يعني إمسكها بيدها وروح أزني بها إن كانت راظيه والله مو مرجع ديني بل مرجع لدعاره .إن صدقت عنه الفتاوى.طيب كيف يرظى الرجل على زوجته وعلى بنته وكيف ينعرف الابناء والاحفاد لمن ينتسبون وأظل أكد على أسره لا أعلم من ابوهم كذا مثل البهايم لاحول ولا قوة إلابلله.
الخديعة الكبرى أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية- النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض . النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره. النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q --- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q --- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
هذا فتخ الشيطان الكنشاني...سيرجمه الحسين يوم القيامه بقدرة الله وقوته باشهب من نار تلهب التراب الذي ال اليه.. لعنهم الله وانا لا أحب اللعن ولكن لتجرئهم على حبيبي حبيب الله
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
@user-hp4jm1te5q -- جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
@user-hp4jm1te5q --- ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
@user-hp4jm1te5q --- قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q ---- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الخديعة الكبرى أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية- النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض . النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره. النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الله يسعدك يا شيخ فراج ، نعم أنت نطقتها في مجمل كلامك نعم هي أخلاق الفرس وليس أخلاق العرب وهذا ما كان في دولة كسرى وهم ورثوه وافشوه كما كان في دولتهم التي كسرها الله . ولذلك لن تجد مرجع عربي يقلده عامة الرافضة يجب أن يكون المرجع فارسي فقط حتى لو كان ابكم وأعمى واصم .
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
ياهلا بك يا شيخنا الفاضل والله ان العرب في الجاهليه يأنفون هذه الافعال وهذا يطلق لسانه وان كان ابكم بهذه الفتاوى التي تدلل على انسلاخه من كل القيم وما عرف من الدين بالضروره وين الروافض العقلاء
لا اله الا الله هاذا الكفر بعينه الحمدلله الذي أخرجني من هاذا الدين المجوسي إلى دين أهل الحق دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أهل السنة دين التوحيد اخواني أدعو لي بالثبات يرحمكم الله انا اختكم من النجف
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
مثلاا يجي كلب ايراني مجوسي مسوي حاله شيعي معمم متعمد ان يتمتع مع الابكار ويركز على الحمل وبدا الهجوم هذا على العراق بعد 2003 هذا مثال واحد على زلمه ايراني وهناك المئات على النحو هذا اليوم امشي على حي في العراق الواحد مش عارف ابوة مين ولا هي عارفه ابوة بتلقي في العيله ستين جنس معلوم الا يطلعوا ولاد حرام مصفيين
سبحان الله هذه الفتاوي سمعنا بها ايضا من اليزيديات في العراق ان الدواعش كان يطبقون بعض ماذكرت ياشيخ فراج هذا مايدل ارتباط الدواعش بفتاوي السيستاني وتدريبهم في ايران بذريعة تهجير السنة من مساكنهم واراضيهم وإحلال الشيعة ونشر التشيع الصفوي في الدول العربية وخاصةً التي يوجد فيها أذناب وذيول لايران. الله يحمينا من معتقدهم.
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الخديعة الكبرى أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية- النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض . النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره. النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
اضحكتني رزايا ذاك "السوس تاني" وشر البليه مايضحك ، لعنة الله على جميع الابالسة. جزاكم الله الخير شيخنا الفاضل على بساطة تقديم الفائدة لكل ذي فطرة سليمه،
السستاني احلف عليه وانا سني انه ليس من افتى او كتب .. الذي يكتبب ويفتي وماسك موقعه هي المخابرات البريطانية وهي من تفتي للشيعه وهم رعاع يمشون خلف هذا الموقع المدار من الانجليز وافيدكم ان مؤلفات الخمييني لم يكتبها ولا يعلم عنها وانما الذي كتبها هي الاستخبارات البريطانية مقابل يكون حاكم على الشيعة ( اي مقابل الكرسي )
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
لو تبحث في مواقع السنة مستحيل تلاقي فتوى هكذا يجوز لا يجوز و فقط لابد ان تجد معها دليل اما آية او حديث صريح حتى لو كانت اجتهاد تجد اقوال كل عالم و كل دليل عقلي كان او نقلي و بماذا استدل عندهم يجوز لا يجوز ما يهمك شنو الدليل و لما يجوز ولا يجوز الله يهدينا و إياهم
دين يخدم ذكور الرجال وفروج النساء ،حرية الجنس" في الدين الشي/عي يجعل الشو/واذ والشهوانيون يدخلون فيه افواجا .. موعدكم "التنور " داخل قبوركم ولن ينجيكم من عذاب القبر فتوى السكستاني او هواكم وانفسكم المريضة
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
يتظاهرون بالإسلام ويحاربون الإسلام والمسلمين من الداخل يتظاهرون بالإسلام وهم الد اعداء الإسلام والمسلمين والعرب فالحذر الحذر من الثعابييين المجووسية الباطنية الخبيثة الحاقدة على العرب والمسلميين أصلا ليس لهم عدو الا العرب والمسلميين وغالبية منظروا الدين الشيعي الباطني الخبيث دين ابن سبأ اليهوودي هم من اليهوود والفرس المجوووس ومنهم على سبيل المثال لا الحصر القمي والكليني والطوسي والجزائري والمجلسي والخوميني والخوئي والعياشي والمفيد وزراه والمازندراني والطبرسي والكاشاني والسيستاني وخامنئي جميع هاؤلاء من الفرس المجوووس وليسوا عرب او مسلمين وهدفهم تدمير الإسلام والمسلمين من الداخل
أئمة ومراجع الديانة الشيعية اصبحوا أثرياء واغنياء بدون عمل أو شغل وهم إضعاف العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات ما يفوق الخيال. لا توجد طريقة أخرى لجمع الثروات غير سرقة موارد البلاد واغتصاب الممتلكات العامة والخاصة والغش والابتزاز وخيانة الوطن والتسلط على عقول البسطاء من الناس وامتصاص 5% من الدم الذي يجري في عروقهم(عرق الجبين) . لا يخرج العراق من ازمته إلا بتشكيل محاكم تفتيش للاقتصاص من هؤلاء العمائم المجرمين القتلة الارهابيين المرتزقة الخونة والتبعية للفرس المجوس
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253) جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه ) قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ) وطء إمرأة أجنبية حلال جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟ الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
عند الاستماع لمثل هؤلاء الف الف الف الف الف. الحمد لله على نعمه السنة والجماعة
السنه عز ومعزه
يعني إمسكها بيدها وروح أزني بها إن كانت راظيه والله مو مرجع ديني بل مرجع لدعاره .إن صدقت عنه الفتاوى.طيب كيف يرظى الرجل على زوجته وعلى بنته وكيف ينعرف الابناء والاحفاد لمن ينتسبون وأظل أكد على أسره لا أعلم من ابوهم كذا مثل البهايم لاحول ولا قوة إلابلله.
الحمد لله على نعمة الإسلام لان ما ذكر ليس له علاقة بالإسلام
@معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي همهم المتعة والمال ارادو ان يستمتعوا ببنات الغلابة والبهائم من عوام الشيعة فأتوهم من باب تحليل الزنا باسم المتعة
اللهم احفظ اهل السنه في العراق
آمين يارب
الله اكبر عليهم يالطيف شو هالدين مومعقول يكونوا مسلمين
@@Roro-lr2xe الاسلام برئ السيستاني الشيطان
إنشاء الله محد يكدر يسوي طائفيه بل عراق
العالم عدنه بلعراق عوفو الطائفيه كلنه واحد نشاء الله
عاشت أمريكا الابطال الذي ذلت البعثيه الجبناء ابناء جهاد النكاح دواعش أهل الغربيه
الله يرحم والديك ويرضى عنك ويجزاك الجنة شيخنا الفاضل
(﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)﴾) سوره النور ص350
الخديعة الكبرى
أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية
البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك
بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية-
النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض .
النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم
الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره.
النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@@ahmadmarie7928 احترم حالك تسب زوجه رسول اعز زوجه لرسول الله الي تلقت سلام من الله عز وجل
نحبكم فالله يا شيخنا الحبيب .
حفظكم الله من كل مكروه .
الحمدلله على نعمه الاسلام
نسال العافيه والسلامه ونحمد الله على نعمة الإسلام والمسلمين والسنه ❤
@user-hp4jm1te5q --- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
الحمد لله على نعمه السنة والجماعة
نصركم الله يا شيخنا
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
لاحول ولا قوة الا باالله. الحمد لله على نعمة الاسلام.
الحمد لله على نعمة الإسلام
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
@user-hp4jm1te5q --- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا وكتب لكم الاجر والثواب والقبول وكثر الله من امثالكم
@user-hp4jm1te5q وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
أعوذ بالله من غضب الله نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يارب العالمين
اتحدا اي شيعي يقول نعم اقبل كلام السيستاني على
اهلي ومحارمي...
الشيعة: لا تعليق للان
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
وين وين يا حبيب القلب اشتقنالك يا شيخ ..انت الوحيد الي يرتاح القلب إذا سمعك...يرحم والديك ويغفر لك
هذا فتخ الشيطان الكنشاني...سيرجمه الحسين يوم القيامه بقدرة الله وقوته باشهب من نار تلهب التراب الذي ال اليه.. لعنهم الله وانا لا أحب اللعن ولكن لتجرئهم على حبيبي حبيب الله
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
@user-hp4jm1te5q -- جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء:
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
@user-hp4jm1te5q --- ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
@user-hp4jm1te5q --- قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸أللهُم إني أسألك حسن الرحيل وحسن الخاتمة وحسن الذكر في الدنيا والآخرة
نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمه
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى اله وصحبة وزوجاته وذريته اجمعين
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
سمعت الشيخ بن عثيمين يرحمه الله تعالى يقول أن عوام الشيعة لا نقول بأنهم كفار ... ولكن علمأهم لا شك في كفرهم . أهـ
الحمدالله على دين الاسلام الله يوفقك شيخ فراج الصهيبي
مارأيت اقذر من دين السبئيه المجوس
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
ربنا يحفظك يشيخ وينصرك ع من ظلمك
الزاني لاينكح الازانة اومشرك وهم طبعا مشركين يجوز لهم ياشيخ فراج
سليم للمندي @ احبة المجوس
كفار
الروافض
@user-hp4jm1te5q ---- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الخديعة الكبرى
أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية
البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك
بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية-
النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض .
النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم
الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره.
النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
@@عليالإيمانكله اعوذ بالله من الشيعي الرجيم
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك
بارك الله فيك شيخ فراج وكثر من امثالك
جزاك الله خيرا يا شيخ ووفقك لما يحبه ويرضاه
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
حمد لله على نعمه الاسلام
اللهم احسن خاتمتنا يارب العالمين
الحمد لله الذي جعلني مسلما من اهل السنه والجماعه والحمد لله على نعمه العقل
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@@الهامسينصمتاً
هذه روايات ضعيفه
الف الحمد لله على نعمة الاسلام ومن اهل السنه
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يخرب هذا الدين الحنيف ويعاديه
سلام عليكم اخوانا نحن اهل سنه في العراق ادعو لنا ربي يحفظنا و ينصرنا ويثبتنا و يثبتكم علي الظالمين
الله ينصركم ويحفظكم
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
انا من بغداد والعراق بلاد الخير لكن الشر أكثر من الخير
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي أسيادهم الذين نصبوهم بالعراق اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
اللهم امين
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
الحمد لله على نعمة أهل السنة والجماعة
يا شيعي إذا خرجت أمك او أختك او عمتك او خالتك او زوجتك الحق وراها شوف وين تروح
الحمدلله اللهم عافنا مما ابتلاهم
حتى لو مسكهاوهي بتتمتع مايكلمها لأن لها حسنات
مثل الأرز زعبي يابه
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
اهلا بك ياشيخ ... والله مشتاقين لكلامك القيم ربي بحفظك .
الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة
يا شيعة اعملوا عقولكم وقلوبكم ولا تستمعوا للمعممين
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الحمدلله على نعمه الاسلام ومنه نعمهالحيياء
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة
الله يسعدك يا شيخ فراج ، نعم أنت نطقتها في مجمل كلامك نعم هي أخلاق الفرس وليس أخلاق العرب وهذا ما كان في دولة كسرى وهم ورثوه وافشوه كما كان في دولتهم التي كسرها الله . ولذلك لن تجد مرجع عربي يقلده عامة الرافضة يجب أن يكون المرجع فارسي فقط حتى لو كان ابكم وأعمى واصم .
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
حتى الكفار لا يفعلون ن هذا.اللهم اهدنا واحفضنا.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين
وما خفي كان اعظم
جزاك الله خير شيخ فراج .
الطال الله عمرك وحسن عملك ياشيخ فراج الصهيبي و ثبتك على الحق❤
حسبنا الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك شيخ فراج الصهيبي وكتب الله اجرك
هذه ليست فتاوي بل صرف صحي اكرمكم الله
ياهلا بك يا شيخنا الفاضل والله ان العرب في الجاهليه يأنفون هذه الافعال وهذا يطلق لسانه وان كان ابكم بهذه الفتاوى التي تدلل على انسلاخه من كل القيم وما عرف من الدين بالضروره وين الروافض العقلاء
لا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
لاحوله ولاقوة الابالله حسبي الله ونعم الوكيل
نسأل الله السلامة والعافية
لا اله الا الله هاذا الكفر بعينه الحمدلله الذي أخرجني من هاذا الدين المجوسي إلى دين أهل الحق دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أهل السنة دين التوحيد اخواني أدعو لي بالثبات يرحمكم الله انا اختكم من النجف
م شاء الله تبارك الله
خليها مثل السوبر ماركت باب من الامام و باب من الخلف اي باب يبون يدخلون منه مفتوح
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظ اهل السنه في كل بقاع الأرض
واهدي الشيعه إلى الدين الإسلامي دين اهل السنه
اخي الكريم لايجوز الدعاء للمشركين الذين بدلوا دين الله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم على إيران المجوسيه
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
﷽
﴿إِن الله ومَلائكته يُصَلُّونَ على النبي يا أَيها الذين آَمنُوا صَلوا عَليهِ وسَلِّموا تَسلِيمًا اللهم صلِ وسلم على نبينا محمد ﷺ''''
حسبنا الله ونعم الوكيل... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..... وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.....
احبك في الله
اللهم عافنا
اللهم صل علي محمد وال محمد
اللهم اجعل مرجعنا الوحيد القرآن الكريم الذي هو هدا للناس
نحمد الله علي نعمة الاسلام شي غريب والله
الحمدلله علا نعمه لاسلام 🫶
بل لا يرضاها ياشيخ حتي للايرانيات .ولاكن يرضاها لشيعيات العرب العراقيات انتقاما من العرب والله هاذه هي الحقيقه
مثلاا يجي كلب ايراني مجوسي مسوي حاله شيعي معمم متعمد ان يتمتع مع الابكار ويركز على الحمل وبدا الهجوم هذا على العراق بعد 2003 هذا مثال واحد على زلمه ايراني وهناك المئات على النحو هذا اليوم امشي على حي في العراق الواحد مش عارف ابوة مين ولا هي عارفه ابوة بتلقي في العيله ستين جنس معلوم الا يطلعوا ولاد حرام مصفيين
جزاك الله خيرا. اعوذ بالله من غضب الله. دينهم غريب اقسم بالله كدت ان اتفيأ من هول ما سمعت
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
اللهم صل على محمد هاذي والله المصائب وخراب الصلب والنسل والفساد. الحرمه ماترفع رجلها وصيب ملوث بزنا.. وشبقى من فساد..
ليش الشيعة في العراق ساكتين على هذه الفتاوى التي تحط من كرامتهم وتجعلهم بمرتبة الخنازير
احنه غير نعلم بيه الله وكيلك ما سمعت بهكذا فتاوى غير الان وراح اتحقق من صحته بموقع السستاني
@@امكيان-غ2نصحيح والله
سبحان الله هذه الفتاوي سمعنا بها ايضا من اليزيديات في العراق ان الدواعش كان يطبقون بعض ماذكرت ياشيخ فراج هذا مايدل ارتباط الدواعش بفتاوي السيستاني وتدريبهم في ايران بذريعة تهجير السنة من مساكنهم واراضيهم وإحلال الشيعة ونشر التشيع الصفوي في الدول العربية وخاصةً التي يوجد فيها أذناب وذيول لايران. الله يحمينا من معتقدهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
@user-hp4jm1te5q -- وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الخديعة الكبرى
أكبر عملية احتيال ونصب عرفتها البشرية برقابة وتنفيذ وإخراج الماسونية
البنك الفيدرالي الأمريكي والذي يطبع فيه الدولار ملكية خاصة لعائلات ومنها عائلة روتشرد وهي تطبع حسب حاجة السوق وتقرض الدول والبنوك على القدر المطلوب فإذا أرادت الدولة الأمريكية أن تسدين من هذا البنك
بضعة تريليونات تقوم الحكومة الأمريكية بشراء الذهب والفضة والمعادن الأخرى الكروم والنيكل والنحاس والفنادق والعقارات الأخرى وأسهم الشركات وغير ذالك بنصف المبلغ المستدان.لكي يبقى للدولار قيمة مادية-
النتيجة الأولى .بما أن العالم أجمع يتعامل مع الدولار وكأنه بضاعة نفيسة ومطلوبة من جميع دول العالم, وبما أن الذي يطبع الدولارهوالذي يقرض العالم بطريقة أو بأخرى فهو حقيقة يملك ثروات الأرض ويتحكم بسياستها وهو الذي يفلس الدول وهو الذي يصنع الأزمات لتزداد قبضته على الشعوب لاستعبادها مابقيت الأرض .
النتيجة الثانية هي أنه جميع حكومات العالم ومفاصل دولها أعضاء مخلصون للمشروعات الماسونية بما فيهم بوتين وزعيم الصين وأيات قم
الذين يتظاهرون بعداءهم لأمريكا.ولو كانوا حقا كذالك لكان عليهم وعلى غيرهم من الدول أن يتفقواعلى سك العملة الذهبية والفضية والتعامل بها تجاريا حينها يختفي التضخم ويختفي السلب والنهب ولا يشتطيع أحد أن يسرق جهد غيره.
النتيجة الثالثة أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف يولد نظام عالمي جديد أشد ظلما واستبدادا وستختفي الديمقراطية وتمنع الحريات الدينية وتنحصر فقط كعبادات في المعابد ولا دخل للديانات في أمور الناس.هكذا هم يخططون ولم يبقى لهم سوى خطوة واحدة للوصول إلى هذا الهدف الذي عملوا من أجله آلاف السنين وهم النورانيي عبدة إبليس إلاه الحرية والنور كما يسمونه في أدبياتهم
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}
جزاكم الله كل خيرا افضحو اتباع الدجال
اضحكتني رزايا ذاك "السوس تاني" وشر البليه مايضحك ، لعنة الله على جميع الابالسة.
جزاكم الله الخير شيخنا الفاضل على بساطة تقديم الفائدة لكل ذي فطرة سليمه،
الحمدلله على نعمة الاسلام
اللهم امين يارب العالمين
حفظك الله ياشيخ فراج
هذا ليس غريب على دين المجوس السيستاني لايحفظ القرآن ولا يعلم شئ اسمه حلال أو حرام
#وما-خفي-هنا-أعظم-يا-اخوه
ua-cam.com/video/JD4AfLpe5yg/v-deo.html&si=ZOSS8LKfa9FJjWuP
ua-cam.com/video/lhVs8eZEzPE/v-deo.html&si=P9yJ-00jrDXMjTR9
جزاك الله خير. اخي سوال الشيخ فراج معد شفناه في البث حدا يخبرنا وينو. ؟
حفضك الله ياشيخ بس ياريت تقول الستياني ايكون افضل وشكرا جزيلا
السستاني احلف عليه وانا سني انه ليس من افتى او كتب .. الذي يكتبب ويفتي وماسك موقعه هي المخابرات البريطانية وهي من تفتي للشيعه وهم رعاع يمشون خلف هذا الموقع المدار من الانجليز
وافيدكم ان مؤلفات الخمييني لم يكتبها ولا يعلم عنها وانما الذي كتبها هي الاستخبارات البريطانية مقابل يكون حاكم على الشيعة ( اي مقابل الكرسي )
الشيعي مستحيل يترك كلام السيستاني ويتبع القرآن...
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
@@الهامسينصمتاًوقال ابوحنيفه ايه وبعدين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله
لا بارك الله في كل من ينشر الفساد في الأرض أو يسوق له.حفظكم الله يا أهل الإسلام من كل سوء
ههههههههههههه واحلى من الشرف مفيش
مايرضون على ازواجهم وبناتهم بس بنات الناس حلال
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
الحمدلله على الاسلام ومن اهل السنه
هذا ه دين الدعاره والدياثه والشذوذ
أسأل الله العظيم أن يتم علينا نعمة الاسلام
ويرزقنا الثبات في القول والعمل
الله يهديهم
لو تبحث في مواقع السنة مستحيل تلاقي فتوى هكذا يجوز لا يجوز و فقط لابد ان تجد معها دليل اما آية او حديث صريح حتى لو كانت اجتهاد تجد اقوال كل عالم و كل دليل عقلي كان او نقلي و بماذا استدل
عندهم يجوز لا يجوز ما يهمك شنو الدليل و لما يجوز ولا يجوز الله يهدينا و إياهم
دين يخدم ذكور الرجال وفروج النساء ،حرية الجنس" في الدين الشي/عي يجعل الشو/واذ والشهوانيون يدخلون فيه افواجا ..
موعدكم "التنور " داخل قبوركم ولن ينجيكم من عذاب القبر فتوى السكستاني او هواكم وانفسكم المريضة
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
🎉دعاره
اللهم احفظ كل العراق واهله وابعد هؤلاء التكفيرين عنا واخزهم يوم القيامة
التكفيررين والمتمتعين باطياز المواليات المنتفخة
امين يارب
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ومن قال ان هولاء مسلمين.. حتى ننظر في فتواهم...
اذا تريد ان تتعلم فقه الشيعه فعليك بكلمه واحده يجوز😂
يتظاهرون بالإسلام ويحاربون الإسلام والمسلمين من الداخل يتظاهرون بالإسلام وهم الد اعداء الإسلام والمسلمين والعرب فالحذر الحذر من الثعابييين المجووسية الباطنية الخبيثة الحاقدة على العرب والمسلميين أصلا ليس لهم عدو الا العرب والمسلميين وغالبية منظروا الدين الشيعي الباطني الخبيث دين ابن سبأ اليهوودي هم من اليهوود والفرس المجوووس ومنهم على سبيل المثال لا الحصر القمي والكليني والطوسي والجزائري والمجلسي والخوميني والخوئي والعياشي والمفيد وزراه والمازندراني والطبرسي والكاشاني والسيستاني وخامنئي جميع هاؤلاء من الفرس المجوووس وليسوا عرب او مسلمين وهدفهم تدمير الإسلام والمسلمين من الداخل
أئمة ومراجع الديانة الشيعية اصبحوا أثرياء واغنياء بدون عمل أو شغل وهم إضعاف العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات ما يفوق الخيال. لا توجد طريقة أخرى لجمع الثروات غير سرقة موارد البلاد واغتصاب الممتلكات العامة والخاصة والغش والابتزاز وخيانة الوطن والتسلط على عقول البسطاء من الناس وامتصاص 5% من الدم الذي يجري في عروقهم(عرق الجبين) . لا يخرج العراق من ازمته إلا بتشكيل محاكم تفتيش للاقتصاص من هؤلاء العمائم المجرمين القتلة الارهابيين المرتزقة الخونة والتبعية للفرس المجوس
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه )
قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها ) ( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
وطء إمرأة أجنبية حلال
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
الاستمناء حلال للرجل و المرأة عند اهل السنة
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها ) ( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء --- المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا --- المحلى 12 / 196 .
من هدم الخمس هدم دين الشيعة