالا ام طعاما وسوف تجد الجواب الشافي . لن تجد من يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع في زمننا هذا. تلخبطت الأمور عليكم . الله هو الذي يقبل الصدقات وليس الفقير.
كلامك هذا رأي واخراجها طعام وحي ماذا نقدم
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص
رابط المادة: iswy.co/e44su
@@معاذأبوسعد-ه7ظ
الموضوع في بعض الاخطاء
@@معاذأبوسعد-ه7ظ
www.mshmsdin.com/home/?p=194
@@mo3themdlal366
في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب. .....ماهو قولك
بفعل الصحابي معاذ
ورد في قصة طاوس بن كيسان مع هشام بن عبد الملك انه قال سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول ( إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام)
وجزاكم الله خير
 رد: هل هذا حديث
ويشهد له بالمعنى ما ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ( اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا )
كلامك منطقي وحق والله اعلم
بارك الله فيك يا شيخ
صحيح و هي قيوة صغيرة يعني لا تغني من جوع. يعني مليح يمدوها قضيان ماهوش مصروف كبير باش تقدر ادير بيه مشروع ؟
السلام عليكم ورحمة الله،
هل لديكم نصيحة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخصوص كمية إخراج الطعام كفدية عن مريض؟
قال الله وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم،! فلا تقولوا قال المجمع الفقهي اتقوا الله يصلح بالكم
لي يخرجها مال ما حكمه يدخل جهنم خالدا فيها ماهذا الاختلاف في الامة الاسلامية كل عام في بلادنا الفقير أحوج إلى المال من كل شئ
هل أنت تعرف ماذا يحتاج الفقير من اللّٰه ورسوله
احنا مش لاقيين الناس نعطيهك فلوس اصلا، فازاي حنخرج طعام، مفيش حد بياخد طعام الناس بتخاف..
هههههه
كورونا🙌
😉
جزاك الله خير
زكاة الفطر تخرج طعام لانها عبادة لله ولا مانع من كونه يزيد بالتكرم من ماله على الفقير
فماذا اذا اخذت بفقير من الفقراء الى مطعم و دفعت المال لصاحب المطعم ليطعم الفقير طعاما مما لديه في المطعم ؟
أو ذهبت الى السوق ودفعت مالا لبائع التمر أو الزبيب و اعطاني صاعا و ذهبت به و قدمته للفقير كزكاة فطر ؟
أصل الطعام عامة مال وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المعاملات بين الناس بالطعام فكانوا يتبادلون الطعام بالطعام والتمر بالتمر عند اختلاف نوعه مثلا و التعامل بالاموال قليل قلة العملة في ذالك الزمان فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال ولم يذكره تخفيفا و تيسيرا وليس لشئ اخر
فلو تحصل الفقير على قنطار زبيب من الزكاة مثلا فسوف يبيع جزءا منه خشية أن يفسد و يحصل على مال لذالك لا يجب التشدد في سنة رسول الله والتيسر على الناس
الله المستعان
بارك الله فيك وحفظك
الحديث يقول طعمة للمساكين ومازل اصحاب الرأي يتكلمون ولا يقبل السنة إلا سلفي على الجادة
الله يحفضك
السلام عليكم يا شيخ خليك مرن اشوي الزمان تغير.اليوم فيه فواتير كهرباء ومياه ومستلزمات الحياة اصبحت كثيرة.حتى الفقير اصبح يرفض القمح!
احسنت
اخي رأي الحنفية انه يجوز اخراجها بالقيمة وهو مذهب معتبر ومنتشر في رقعة واسعة في العالم الاسلامي لذلك لا يحق لك ان تخطىء جمهور المسلمين لاتباعهم راي الامام ابو حنيفة
وكلهم قد تتلمذوا على يدي ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى
كل هذا التوضيح من الشيخ وتلدليل الواضح ومازلت ترد السنه اتق الله
@@فاعلخير-غ3ك الله تعالى يقول (خذ من أموالهم صدقة )
الصدقة مال يا أخي الكريم
أبو حنيفة النعمان الامام الأعظم كما سماه كل اهل العلم لم يرد السنة و انما اعتمد على ادلة من القران والسنة النبوية المطهرة
راجع يا اخي كتب الحنفية لتعلم على ماذا استدل الامام في رأيه
خذ كتاب تحفة الملوك او كتاب زبدة الكلام على منظومة كفاية الغلام للإمام النابلسي لتعرف ان الإمام أبو حنيفة كان عنده أكثر من 20 دليل في جواز اخراج الزكاة بالقيمة
االهم إجعلنا ممن يقرا ويتعلم
ويتقي الله
@@فاعلخير-غ3ك لو انك قرأت واطلعت في كتب العلماء لوجدت ان العلماء قد وضحوا وبينوا وكانت ادلتهم اوضح من شيخك هذا الذي لا يساوي نقطة في علم التابعي ابو حنيفة النعمان
ابو حنيفة التابعي الذي عاصر الف من الصحابة ليس بحر وإنما كان محيط في العلم
و كل المذاهب والعلماء بدون استثناء تتلمذوا على يديه رحمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقود ؟
ولماذا لا ترى ماعليه أغلب جمهور المالكية والشافية والحنبلية
رأيت إلا قول الحنفية
قال رسول الله ولا قال الحنفية ولا غير ذلك
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها طعاما وهذا يكفي والله أعلم بمصلحة الفقير منا ومن قال غير ذلك فهو اعتدى على حكم الله
اين دليل ابو حنيفة او رائي الجمهور خلاف ابو حنيفة
وما المانع من إخراجها نقود
حياك الله تعالى ياشيخ وجزاك خيرا
إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل و أيسر شرعا في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي
من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::
من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر :
1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) .
6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .
من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .
هذا ما استطعت جمعه من الأقوال , وربما فاتني بعضهم .
جزاكم الله خيرا .
الشريعة يتبع المصلحة الفقير ،والفقير بحاجة الى النقد الفلوس في زماننا هذا
ولمن يريد ان يطلع عل الادلة الشرعية بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ..
ليدخل على هذه الصفحة الخاصة بالموضوع
facebook.com/fatwa0/posts/442254826325104?__xts__[0]=68.ARAGrtLRSugJkZz3JkarlBjnbZlYg-4QzCMqGfMSeUnCiVd6QZMtXhOai4T4BudfXqdHbrSr7VyirqaK62h5MNQ2XCMV3VlErS7u12ogCzNHMy0v9Sv77GfNZZIAqEgUtbnZ0_oRStP_Gna-PKiToRuZyRCp9t1PSD5h9by_51TnnbBr9WJ0H9WeGoQtBFneqXI5Z1myAX6j0cPNzCtkEbJoT0bdTqQxb1oXiuEprRu1gHNiETPi-EnXpg2y6BCx4URkmdlh7CxQbe2qODtutUVmA49_tgS_vLuU1HcGloJOEM50tStubT9zcvKSsEk8oCR-TjEd0WpTcxHnqx1OMvI&__tn__=-R
facebook.com/fatwa0/?modal=admin_todo_tour
أوهذه المدونة الصفحة الخاصة بالموضوع
zakatalftrnkdan.blogspot.com/20…/…/blog-post_66.html
#زكاة_الفطر
#تصح_زكاة_الفطر_نقودا
#زكاة_الفطر_مالا
#زكاة_الفطر_نقودا
ua-cam.com/video/u0CxGj7mw0Y/v-deo.html
...وهل انتم تعرفون مصلحة الفقراء خير من نبي الله
ءأنت أعلم بمصلحة الناس من الله ورسوله شرع الله أصلح للناس فى كل وقت وكل حين استغفر الله
مشكور
ادخل على صفحة محمد بن شمس الدين وصحح هذه الاقوال اغلبها منسوب خطأ
@@mo3themdlal366 zakatalftrnkdan.blogspot.com/ادخل هنا وشوف الرد على شمس الدبن
لااله إلا الله محمد رسول الله
احبك ياابن ابراهيم
اسم هذا الشيخ بارك الله فيكم
اسمه صلاح الدين أبو عرفة
صلاح الدين ابن إبراهيم أبو عرفة من القدس و هاته المقالة مسجلة من المسجد الأقصى
أسمع له منذ 2011 و الله تعلمت منه الكثير من أثر النبي ...
@@azizoomari6446 والله العظيم حتى انا
ونحمد الله على هذا ونشكره ونشكر هذا الرجل لعلمه وما علمنا
هذا عبد من عبيد السلطان وليس شيخ
هههههه الشيخ عادة عندما يلقي الدرس يكونو الناس امامه وهذا المتنطع لم يجد من يسمعه الا القليييييل فاوقفوهم وراؤه
طبعا دا اجتهادك طب على نفس المقياس ابو حنيفه اعلم منك وقال يجوز اخراجها مال ..حلها كدا
سامحك الله يا شيخ...لو كنت فقيرا ومحتاجا وتصدقوا عليك بقنطار من القمح...ستبيعه لانك لا نحتاج فقط الى قمح...وستبيع القمح بنصف سعره مرغما...لكن لا يمكن أن تحس باحوال الفقراء...أين المصلحة...
الله يبارك فيك
اكيد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نقود
فاخرجها طعام
ولو كان الدين في الرئي
لكان المسح على الخف من تحت القدم
افضل
هده التقارير التي نشاهدها .لا محل لها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الفقر اكتر من يومنا هدا ولهدا امر الرسول باخراج الزكاة صاع من طعام . وليس بمال..... فلمادا ادن تريدون ايها الناس مخالفة اوامر النبي.
تحياتي لك
لو حكمنا عقولنا يا أخي ما مسحنا جوارب من أعلى ولمسحناها من الأسفل أنتم أعلم أم الله
برر قولك هذا
و اضافة قال علي بن ابي طالب عليه السلام و كرم الله وجهه "لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسحِ مِن أعلاه"
اخي الدين لا نقاش فيه ؟؟؟.....ما عذا
هي اصلا الزكاة تخرج قمح في زمان الحق اما الزمان الضلم لا بءس حكام ظلام والناس كدالك
انا اعيش في اوروبا و لا يوجد فقير ماذا افعل اذن؟
تستطيع أنت ترسل نقوداً إلى إحدى المنظمات والتي توزع زكاة الفطر على المحتاجين في البلاد الإسلامية .
لديك مثلاً هذه المنظمة وهي توزع الزكاة في مخيمات اللاجئين والتي شخصياًَ أثق بها
molhamteam.com/campaigns/201?fbclid=IwAR3VrOroneXOqx0EWhVud9_TqIlLiP11maj8-rV-yzGT5bvBNg-Hhoe1txo
انت مخطئ الفقير في كل مكان
Housseyn Belarouci
اذن ابحث عنه في المانيا
بدلاً مني هنا و هاته ساعطيه الطعام الذي آكل منه و سأكافؤك 👍🏼
والموضوع هو ان تخرجها طعاماً في البلاد التي تعيش فيه .
Housseyn Belarouci
اولا يا اخي الكريم
الاسلام لا يوجد فيه تناقض اعرف هذا الحديث تمام المعرفة و هناك احاديث اخرى تبيح ... لهذا الحديث معنى خاص و قد شرحه الكثير من العلماء...
اما في يومنا هذا الحمد لله في بلاد المشركين مساجد في كل مكان و يسمح لنا بالاعتكاف و كل سنة يسلم الكثيرة منهم بفضل الله عز و جل
بينما في بلاد المسلمين التي يحكمها الخونة تهدم المساجد تغلق دور القرآن و يمنع الاعتكاف ، و يُقتل المسلمون بغير ذنب و يسجنون و و و ...
فلا تخلط و تحلل و لا تحرم لا تفتي الا اذا كنت عالماً
الحمد لله نعرف و درسنا و سألنا اهل الذكر و هذا الموضوع في هذا الباب طويل ...
اما عن الفقير في المانيا لا يوجد فقير يقبل منك كيلو او اثنين من الشعير او الدقيق او حتى كيلو لحم
و الحمد لله اعرف معنى الفقر و الافتقار ربما اكثر منك
السؤال كان موجهاً للشيخ و لا انتظر الا رأيه .
او رأي عالم اما واحد مثلي فخلي فتوتك عندك بارك الله فيك
يونس أبو عبد الرحمن لحسيني
لا حولً لا قوة الا بالله العلي العظيم من انت كي تحكم علي؟ و على الناس و عن اي خوارج تتحدث؟...أتخذت عند الله عهداً ام كنت تعلم غيب ام انك تطلع على ما في الصدور ؟
دع الخلق للخالق
و اعمل لقبرك ستدخله وحدك
واضح من كلامك انك جاهل او من عبيد السلاطين .
هداك الله و أنار بصيرتك و دربك و وفقك لما يحبه ويرضاه
الله يكفينا شر هذا الطقم ومن على شاكلتهم
فيصل سعد هل هذا الشيخ الجليل يشرح خطء انه يتكلم ويشرح بالدليل عن رسول الله فإذا كان خطاء فعليك إجابته بالدليل ؟
ستكتب شهادتك.....وستسأل
الله يكفينا شركم وشر اشكالكم
عليك بكتاب تحقيق الامال في اخراج زكاة الفطر بالمال للعلامة ابي الفيض احمد بن الصديق الغماري ان كنت طالب حق
النّبي ﷺ يقول فرض طعاما، وانت تقول عليك بكتاب فلان!!! عجيب امرك واللّـه!! يعني لم تكتفي بقول الرسول؟ وتذهب لكتاب فلان؟؟!!!! اللّـه المستعان
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص
رابط المادة: iswy.co/e44su
يا اخي أخرجها طعاما اقتداء بسنتك نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وان شاءة زيادتا اعطي الفقير نقدا وحتسبها صدقة وجعلها الله في ميزان حسناتك المهم اقتدي بنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام وحتسب الأجر على الله
الان الناس لها بيت
زكاة الفطر انظرو اسمها ايها المسلمون فطر زكاة فطر اي بما يفطر الناس وليست دنانير من اراد ان يعطي دنانير للفقير فليعطه ولكنها تحتسب صدقة وليست زكاة فطر زكاة الفطر تخرج طعاما وومن اراد ان يعطي لجاره او يتيم صدقة من مال فليعطها له طوال السنة اما زكاة الفطر تخرج طعاما ومن اخرجها مالا فقد ضيعا وتحتسب له صدقة فقط اما زكاة الفطر فقد اضاعها
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص
رابط المادة: iswy.co/e44su
@@معاذأبوسعد-ه7ظ اغناء الفقير يا أخي العزيز يكون بالصدقة والزكاة وليس زكاة الفطر
شيخنا نحنو في ن يورك
لا يوجد هنا من ياخد الطعام
ماد سنفعل
أنا لست شيخا ولا انوب عن الشيخ ، هناك منظمات تقوم بتوزيع زكاة فطر طعام ، وهي في سوريا إذا أحببت
النية أبلغ من العمل انا ايضا في الديار الاوروبية ومخرج الزكاة هو فقط من له أكثر من قوت يومه و له أملاك، لا غير أما الفقير الذي ليس له اصلا قوت يومه و يعاني كل يوم لا زكاة عليه،..
@@gazalgvej5466 وماذعلينا إذ لم يفهم البقر
جزاك الله خيرا ي شيخ
أنا أخرجها نقدا إ ذا أخرجتها طعاما لا يوجد من يمسكها لا. أستطيع أن أخرجها تمرا او زبيبا لانه غالي الثمن
لو عينها رسول الله بالدينار لاختلط الامر في قيمتها الحمد لله انه عينها بالصاع وبهذا تعرف قيمه الصاع في كل مكان و زمان اذا زكاه الفطر واجبه بالنقد
ههههههه.....الله اكبر
في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم لم تكن النقود موجودة لان البيع كان بالمقايضة الزكاة للتيسير اتقوا الله
سرور الهدي كان هناك الدينار الذهبي و الدرهم الفضي ، شو كنت مفكر ان النبي و اصحابه كانو يعيشون في العصر الحجري؟؟؟!
لم تكن هناك عملة اسلامية بل عملة للرومان والبزنطنيين واستعلملها محدود ولا توجد النقود الا عند اتريا القوم وانت تعرف ان من اتبع الرسول صلي الله عليه وسلم من الفقر والعبيد هدا واولا تانيا المسكين هو من لايملك قوت يومه ان وجدت داك المسكين فصدق عليه طعمة اما ان لم تجد فما الحل ؟؟؟؟؟؟Adnan tiger
سرور الهدي ، يا اخي يا حبيبي ، زكاة الفطر طعام كما امر بها نبي الله ادها كما امر هذا دين ، اما اذا احببت ان تزيد و تتنفل زيادة مالا للفقير فذلك حسن، أما الفريضة فهي طعام كانت في زمن نبي الله إلى ان تقوم الساعة مثلها مثل جميع المناسك و الاحكام لا تتبدل مع تقدم الزمان ولا تلغى
سرور الهدي ثم ان نبي الله قد حدد نصاب زكاة المال من الذهب و الفضة بالدراهم الفارسية و الدنانير البيزنطية
زكاة المال حددت لمن عنده مال بلغ النصاب امـــــــــــــا زكاة الفطر فرضت علي كل المسلمين بعد اداء الصيام وهي في مقدور اخرجها
حفظ الله شيخنا
الناس محتاجة الى المال اكثر عندهم الكراء والماء والكهرباء والاولاد يحتاجون الى الملابس هل القمح يلبسوه يوم العيد
السلام عليكم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من كنت مولاه فهذا علي مولاه في يوم الغدير فلم غيرت وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بان علي خليفة من بعده فماذا تقول
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، هل لك أن تاتي أخي بحديث صحيح يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض بأن يكون علي رضي الله عنه خليفة بعده
بدي ابعته ع سوريه بصير
زكاة الفطر ، بإذن الله بصير
..
حمدنا الله على علماء المغاربة سبحان الله درسين او عالمين اما هذا كضلل ناس او صافي
حكموا عقولكم في الامر وما هو مصلحة الفقير
العقل لا يعمل مع النص بل النص حاكم علي العقل
احذر يا أخي من هذه الكلمة والصواب أن تقول حكمو الشرع
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ منذ 2010-08-31 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟ الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الص
رابط المادة: iswy.co/e44su
ابو حنيفة امام اهل الرأي ، اغلب فتاويه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه و سلم
Elmal gadin y cheriwo bih ta3am cho hena mouslimin haka agebiyae
جزاك الله خيرا
واياكم
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
واياكم
جزاك الله خيرا