على الدولة ان تتخذ نفس الإجراء مع الخطوط الجوية الجزائرية مثل مافعلته فرنسا في وقت سابق مع الخطوط الجوية الفرنسية . حاليا الحكومة الفرنسية تملك تقريب %30 فقط من اسهمها!!!
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - : (كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ. ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط. فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة. فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.» وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان. وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@houdabahb8849 البنوك راهم يتعاملوا بالربا يعني تحط عندهم دراهم وكل مرة يزيدو لك فيهم وهدا ربا. وكي تشري سهم تاع هدا البنك يعني راك تدعم في البنوك الربويىة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 الحلال بين والحرام بين لاذاعي للتفلسف الاوراق النقذية هي التي عوضت الان العملات النقذية الدهبية والفضية لا يوجد اي فرق و وضع المال في البنك عند عبارة انك تسلف المال للبنك وهو يردلك المال تاعك مع الزياذة وبدون خسارة
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - : (كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ. ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط. فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة. فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.» وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان. وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
أي معلومات استفدت منها أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ما دمنا أمة مغلوبة عليها، كما يقول ابن خلدون، فلا يسعنا إلا اتباع الغالب وهم الغرب، في تسيير الاقتصاد العالمي. فلا حيلة لنا من هذا النظام. و الله أعلم.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
@@benhaddoufouad610 وهل المال الذي يدفعه اليوتيوب مكسبه حلال هنا ندخل في النقطة التي تحدث عنها هناك امور حرام لذاتها وهناك حرام لأن شيء حرمها ونحن نعلم أن اليوتوب يبث اعلانات في حرمة و يشجع وينشر كل رذيلة بواسطة هذه الإعلانات هنا يتعين على صاحب القناة خيارين إما أن يقبل المال الذي فيه شيء قد حرمه وهو الإعلانات المحرمة أو يرفضه ما رايك انت
@@Dr.naouel أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
السلام عليكم؛ غير ممكن ذلك لانك وضعتي اموالك اما في حساب الادخار او حساب الاستثمار لهذا و جدتي في حسابك عوائد و هذا يعتبر ربا . لهذا حاولي وضع اموالك في الحساب الجاري البنكي. سلام
و عليكم السلام، و انت لماذا تقوم بادخاره سيدي رغم وجود الحساب الجاري، و اذا تريد ادخاره افتح حساب في بنك اسلامي او شباك ادخر فيه اموالك عن طريق المضاربة. ربنا يوفقك
أنا رأيي أنها ليست ربا أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
البديل واضح سيدي، بنوك اسلامية او اي مؤسسات اقتصادية اخرى نشاطها مباح ، اضافة الى اسواق مالية اسلامية تستغل بيع السلم و العربون و المرابحة. و الله اعلم
@@mouloudvlogs3675 لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني د
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER المؤلف MICHAEL MALONEY و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة. ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية. ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
كل الدول الحديثة (بدون استثناء) تتحكم في قوت الناس و في بعض الأطروحات يشيرون إلى مشروع الدولة الإله (و العياذ بالله) لا .. بل و صارت الدولة تتحكم في دين الشعب .. تقول الدولة الإله للمواطن : أنا أحق منك بالتصرف في دينك فلا تدخل المسجد إلا بإذني و لا تصل إلا خلف إمامي و تصلي كما أريد لا كما يريد ربك (مثل صلاة الشطرنج [صلاة التباعد]) و لا تزك إلا بالنصاب الذي أضعه لك و تضع زكاتك حيث أريد لا حيث تريد و لا تحج إلى برخصتي ... و سأمنع إعفاء اللحية و أمنع الحجاب و النقاب حيث أريد .. لسان حالهم أنه لم يبق للمواطن إلا أن يتلوا آية بطريقة محرفة .. بقي له أن يقول : قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للدولة و كذب الشيطان الرجيم.. اقتبستها من مقال للبشير الإبراهيمي: حدثونا عن العدل فإنا نسيناه
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - : (كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ. ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط. فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة. فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.» وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان. وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
بالتوفيق دكتور على هاته المداخلة و التوضيح. ملاحظة في آخر كلامك حول عدم جواز شراء الاسهم .كان مختصر وغير مبرر بحكم شرعي جلي....نتمنى توضيحه ان استطعت . وشكرا لك
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER المؤلف MICHAEL MALONEY و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة. ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية. ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - : (كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ. ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط. فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة. فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.» وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان. وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER المؤلف MICHAEL MALONEY و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة. ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية. ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER المؤلف MICHAEL MALONEY و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة. ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية. ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER المؤلف MICHAEL MALONEY و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة. ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية. ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
الحمد لله أني رأيت منشورك اليوم وكنت ناوي غدا ان اشتري بعض الأسهم وانقذتني بعد عناية الله وفضلا منه وإرشاده إليك..من صفقة الحرام وكذلك رأيت فتوى الشيخ إبن باز الذي أفتى بتحريم شراء او بيع أسهم البنك لأنها عملية بيع نقود بنقود وكذلك هي مؤسسة تقرض مقابل فائدة ربوية...الخ من الآفات جزاك الله خيرا أستاذ وانار الله طريقك ودمت على خير وعافية
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 ولكن لماذا لم تتطرق في تفصيلك لتفصيل أهل العلم الذين عللو التحريم بالزيادة وهي الربا وأنت يا صديقي تربطها بالأصناف المذكورة في الحديث ،وجريا على قاعدتك فإن عائلتك روسفيلد المؤسسة للربا في العالم تعاملاتهم لا حرج فيها ؟؟؟!!!!!!
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - : (كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ. ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط. فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة. فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.» وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان. وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي. إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
روحي اشتر على ضمانتي أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله فيك أخي كامل الشركات العمومية تعاني من فساد متجذر وجميل لي تهدر معاه يقولك نتاع الدولة. ولي هذا يجب فتح رؤوس الاموال لي جميع المؤسسات
مال عام حسابه شديد عند الله تعالى
كنت رايحا نشري أسهم من بنك الطاقة لتيبي شوب لكن بارك الله فيك تداركت الأمر هذا بعد سماع كلامك سيدي جزاك الله كل خير
ربي ينورك. و قل ربي زدني علما
ممكن نتواصل
@@youcefben2169 مرحبا
@@benhaddoufouad610 سلام عليكم ارجو منك اد كان لديك اي نصيح حول اي من اسهم ممكن ان استتمر فيها هنا في جزائر سواء في بورصة جزائري او بنك و شكرا
سلام عليكم استاذ اريد تواصل معك
@@benhaddoufouad610
يعطيك الصحة 🙏🙏 كنت نحوس على إرشادات في الموضوع 🙏 بارك الله فيك
ربي ينورك
بارک الله فیک استاذ نحتاج من ینورنا وخاصة اهل الاختصاص❤
و فيك بركة
شكرا استاذنا الفاضل ، على التنوير وعلى هذا السبق المميز والذي نحن بحاجة ماسة اليه الآن
هذا من ذوقكم سيدنا. شكرا
على الدولة ان تتخذ نفس الإجراء مع الخطوط الجوية الجزائرية مثل مافعلته فرنسا في وقت سابق مع الخطوط الجوية الفرنسية . حاليا الحكومة الفرنسية تملك تقريب %30 فقط من اسهمها!!!
احسنت
اأه مستوى راقي استاذ استفدت منك الله ينورك
رضي الله عنكم سيدي
بارك الله فيك أستاذ نورتنا بأفكارك
هذا من ذوقك
بارك الله فيك استاذ متألق كالعادة
بن عابد
رضي الله عنكم
بارك الله فيك ، واضحة وضوح الشمس غير لي يحب يدير روحو ما يشوفش
مادام عوائد وأرباح المؤسسة المعنية تأتي من معاملات ربوية فبالتبعية الأرباح حرام
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
الفيديو يبدأ من الدقيقة 13:00
كنت راح نغلط و نشري بصح كي نورتنا بارك الله فيك اقتنعت بلي لا يجوز و بطلت
ههههه
بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير
و فيك بركة
أللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الله يبارك فيك ويحفظكم.
الكثير أخي رافضين الربا فظهر الجديد هو الربح و الخساره لاستقطاب الاموال
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 الله يهديك
@@abdou079r
اللهم اجعلنا من المهتدين ... ففيم؟
جزاك الله خيرا يصدق فيك لقب خبير صيرفة إسلامية ،واصلو التوعية عسى أن يسمع صوتكم .
رضي الله عنك سيدي؛ انا مجرد طالب علم
بارك الله فيك أستاذ جعله الله في ميزان حسناتك
امين سيدنا
صح لسانك . انا ايضا فكرت فيها وقلت مذام البنك يتعامل بالربا فشراء اسهمه هي عبارة عن المشاركة في الربا ايضا
ليس ربا لان التصخم ينحيها
@@houdabahb8849 البنوك راهم يتعاملوا بالربا يعني تحط عندهم دراهم وكل مرة يزيدو لك فيهم وهدا ربا. وكي تشري سهم تاع هدا البنك يعني راك تدعم في البنوك الربويىة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 الحلال بين والحرام بين لاذاعي للتفلسف الاوراق النقذية هي التي عوضت الان العملات النقذية الدهبية والفضية لا يوجد اي فرق و وضع المال في البنك عند عبارة انك تسلف المال للبنك وهو يردلك المال تاعك مع الزياذة وبدون خسارة
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
جزاكم الله خيرا
أمين
بارك الله فيك أستاذ، الحمد لله كاين رجال مثلك يقولوا كلمة الحق و لا يطبلون للباطل
الله يرضى عليك سيدنا
والله غير بارك الله فيك كانت عندي معلومات لاكن ليس بهاذ الوضوح شكراً جزيلا استاذي
أي معلومات استفدت منها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
نورت
من اين للبنوك الاموال التي تدفعها لاصحاب الاسهم كارباح غير قروض ربوية
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله فيك شكراً جزاكم الله تعالى خير
فيك بركة سيدنا
بارك الله فيكم استاذ👌 كلامكم اقنعني شكرا
يبارك فيك سيدنا
اساتذة جامعيين حاليا تحت المستوى همهم وحيد منحة السفر وسكن😢
الله يستر
اه يرحم والديك في اخير بش فهمت
والله مايشوفهم
جزاك الله خيرا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يعطيك الصحة والعافية....
شكرا جزيلا استاذ
الله ينورك سيدنا
ربي يكثر من امثالك يا الشيخ كلام معقول و تفصيل مفصل بالضبط لهذه المشكلة شكرا لك ❤ تحياتي من ولاية تبسة
رضي الله عنكم سيدي. و تحياتي الى ناس تبسة❤
وددت لو تشرح لنا شرعية فتح شبابيك للصرفة الاسلامية من طرف بنوك تعاملت و مازالت تتعامل بالموازاة بالفوائد الربوية ؟
هناك دروس في حسابي حول هذا الموضوع
صحيح قطاع العام اتبت فشله في كل قطاعات وسياسة سيوسيال حطمت المبادرات والاجتهاد
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله ... والله غير فهمت مليح حوايج ماكنتش نعرفهم
و فيكم بركة
ما شاءالله فهمت بسلاسة ... وكان الامر مبهم ومعقد ... جزاك الله خير الجزاء أستاذ 🤲
هذا من ذوقكم
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يارك الله فيك يا شيخ .حبيت نسالك ايضا على . منصة tb shop ما رأيك فيها ؟؟؟
بارك الله فيك استاذ ربي يجازيك على التوضيح
وفيك بركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ من فضلك اريد استشارة هل الاستثمار في شركة عسل انفني حلال ام حرام ارجو الاجابه شكرا
بارك الله فيك في القمة
هذا من ذوقك سيدنا
كيف تتكلم عن اصلاح البنوك و العملة تباع امام الناس في السكوار؟😮😮😮😮
اذن لا نتكلم
جزاك الله خيرا استاذنا الكريم .
هل يجوز شراء أسهم بيوفارم
نشاطها مشروع عكس البنك فنشاطه ربوي
@@benhaddoufouad610
هل المواطن يستطيع شراء أسهم بيوفارم
أو لي يشري من الأسهم من بنك أخر نفس الشيء؟؟
الا اذا كان بنك اسلامي لان طبيعة نشاط البنك ربوية و هي محرمة شرعا
مثلا البنوك الغير ربوية ماهي؟؟؟؟
بارك الله فيك استاد على التوضيحات، بالتوفيق
فتح الله عليك
16:15
سبب التضخم هو اعتماد العملات الورقية و لا يعتمدون على الذهب و الفضة
قاعدة الذهب تؤدي الى استقرار النقود
لكن اليوم مستحيل الذهب يقدر يستوعب الاقتصاد
@@houdabahb8849
راك تكرر في كلام الأغبياء كالببغاء
الذهب و الفضة التعامل بهما يحد من الإنفاق ..
@@houdabahb8849
الذهب و الفضة يستوعبان الإقتصاد .. فقط يجب مراعاة الإنفاق
أستاذ راك تتناقض في نفس الوقت انت متفاءل و في نفس الوقت البنك هو المشكلة الاقتصادية و الاسهم حرام ...يا استاذ واش هذا تخلاط
بورك فيك وجزاك الله كل خير.
امين
بارك الله فيك أستاذ ربي يحفظك
جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا
يوتوب مدعم بالربا هل يجوز استعماله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله فيك اخي الكريم
و فيك بركة
17:19
المضاعف النقدي
كل بنوك العالم ربوية،
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ما دمنا أمة مغلوبة عليها، كما يقول ابن خلدون، فلا يسعنا إلا اتباع الغالب وهم الغرب، في تسيير الاقتصاد العالمي.
فلا حيلة لنا من هذا النظام. و الله أعلم.
بارك الله فيك سيدي لقد ذكرت معلومات الاقتصاد العالمي يقوم عليها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس
و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
استاذ الله يفتح عليك فهمني انا ربحت في كونكور في سبيا بصح خايفة نبدا العمل فيه كون اي بنك يتعامل بالربا ارجو الرد وشكرا
و عليكم السلام بصحتك و الف مبروك؛ اذا اشتغلتي حاولي ان تشتغلي في شباك الصيرفة الاسلامية. بالتوفيق
السلام هل فعلا كما شاهدة على قناة النهار بالنسبة للمكتتبين الجدد ياخذون الارباح 2023 عند الاكتتاب يعني ميسناوش للعام الجاي
البنك حر في اتخاذ قراراته . هو ممكن تشجيعا و تحفيزا على الاكتتاب يعني ستتاكل ا رباحه كثيرا كما ان العوائد معفاة من الضرائب
@@benhaddoufouad610 شكرا استاذ
استاذ عندی سٶال اذاکان القرض الشعبی هو الوسیط لین المکتتب و البورصه فماهو دور bna cnep .... والبنوک الاخری
❤
أستاذ هل يجوز انشاء قناة على اليوتيوب وربح من إعلاناتها رجاء إجابة تكون مفصلة
و هل هناك مشكل في عوائد قناة اليوتوب. فانت تقدمين خدمة و القناة تدفع لك بالمقابل
@@benhaddoufouad610 ما هي الخدمة التي يقدم صاحب والقناة
@@benhaddoufouad610
وهل المال الذي يدفعه اليوتيوب مكسبه حلال هنا ندخل في النقطة التي تحدث عنها هناك امور حرام لذاتها وهناك حرام لأن شيء حرمها ونحن نعلم أن اليوتوب يبث اعلانات في حرمة و يشجع وينشر كل رذيلة بواسطة هذه الإعلانات هنا يتعين على صاحب القناة خيارين إما أن يقبل المال الذي فيه شيء قد حرمه وهو الإعلانات المحرمة أو يرفضه
ما رايك انت
@@tvmagic2618
شوف فيديو للإعلامية المنتقبة أسماء تشرح كل شيء بالتفصيل
@@tvmagic2618
شوف الإعلامية المنتقبة أسماء عندها تفصيل في هذه المسألة
هل شراء الأسهم في شركة بيافورم للأدوية حلال
و اين الاشكال في شراء الاسهم . مدام نشاطها مشروع، لكن الشراء يلزم ان يكون في الاكتتاب او في صيغة العقود الآجلة . اما عقود الخيار فلا
@@benhaddoufouad610ما الفرق ؟؟ بين الكتتاب ولخيار
كفيت يا استاذ لكن طريق الإصلاح سيكون صعب لكن ليس مستحيل لكن مع نشر الوعي سنكون على المسار الصحيح بإذن الله استمر ❤
السلام عليكم
جزاك الله خيراً أستاذ اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون
أمين
كوني استاذة جامعية في تخصص المالية والصيرفة الاسلامية، افكر في رفع مستوى وعي الشعب في هذا المنظور، بسبب ان هناك نقص فادح في المفاهيم والاجراءات
ما شاء الله. نفع الله بكم
@@benhaddoufouad610 أمين يااااااااا رب العالمين واجمعين
@@Dr.naouel
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس
و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
ممكن شرح اكثر لهذه المفاهيم وشكرا
المظاربة الشرعية في بنك السلام هل من معلومات
جل البنوك تلحأ للمرابحة للآمر بالشراء وهذا مايعاب على المصارف الإسلامية وهو الإفراط في استعمال هذه الصيغة على حساب الصيغ الأخرى
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس
و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
استاذ عندي سؤال يخص وضع مبلغ من المال في CPA لغرض المحافظة عليه من السرقة وبعد عام دخلتني ارباح.هل هي حرام وان كانت كذلك لمن تصدق
السلام عليكم؛ غير ممكن ذلك لانك وضعتي اموالك اما في حساب الادخار او حساب الاستثمار لهذا و جدتي في حسابك عوائد و هذا يعتبر ربا . لهذا حاولي وضع اموالك في الحساب الجاري البنكي. سلام
@@benhaddoufouad610 شكرا جزيلا على التوضيح
الله يبارك فيك استاذ 👌
و فيك بركة
شكرا جزيلا استاذ على التوضيح 🎉
لا شكرا على واجب سيدنا
استاذي الكريم ممكن تجاوبني هل ادخار النقود في البنك مع استخراج المال الربوي كل فترة حلال ام لا
و عليكم السلام، و انت لماذا تقوم بادخاره سيدي رغم وجود الحساب الجاري، و اذا تريد ادخاره افتح حساب في بنك اسلامي او شباك ادخر فيه اموالك عن طريق المضاربة. ربنا يوفقك
من فضلك فهمني كيفاه عن طريق المضاربة ؟@@benhaddoufouad610
اعطينا حكم اللونساج او بارك الله فيك
أنا رأيي أنها ليست ربا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
حرام
حرام باينا هذي ناس كل عارفينها
@@صيدليتكفيبيتك-ش7ب
الدليل كيس بيديا
شكراً جزيلا استاذ كما. يقال الذيب حلال و الذيب والترك أحسن ****
دخلت بغيت نفهم اخرجت ماني فاهما ولو 😮
هههههه..خير ان شاء الله رانا هنا🤣🤣
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بنك القرض الشعبي ادخل ضمن خدماته منتجات الصيرفة الإسلامية، اي عند شراء اسهمه ، نسبة من ارباح البنك مصدرها ارباح صيغ التمويل الإسلامية.
لا تخلط يا سيدي راس مال شباك الصيرفة هي الودائع
Est-ce que vous pouvez parler de la fiscalité des transactions sur actions en Algérie.
جزاك الله خيرا ونفع بك
هذا من ذوقكم؛ شكرا
والحل ! اين نستثمر من فضلك
الذهب و الفضة
شكرا دكتور
خلق نقود من مهام بنك المركزي و ليس تجاري
لا شكرا على واجب...صحح معلوماتك
يحدث خلق مزيد من العملات عن طريق البنك حسب قاعدة المضاعف النقدي (بارقام على الكومبيوتر)
لماذا لم تطرح البديل ؟
البديل واضح سيدي، بنوك اسلامية او اي مؤسسات اقتصادية اخرى نشاطها مباح ، اضافة الى اسواق مالية اسلامية تستغل بيع السلم و العربون و المرابحة. و الله اعلم
@@benhaddoufouad610 اعطيني اسم بنك اسلامي في الجزائر يجوز كل تعاملات معه استاذ من فضلك
@@mouloudvlogs3675
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
سك العملات بدأ في عهد عبد الملك بن مروان .. كانوا يعتمدون على دنانير الروم و دراهم الفرس
و الدواوين ايضا ورثوها عن الفرس و الروم و أول من وضع الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب..
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
د
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب
GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER
المؤلف MICHAEL MALONEY
و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال
إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة.
ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية.
ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
شكرا أستاذ براك الله فيك أستاذ
ولكن الآن كيف أستثمر في الجزائر
صدقني سيدي الاستثمار في الجزائر يتطلب تدخل الدولة و انعاش الاقتصاد الوطني بمجموعة من التدابير و الاجراءات تمكن المستثمر في ضخ امواله في اي شركة يريد.
زيد اعطينا رايك في من تحكم في قوت الناس و تسبب ف ندرة المواد الاستهلاكية بالمضاربه و التخزين تارة و شراءها و اتلافها تارة اخرى
كل الدول الحديثة (بدون استثناء) تتحكم في قوت الناس و في بعض الأطروحات يشيرون إلى مشروع الدولة الإله (و العياذ بالله)
لا .. بل و صارت الدولة تتحكم في دين الشعب .. تقول الدولة الإله للمواطن : أنا أحق منك بالتصرف في دينك فلا تدخل المسجد إلا بإذني و لا تصل إلا خلف إمامي و تصلي كما أريد لا كما يريد ربك (مثل صلاة الشطرنج [صلاة التباعد]) و لا تزك إلا بالنصاب الذي أضعه لك و تضع زكاتك حيث أريد لا حيث تريد و لا تحج إلى برخصتي ... و سأمنع إعفاء اللحية و أمنع الحجاب و النقاب حيث أريد ..
لسان حالهم أنه لم يبق للمواطن إلا أن يتلوا آية بطريقة محرفة .. بقي له أن يقول : قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للدولة
و كذب الشيطان الرجيم..
اقتبستها من مقال للبشير الإبراهيمي: حدثونا عن العدل فإنا نسيناه
ان شاء الله يا رب
مشكور على التوضيحات الأخ الكريم.بالتوفيق في عملك
الله يرضى عليك
سكرت
شكرا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني.
والله مادام التعامل بالربا لن تقوم لنا قايءمة سواء دخل الخواص أو بقي العمومي لا حوكمة ولاهم يحزنون كل هذه البنوك ربوية سواءء كانت خاصة أو عمومية
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هل فعلا تعاملات البنك ربوية؟ لم اقتنع يا استاذ
كيف لم تقتنع؟؟
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كان تسائلا في بالي و قد.اجبت و وفيت ...شكرا
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
بارك الله فيك، في ميزان حسناتك ❤
كفيت ووفيت بارك الله فيك استاذ😊😊
فيك بركة
بالتوفيق دكتور على هاته المداخلة و التوضيح. ملاحظة في آخر كلامك حول عدم جواز شراء الاسهم .كان مختصر وغير مبرر بحكم شرعي جلي....نتمنى توضيحه ان استطعت .
وشكرا لك
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب
GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER
المؤلف MICHAEL MALONEY
و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال
إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة.
ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية.
ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
المشكل ليس في الكفاات في الجزائر ، المشكل في الشفافية استاذ الكريم ، يجيبو غرباء هاكذا باه ما يخلوش الشعب يفهم واش راه صاري .
دايرنا ديمونقوليا
موضوع جد مهم استاذ
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب
GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER
المؤلف MICHAEL MALONEY
و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال
إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة.
ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية.
ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
بارك الله فيك أستاذ
فيك بركة
يشيخنا معليش تنصحني بكتب عن استثمار واقتصاد
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب
GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER
المؤلف MICHAEL MALONEY
و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال
إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة.
ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية.
ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
أفضل كتاب 📖 يشرح المنظومة المالية الحالية و مؤلفه لم يدخل كلية الإقتصاد هو كتاب
GUIDE TO INVESTING IN GOLD AND SILVER
المؤلف MICHAEL MALONEY
و شرحه في السلسلة الوثائقية المعروفة : الأسرار الخفية للمال
إرجع إلى رسالة : إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي(تلميذ ابن خلدون) عبارة عن رسالة من 53 صفحة ألفها بسبب أزمة إقتصادية و غلاء حدث في بلده (مصر) و مع ذلك الغلاء حل وباء ماتت فيه ابنته الوحيدة ..فألف الرسالة في ليلة واحدة.
ذكر تاريخ الأزمات الإقتصادية في مصر من عهد سيدنا آدم عليه السلام حتى عصره هو و ذكر أسباب الأزمات الإقتصادية و الغلاء و التي منها البعد عن الله و انتشار المعاصي في العلن و فساد الوزراء و فرض الضرائب و أهم سبب هو : رواج الفلوس و القروش (الفلوس : العملات النحاسية/ القروش العملات من النيكل) مثل ما هو الحال الآن من انتشار العملات الورقية.
ثم ذكر الحلول و من أهم الحلول هو استخدام الذهب و الفضة فقط في التعاملات و ترك العملات الرديئة
الحمد لله أني رأيت منشورك اليوم وكنت ناوي غدا ان اشتري بعض الأسهم وانقذتني بعد عناية الله وفضلا منه وإرشاده إليك..من صفقة الحرام وكذلك رأيت فتوى الشيخ إبن باز الذي أفتى بتحريم شراء او بيع أسهم البنك لأنها عملية بيع نقود بنقود وكذلك هي مؤسسة تقرض مقابل فائدة ربوية...الخ من الآفات
جزاك الله خيرا أستاذ وانار الله طريقك ودمت على خير وعافية
الله يرضى عليك
أستاذ هناك عملية تسمى بعملية التطهير أي تطهر اموالك من الرباء
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
إهمال الجامعة خطر هي مشي بريفي ما كاش هم هم فهمت يا أستاذ
ههه الجامعة هناك استاذ جامعي والله ما يعرف يكتب طلب خطي
اكتبنا انت طلب خطي و نخلصوك😎
ارواح مرحبا بك
@@benhaddoufouad610ماتزعفش يا شيخ و الله غير كاينا منها انا ماستر و الأساتذة كاين فيهم و الله مايعرف يرفع الفاعل و لا يفرق بين الفعل و المفعول به 😅😅😅
ربي يبارك فيك كلام قوة.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله فيك ،انا شخص معنوي عندي شركة ،كل ما اذهب الى البنك يحاولوا يقنعوني باش نشري اسهم كنت في حيرة من ناحية الحرام .شكرا لك استاد
السلام اخي ليوم دخلت البنك اسحب نقود. والعمل تع البنك طالب مني ان اشري اسهم هل حلال ام الحرم
شكرا
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كم ستجني من كل سهم في السنة؟
شراء سهم من البنك هو التعاون على الاثم و العدوان
ولكن لا تستطيع نزع العامل الربوي
هذا هو الاشكال في نشاط البنك لا يجوز التعاون على الاثم و العدوان
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 ولكن لماذا لم تتطرق في تفصيلك لتفصيل أهل العلم الذين عللو التحريم بالزيادة وهي الربا وأنت يا صديقي تربطها بالأصناف المذكورة في الحديث ،وجريا على قاعدتك فإن عائلتك روسفيلد المؤسسة للربا في العالم تعاملاتهم لا حرج فيها ؟؟؟!!!!!!
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )
بالتوفيق ان شاء الله
لكن مكتب الدراسات من خريجي الجامعة الجزائرية مع خبرتهم في الميدان
من قال لك ذلك؟؟؟
انا شريت بعدما قالولي انها حلال و هدا مكتوب فالبغوشوغ لي عطاوهالي قريتها يعني لو حرام هوما الي يدو دنوب ماشي انا
استمر انت بطل ❤❤❤
هههه...بارك الله فيكم سيدنا
خويا هل تم الاكتتاب ام مزال هناك امكانيه الشراء
بارك الله فيك.
يعطيك الصحة ، راجل وجاباتك امك...
سيدنا حفظك الله
يا استاذ في بداية الامر قلت حاجة مليحة ومبعد قلت بلي فيه تجاوزات بغيت خلاصة الموضوع اذا حلال شراء الاسهم ام حرام من فضلك جاوبني
روحي اشتر على ضمانتي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
شكرا لك بارك الله فيك
لكن لماذا تأخرت في النصيحة
بالاك كانو عنده مسؤوليات أخرى التأخر خير من عدم إعطائها إطلاقا