السلام عليكم. يعني بالحكم يصدر تصحيح القسام الشرعي واحاله الي اصدروا قسام سابق لمحكمه التحقيق. يعني ترجع حقوقنا بهالاثناء لو ننتظر لحد ما يتحاسبون. واذا كانوا قد تصرفوا بأموال ألمورث ماذا أفعل
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه...
استاذ ممكن سؤال احنا 6بنات و2ولد وابي وامي ماتو الئ رحمة •اللّـہ̣̥ والبيت مال الورثة زراعي والاخوان كل واحد في بيت مساحته 75متر وحسب وصية الوالدة كل 3بنات مع اخ م̷ـــِْن الاخوان وانا و2من الاخوات مع اخي الكبير وثلاث بنات مع اخي الصغير قسمتنا اختي الكبيرة حسب الوصية لاامي ووافق الجميع واختي الكبيرة اضافت حصتها الئ اخي الكبير وبقينا انا واختي فقط مع اخي وانباع البيت بسعر 63مليون وحسب التقسم قالت 50لااخي وانا واختي كل واحدة 6مليون فقط وعندما داعينا بحصتنا انا واختي قالت مانطيكم هل يجوز ذلك وهل يمكن ان نتصرف معها لانها كذبت علينا ماذا نفعل حسب القانون ولك جزيل الشكر أخي الغالي
مرحبا استاذ سؤال بلا زحمه انا ابوي متوفي بعد موت جدي وقبل فتره اتوفت بيبتي عمامي ٨ وي ابوي وثلاث اخوات ما يردون يطونه ورث يكولون لن توفه قبل بيبتي شنو حل بهاي حاله
السلام عليكم ورحمة آلله وبركاته استاذ ممكن سؤال اذا تفضلت....(وهو هل الابن المتوفي يستحق أبناءه من الجد الارث...وهل يدخلون في القسام الشرعي مع العلم بأننا سلمنا لهم حصتهم بالتساوي مع الآخرين...يرجى الإجابة
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة لأنها تعلم مسبقا أن حضانة الطفل للأب في الإسلام،وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه حولين كاملين بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايؤكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة للحضانة لاأساس لها في الإسلام ولا دليلا شرعيا على صحة ادعاءاتهم وفتاواهم الباطلة. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة والحضانة بعد الأم هي لأم الأم والخالة وجواز سرقة نقود أب الطفل تحت مسمى نفقة طفل وحبس الأب وتهديده وترويعه والحجز على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته ومعاملاته الحياتية وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
سوال وريدك اجاوب عليه رحمه لولديك عدنه بيت ورث باسم جدي.جدي متوفى بل سبعينات بقى بس ابوي وعمتي بهذا البيت وقبل فترة عمتي ماتت وهسه ولده يداعون بل ورث للعلم هيه مطلقه وجانت عايشه ويانه ارد اعرف هم الهم حق بل بيت لو لا
لو طبقت المحاكم الوضعية قانون الله عز وجل في أن حضانة الأطفال بعد الطلاق تكون للأب لما رأيت هذا العدد الضخم من حالات قضايا الطلاق المرفوعة في المحاكم الوضعية من النساء من أجل الحصول على المال(نفقة أطفال وأجرة حاضنة ومسكن حضانة و.. و..)ولأصبح المجتمع في خير وعافية
@@Osamah.Abdulhadi ليس تفريغ طاقة سلبية كما تزعم،وإنما هو لتصحيح أفكار منتشرة في المجتمع تظن أن القانون المطبق في المحاكم الوضعية هو قانون الله عز وجل وشرعه ولايدرون أنه قانون وضعي وضع سنة ١٨٠٢ للميلاد في فرنسا في زمن نابليون بونابرت وترجمه العلماني المجرم المصري عبدالرزاق السنهوري في الأربعينيات من القرن الماضي وطبق في مصر ثم نشره العلمانيين من المصريين والسودانيين المنحرفين عن الدين في البلدان العربية حتى صار هذا القانون الوضعي عرفا لدى الناس خاصة بعد أن أقنعهم اللاحقوقيون بأنه قانون مستمد من الشريعة الإسلامية،وللأسف انطلى ذلك على المسلمين ولم يفكر أحد بأن يبحث إن كان لهذا القانون أصل في الإسلام،وهذا ماجعلني أكتب عن معاناة الرجال من جور هذا القانون الوضعي فبين فترة وأخرى أسمع ممن حوالي عن تعرض الرجال للسجن وسرقة أموالهم وأبنائهم وترويعهم وتخويفهم من قضاة المحاكم الوضعية الضالون والمرتزقة من المحامين إرضاءا للنساء عاشقات النقود والعاصيات لله عز وجل.
السلام عليكم خوية احنا عدنا بيت مال ابوه الابوية الاب ميت وامه عايشه نريد ناخذ حصتنا شلون وهمه ما يقبلون ينطونا السند وال شهادة وفاة مع العلم همه عددهم اربعه الواحد شيسوي بهيج حاله؟ممكن الرد
مرحبا استاذ انا مواطنة من الاقلية المسيحيةعندي عمة شقيقة أبي عزباء غير متزوجة أخوتها واخواتها جميعهم توفوا ومن بينهم أبي شقيقها الكل توفوا قبلها وعندما توفت عمتي قام اخي بعمل القسام الشرعي وكانت الاسماء الي ادرجت في القسام هي فط أسماء أخوتي الذكور وأولاد عمي الذكور ولم يذكر اسمي كأخت لهم من نفس الاب والام وحرمتو من حقي بالميراث من عمتي مع العلم أن جميع الورثة أخوتي واولاد عمي يسكنون خارج البلاد وحالتهم المادية جيدة جدا فهل يجوز لي تصحيح القسام وادراج اسمي معهم كوننا من المكون المسيحي مع الشكر
ستاذ يرحم والديك شتريت قطعه ارض كالو كلهم عدلين من اشتكيت عليهم حظرو امام قاضي كالو ٢ متوفين برزو صوره قيد متوفين وشخص مفقود حسب اقوال اخوته حاليا بالقسام كلهم موجودين شلون اكدر اغير قسام اني الي مشتكي عليهم مكاعد يحظرون بالجلسات يصير كتاب من محكمه اصححه للقسام يواقيم عليهم دعوه هما يصححوه اشكرك استاذ
المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة. تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟
قانون الاحوال الشخصيه مستنبط من القران والسنه منها القياس والاجماع واراء الفقهاء والاجتهاد اما غير ذالك فهو كلام لايرتقي التفكير فيه والباطل هو من يغير هذه الحقيقه
سؤال الميراث شخص اب متوفي و لديه زوجة واحدة و ابنتين ما حكم الميراث و هل يجوز لاخ او اخت او اولادهم بمعنى ابن او بنت العم او العمة بالمطالبة بالورث مع اولاده البنتات والمذهب الشعي اذا لزم لامر
السلام عليكم استاذ عدنا بيت ورثه لوالدي متوفي ٤بنات و٣ اولاد وامي قمت باصدار قسام شرعي لتوزيع الورث فصدر قسام شرعي احد اخواني متوفي قبل والدي ذكر في القسام فتركت اسمه لان لديه ولد ابن يعيش معنا ماالمسوليه القانونيه
الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
اذا كان القسام الشرعي مستند على تزوير بشهادة وفاة مزورة لمالكة عقار واصبح وريث الوحيد بهذا القسام وقام ببيع العقار هل يتم ابطال القسام الشرعي وابطال قيد العقار وكيف يحصل مشتري العقار عند هذا الابطال
نفس حالة ابوي با الضبط وعمامي ما ضافونة للعلم ابوي متوفي قبل جدي ورحت اشتكيت عليهم وهذا اسمة الوصية الواجبة يعامل الميت معاملة الحي على ان لا تتجاوز حصتة الثلث
السلام عليكم استادي سوال بلا زحمه اني جدتي ورثه ويانه يعني ابويه شهيد وجدتي فاتت ويانه بل قسام الشرعي وبنفس وقت جدتي هم شهده فاتت ويانه لان معاملتها ماجانت كامله وبل قسام جدتي ابوي ورثه هسه اشلون حل اريد منك حل رحمه لوالديك
استاذنا العزيز...عدنة ورث بيتين اني طالع من احد البيتين من ١٨ سنة اني الوحيد الطالع واخي الكبير اخذ البيت الثاني وبناه بعد تنازلنة عنه لكن بطريقة مراضاة اتفقنا على بيعه له ب ٨٠ مليون هوة اخذ حصة امي لان هية اتنازلت عن حصتهة الة هسة بيت العاءلة انباع وتقسمت الحصص وانة منطاني حصة بحجة اني مشتري بيت من سنوات وطالع والبيت اللي اخذة هوة انطه هم حصة لخواني واخذ حصة امي ٩ مليون حسب مايكول هوة انو قسمهة عد مختص واني هم منطاني من بيته يعني من البيتين كلشي مستلمت لحد الان ....متى يمكنني المطالبة بحقي من البيتين..اسف للاطالة واكون شاكر جدا لإجابة حضرتك
السلام عليكم استاذ عندي عمي متوفي خارج العراق منذ فترة واحنة سوينة قسام شرعي موحد مندري بي متوفي نكدر تصحح القسام ونضيف اولادة مكانة وهل اكو تبعات قانونية عن هذا الموضوع ا🎉
ستاذ عندي اخويه متوفي وريد اطلع قسام شرعي ٠أصير من غير محكمه الان احنه جنه ساكنين بناحيه وهسه بلمدينه لو الى نفس المحكمه الي طلعنه منها حجت الوفاء نرجو ارد
السلام عليكم استاذ عندي استفسار قانوني عند اكمال تصحيح القسام الشرعي .علما ان جزء من السهام للورثة قد تم بيعها على القسام الخطأ فهل تصحح السهام الباقية على القسام الصحيح .ام تصحح جميعها حتى المباعة قبل عشرة سنوات
السلام عليكم استاذ اني امي اختفت ومنعرف وين راحت من ٣٦ سنة بعد وفات ابوية هسة اخوية استشهد ومن ردنة انسوي القسام طلبوهة واحنة منعرف ميتة او عدلة يصير القسام بدنةهة وشنو الاجراء لنسوي حتى تكمل معاملة اولاد الشهيد
السلام عليكم استاذ والدي اتوفه امه وابوه على قيد الحيات وعنده ورثه10ثلاث واالد وست بنات وزوجه هل ينقسم راتب الخدمه على الورثه بتساوي لو يتوزع حسب القسام الشرعي
السلام عليكم رحمة لوالديك رد علي ممكن حساب الفيس بوك او تلغرام للاستفسار بيبيتي مسوية قسام لكن ما ضايفة بية احد الورثة للعلم الارض مازلت غير متصرف بها وعندما توفت اراد ابنها بيع الارض واراد ان يضيف الشخص المحذوف ماذا يعمل
لسلام عليكم استاذ انه كنت ارمله وتزوجت وبعدسنوات من زواجي طلع لزوجي ورث لمتوفي ورثمن والدته واخولجبير سوه قسام شرعي للورثه وكال انو اخو لمتوفي اعزب بهاي لحاله انه شنو حكم الي حق اقيم دعوه عليهم هو يكول انتي ازوجتي مالج حق بلورث
السلام عليكم أستاذ احنه 3اخوه بنيه ولدين امي عافتنه بعد ما توفي بابا واحنه عايشين بيت جدي وهسه راح يبيعون البيت استاذ امي أله حصه لو لا لانو احنه معايشين وياهه وهيه هيه دطالب بورثه ارجو الرد
السلام عليكم استاذ اختي توفيت وهي متزوجة وليس لها اطفال وقبل وفاتها باشهر باعت بيتها وتمت كافة اجراءات البيع وفتح البيان ولكنها توفت قبل التقرير علما بانها اشترت بيتا وسجلته باسم اخي قبل وفاتها كونها تعيش معه والان زوجها يطالب بحصته من البيت المباع فماهو الراي القانوني في هذه الحاله اذ حسب الشرع البيت مباع ولايحق له به شي
@@Osamah.Abdulhadi ممكن جواب اذ ماكو زحمه(قدمت المحامية هيلانة بموجب الوكاله العامه المطلقة عن كل من اولاد المتوفي وهم ( علي ومحمد واحمد وفاطمه ) ورثه المتوفي عبد الله طلبا الى السيد قاضي محكمه الاحوال الشخصية لاصدار قسام شرعي وحسب القانون بعد تقديم الوكاله وشهاده الوفاة وكافه الوثائق المطلوبه تم رفض الطلب من قبل قاضي الاحوال الشخصية تم التظلم من الامر الولائي او قرار السيد قاضي التحقيق لدى محكمة التميز وتم المصادقه ع قرار قاضي الاحوال الشخصيه بين مع السند القانوني 1- ماهوه التسبيب او السند القانوني لرفض طلب اصدار القسام الشرعي من قبل السيد قاضي الاحوال الشخصية وكذلك مصادقه القرار من قبل محكمه التميز
سؤال والدي مفقود صار ١٣ سنه او عمي توفه قبل اشهر وممزوج وحنا دنمشي بمعاملة الشهداء لان والدي مخطوف مو بس مفقود السؤال هل يحق الوالدي يورث عمي المتوفي بعد ما تصدر شهادة وفاته
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة لأنها تعلم مسبقا أن حضانة الطفل للأب في الإسلام،وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه حولين كاملين بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايؤكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة للحضانة لاأساس لها في الإسلام ولا دليلا شرعيا على صحة ادعاءاتهم وفتاواهم الباطلة. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة والحضانة بعد الأم هي لأم الأم والخالة وجواز سرقة نقود أب الطفل تحت مسمى نفقة طفل وحبس الأب وتهديده وترويعه والحجز على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته ومعاملاته الحياتية وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة. تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟
بارك الله بيك خابرته وجان مجاوب ويايه محامي تعاملك حلو الله يرزقك
اهلا وسهلا
السلام عليكم. يعني بالحكم يصدر تصحيح القسام الشرعي واحاله الي اصدروا قسام سابق لمحكمه التحقيق. يعني ترجع حقوقنا بهالاثناء لو ننتظر لحد ما يتحاسبون. واذا كانوا قد تصرفوا بأموال ألمورث ماذا أفعل
دعوى تعويض
زين واذا الخطأ من عدهم في توزيع الاسهم
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه...
عاشت ايدك زميلي وبالتوفيق
استاذ ممكن سؤال احنا 6بنات و2ولد
وابي وامي ماتو الئ رحمة •اللّـہ̣̥ والبيت مال الورثة زراعي والاخوان كل واحد في بيت مساحته 75متر وحسب وصية الوالدة كل 3بنات مع اخ م̷ـــِْن الاخوان
وانا و2من الاخوات مع اخي الكبير وثلاث بنات مع اخي الصغير قسمتنا اختي الكبيرة حسب الوصية لاامي ووافق الجميع واختي الكبيرة اضافت حصتها الئ اخي الكبير وبقينا انا واختي فقط مع اخي وانباع البيت بسعر 63مليون وحسب التقسم قالت 50لااخي وانا واختي كل واحدة 6مليون فقط وعندما داعينا بحصتنا انا واختي قالت مانطيكم هل يجوز ذلك
وهل يمكن ان نتصرف معها لانها كذبت علينا ماذا نفعل حسب القانون ولك جزيل الشكر أخي الغالي
شكد.السهم الواحد قيمته فلوسه يعني مليون او اقل ممكن توضيح
مرحبا استاذ سؤال بلا زحمه انا ابوي متوفي بعد موت جدي وقبل فتره اتوفت بيبتي عمامي ٨ وي ابوي وثلاث اخوات ما يردون يطونه ورث يكولون لن توفه قبل بيبتي شنو حل بهاي حاله
احسنت
السلام عليكم ورحمة آلله وبركاته استاذ ممكن سؤال اذا تفضلت....(وهو هل الابن المتوفي يستحق أبناءه من الجد الارث...وهل يدخلون في القسام الشرعي مع العلم بأننا سلمنا لهم حصتهم بالتساوي مع الآخرين...يرجى الإجابة
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة لأنها تعلم مسبقا أن حضانة الطفل للأب في الإسلام،وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه حولين كاملين بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايؤكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة للحضانة لاأساس لها في الإسلام ولا دليلا شرعيا على صحة ادعاءاتهم وفتاواهم الباطلة.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة والحضانة بعد الأم هي لأم الأم والخالة وجواز سرقة نقود أب الطفل تحت مسمى نفقة طفل وحبس الأب وتهديده وترويعه والحجز على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته ومعاملاته الحياتية وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
عفيه بالسبع
السلام عليكم استاذ عدنا بيت تم بيعها بمبلغ ١٤٠ مليون سوينا قسام شرعي وتم تقسيمة ٤٥٦ سهم شلون نعرف حصة كل سهم رحمة والديك جاوبنا
يتم تقسيم المبلغ على عدد الاسهم والناتج يطلع مبلغ السهم الواحد وبعدها يتم ضرب عدد الاسهم في مبلغ السعم الواحد
شكد قيمة السهم الواحد ايساوي يعني مليون أو أقل @@HassanHassan-ft6jw
سوال وريدك اجاوب عليه رحمه لولديك عدنه بيت ورث باسم جدي.جدي متوفى بل سبعينات بقى بس ابوي وعمتي بهذا البيت وقبل فترة عمتي ماتت وهسه ولده يداعون بل ورث للعلم هيه مطلقه وجانت عايشه ويانه ارد اعرف هم الهم حق بل بيت لو لا
استاذ هل تكفي شهادة الوفاة لاثبات الوفاة ام يجب تاشير الوفاة في النفوس
لو طبقت المحاكم الوضعية قانون الله عز وجل في أن حضانة الأطفال بعد الطلاق تكون للأب لما رأيت هذا العدد الضخم من حالات قضايا الطلاق المرفوعة في المحاكم الوضعية من النساء من أجل الحصول على المال(نفقة أطفال وأجرة حاضنة ومسكن حضانة و.. و..)ولأصبح المجتمع في خير وعافية
من جيد تفريغ طاقتك السلبيه
@@Osamah.Abdulhadi ليس تفريغ طاقة سلبية كما تزعم،وإنما هو لتصحيح أفكار منتشرة في المجتمع تظن أن القانون المطبق في المحاكم الوضعية هو قانون الله عز وجل وشرعه ولايدرون أنه قانون وضعي وضع سنة ١٨٠٢ للميلاد في فرنسا في زمن نابليون بونابرت وترجمه العلماني المجرم المصري عبدالرزاق السنهوري في الأربعينيات من القرن الماضي وطبق في مصر ثم نشره العلمانيين من المصريين والسودانيين المنحرفين عن الدين في البلدان العربية حتى صار هذا القانون الوضعي عرفا لدى الناس خاصة بعد أن أقنعهم اللاحقوقيون بأنه قانون مستمد من الشريعة الإسلامية،وللأسف انطلى ذلك على المسلمين ولم يفكر أحد بأن يبحث إن كان لهذا القانون أصل في الإسلام،وهذا ماجعلني أكتب عن معاناة الرجال من جور هذا القانون الوضعي فبين فترة وأخرى أسمع ممن حوالي عن تعرض الرجال للسجن وسرقة أموالهم وأبنائهم وترويعهم وتخويفهم من قضاة المحاكم الوضعية الضالون والمرتزقة من المحامين إرضاءا للنساء عاشقات النقود والعاصيات لله عز وجل.
السلام عليكم خوية
احنا عدنا بيت مال ابوه الابوية
الاب ميت وامه عايشه
نريد ناخذ حصتنا شلون وهمه ما يقبلون ينطونا السند وال شهادة وفاة مع العلم همه عددهم اربعه الواحد شيسوي بهيج حاله؟ممكن الرد
ما دام زوجه المتوفي عايشه يعتبر مانع تقسيم الارث او ازاله شيوعه
@@Osamah.Abdulhadi يا اخي نريد حصتنا مشاكل بال بيت شلون هاي حتلو نرفع دعوة قضائية او محاكم عيني
الاعرفه يصير واحد يطلب حقه
@@Osamah.Abdulhadi الي لازمين السند مينطوه حاطيهن يم زوجاتهم كلهم ضدنا خويه لو بيدهم حته ياكلونا
07715599029 اتصل بي حتى افهم منك كلامك وتعبيرك غير مفهوم
السلام عليكم ممكن استفسار في حال شراء ملك من ورثه واحد الورثه مامذكور بالقسام اذا قام دعوى تصحيح القسام هذا الشي يضر المشتري لو ماله علاقه
لا ماله علاقه يرجع بدعوى تعويض على بقيه الورثه
@@Osamah.Abdulhadi ممنون حبيبي ستاذ
مرحبا استاذ
انا مواطنة من الاقلية المسيحيةعندي عمة شقيقة أبي عزباء غير متزوجة أخوتها واخواتها جميعهم توفوا ومن بينهم أبي شقيقها الكل توفوا قبلها وعندما توفت عمتي قام اخي بعمل القسام الشرعي وكانت الاسماء الي ادرجت في القسام هي فط أسماء أخوتي الذكور وأولاد عمي الذكور ولم يذكر اسمي كأخت لهم من نفس الاب والام وحرمتو من حقي بالميراث من عمتي مع العلم أن جميع الورثة أخوتي واولاد عمي يسكنون خارج البلاد وحالتهم المادية جيدة جدا
فهل يجوز لي تصحيح القسام وادراج اسمي معهم كوننا من المكون المسيحي
مع الشكر
ستاذ يرحم والديك شتريت قطعه ارض كالو كلهم عدلين من اشتكيت عليهم حظرو امام قاضي كالو ٢ متوفين برزو صوره قيد متوفين وشخص مفقود حسب اقوال اخوته حاليا بالقسام كلهم موجودين شلون اكدر اغير قسام اني الي مشتكي عليهم مكاعد يحظرون بالجلسات يصير كتاب من محكمه اصححه للقسام يواقيم عليهم دعوه هما يصححوه اشكرك استاذ
استاذ أسامة الله يحفظك ماهي آلية تصحيح اسم بالقسام
يعني خطأ إملائي بحرف (ا) بدل حرف (ى)
يعني يحتاج دعوى وشكرا الك
دعوى تصحيح خطاء مادي
@@Osamah.Abdulhadi لطفا اذا كان جدة الورثة البائعين بيها خطا بالاسم اثناء عملية التحويل ..ماهي الإجراءات لطفا
استاد سوال اشلونن يتوزع بيت الشهيد إذا كان مذكور الاسامي إلى الجميع هل البنت والولد نفسشي ياخذون
المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة.
تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟
قانون الاحوال الشخصيه مستنبط من القران والسنه منها القياس والاجماع واراء الفقهاء والاجتهاد اما غير ذالك فهو كلام لايرتقي التفكير فيه والباطل هو من يغير هذه الحقيقه
شكد يطول القسام واذا برغبه الشخص ينحذف
لايوجد حذف يوجد حجه تخارج
السلام عليكم استاذ اني زوجي متوفي وبالقسام كاتبيلي سهم واحد و٢٤ للام هل هذا صحيح؟؟ممكن تجاوبني رحمه لوالديك
مرحبا أستاذ ممكن جواب من حضرتك هل يوجد حصة للبنت الغير متزوجة حالها حال اخوانها في ورثة الأب المتوفي
طبعا لها حصه ان كانت متزوجه وغير متزوجه ولك ايضا راتب المتوفي ان كان لديه راتب
@@Osamah.Abdulhadi شكرا جزيلا أستاذ ممنونة
لوسمحت راتب الشهيد الحشدشكد متزوج ومعندة اولاد وامة عايشه والدة متوفي شكد نسبه الزوجة وام الشهيدتاخذراتب زوجها الشهيد شكدنسبت الام
اهل امي حذوفوا امي من قسام شرعي ليوم رحت للمحكمه ولكيت امي ماموجوده في قسام شرعي بهل حاله شسوي
قدم دعوىً قضائيه امام القاضي وجلب امك وهويتها واذا متوفيه شهادة الوفاة
سؤال الميراث شخص اب متوفي و لديه زوجة واحدة و ابنتين ما حكم الميراث و هل يجوز لاخ او اخت او اولادهم بمعنى ابن او بنت العم او العمة بالمطالبة بالورث مع اولاده البنتات والمذهب الشعي اذا لزم لامر
نعم ابناء العم الذكور فقط يدخلون في الميراث
@@Osamah.Abdulhadi شكرا جزيلًا
@@Osamah.Abdulhadi زين ليش اذا البيت مسجل بأسم ابو البنات ليش العمام هم ياخذون غير يبقى بس للبنات
هل يرث الأحفاد إذا كان الاب متوفي قبل الجد
نعم يرثون بموجب الوصية الواجبة على ان لاتزيد حصته عن الثلث
مرحبا استاذ ممكن اتواصل وياك بموضوع
اختي زوجه توفة وماعده خلفة وابو وام زوجة متوفيين من الي يورث معا انو زوجة لدية اخوة وخوات
السلام عليكم استاذ عدنا بيت ورثه لوالدي متوفي ٤بنات و٣ اولاد وامي قمت باصدار قسام شرعي لتوزيع الورث فصدر قسام شرعي احد اخواني متوفي قبل والدي ذكر في القسام فتركت اسمه لان لديه ولد ابن يعيش معنا ماالمسوليه القانونيه
سلام عليكم ممكن سوال بيت ورث بسم اب متوفي زوجي ضحك عليه اخو نزل عل سهمه بلبيت بس منطاه حقه بس اسمه بعد موجود بلقسام شرعي يعني بهاي حال شسوي
لازم يراجعني حتى اعرف تفاصيل اكثر
السلام عليكم حضرة المحامي المحترم زوجي توفى وعندي ولدين سوينه قسام شرعي ابو زوجي وامه عايشيين خلوهم بالقسام اذا يتوفون هم البقيه يردون حصص اقصد العمام مع العلم البيت بأسم زوجي الله يرحمه ارجو الأجابه
الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا.
مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين:
- أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد
طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!!
- أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد.
إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
اذا تحب حددلك يوم نصعد بث مباشر على قناة ونتناقش لنرى رائيك وننقاشه
اذا كان القسام الشرعي مستند على تزوير بشهادة وفاة مزورة لمالكة عقار واصبح وريث الوحيد بهذا القسام وقام ببيع العقار هل يتم ابطال القسام الشرعي وابطال قيد العقار وكيف يحصل مشتري العقار عند هذا الابطال
تصحيح قسام الشرعي وبعده ابطال قيد عقار والتعويض
السلام عليكم استاذ رحمه الله والديك ياريت تجاوبني وتفهمني احنا ٣اخوه ابوي توفى قبل جدي وحاليا عمامي راح يبيعون البيت وسوو قسام شرعي وضافو بس العدلين ممكن اعرف النا حصه بالقانون ام لا واذا النه ياريت تنصحني شسوي وجزاك الله خير الجزاء لان همه راح يكملون القسام وباقي بس شهود وأبوي ابد ماذكرو ذكرو بس العدلين
نعم الكم حصه تسمى الفقرة الحكمية الوصية الواجبة تكدر تقرا بالانترنت عنها
نفس حالة ابوي با الضبط وعمامي ما ضافونة للعلم ابوي متوفي قبل جدي ورحت اشتكيت عليهم وهذا اسمة الوصية الواجبة يعامل الميت معاملة الحي على ان لا تتجاوز حصتة الثلث
@@زهراءالمحبوبه-س1ع ممكن اعرف تفاصيل
@@زهراءالمحبوبه-س1ع و تالي حصلتي إرث والدج وشلون دفعوا ؟
السلام عليكم استادي سوال بلا زحمه اني جدتي ورثه ويانه يعني ابويه شهيد وجدتي فاتت ويانه بل قسام الشرعي وبنفس وقت جدتي هم شهده فاتت ويانه لان معاملتها ماجانت كامله وبل قسام جدتي ابوي ورثه هسه اشلون حل اريد منك حل رحمه لوالديك
الكلام غير مفهوم اعتذر عن الاجابه
@@Osamah.Abdulhadi عندك وتساب
07715599029
استاذنا العزيز...عدنة ورث بيتين اني طالع من احد البيتين من ١٨ سنة اني الوحيد الطالع واخي الكبير اخذ البيت الثاني وبناه بعد تنازلنة عنه لكن بطريقة مراضاة اتفقنا على بيعه له ب ٨٠ مليون هوة اخذ حصة امي لان هية اتنازلت عن حصتهة الة هسة بيت العاءلة انباع وتقسمت الحصص وانة منطاني حصة بحجة اني مشتري بيت من سنوات وطالع والبيت اللي اخذة هوة انطه هم حصة لخواني واخذ حصة امي ٩ مليون حسب مايكول هوة انو قسمهة عد مختص واني هم منطاني من بيته يعني من البيتين كلشي مستلمت لحد الان ....متى يمكنني المطالبة بحقي من البيتين..اسف للاطالة واكون شاكر جدا لإجابة حضرتك
اخي شلون اطلع القسام الشرعي اذا احد الاخوه مسافر ونقطع الاتصال معه والمستمسكات المسافر عنده
07715599029 اتصل بي سهله
شكرا استاذ موضوع جدا جميل.. متابعة 🌹
شكرآ لكم
السلام عليكم استاذ عندي عمي متوفي خارج العراق منذ فترة واحنة سوينة قسام شرعي موحد مندري بي متوفي نكدر تصحح القسام ونضيف اولادة مكانة وهل اكو تبعات قانونية عن هذا الموضوع ا🎉
نعم تكدر
@@Osamah.Abdulhadi هل بي تبعات قانونية كون القسام الشرعي الموحد تاريخ صدورة 30/12/2019 وتاريخ المتوفى 27/3/2019 ارجو اذا كان فية تبعات قانونية
سؤال بأي محكمة يصير القسام الشرعي عادي اي محكمة لو اكو محاكم محددة
محل اقامه المتوفي
@@Osamah.Abdulhadi اقصد محكمة الاحوال الشخصية صح ؟
ستاذ عندي اخويه متوفي وريد اطلع قسام شرعي ٠أصير من غير محكمه الان احنه جنه ساكنين بناحيه وهسه بلمدينه لو الى نفس المحكمه الي طلعنه منها حجت الوفاء نرجو ارد
لازم على بطاقه سكن المتوفي وين متوفي اطلع بالمحكمه التابعه اله
السلام عليكم استاذ
عندي استفسار قانوني
عند اكمال تصحيح القسام الشرعي .علما ان جزء من السهام للورثة قد تم بيعها على القسام الخطأ فهل تصحح السهام الباقية على القسام الصحيح .ام تصحح جميعها حتى المباعة قبل عشرة سنوات
تصحح جميع السهام والشخص المحذوف ممكن يقيم دعوى تعويض
السلام عليكم استاذ اني امي اختفت ومنعرف وين راحت من ٣٦ سنة بعد وفات ابوية هسة اخوية استشهد ومن ردنة انسوي القسام طلبوهة واحنة منعرف ميتة او عدلة يصير القسام بدنةهة وشنو الاجراء لنسوي حتى تكمل معاملة اولاد الشهيد
كان المفروض تسوي تبليغ من تاريخ الفقدان حتى تكون الكم حجه وفاه. هسه المفروض تبلغ فقدان وتنضر سنتنين. بعدها تكدر توفي والدتك
@@Osamah.Abdulhadi اشكرك أستاذ
السلام عليكم استاذ والدي اتوفه امه وابوه على قيد الحيات وعنده ورثه10ثلاث واالد وست بنات وزوجه هل ينقسم راتب الخدمه على الورثه بتساوي لو يتوزع حسب القسام الشرعي
اذا توفي الاب وله بنتان وليس له ولد ذكرهل يرث الاعمام معهم حسب القانون العراقي الحالي
نعم يدخلون في الورث
السلام عليكم اخي كم حصه الام من الامرياث زوج اذا كان دار او ايجار منزل
الربع في حاله عدم وجود الابناء والثلث في حاله وجود ابناء هذا ميراث الزوجه
@@Osamah.Abdulhadi شكرا استاذنا
اخويه من امي وابويه بلجنسيه لاكن بلحقيقه اخوي بس من ابوي هل يحق لي ارجعه لامه بلقانون ارجووو الجواب🌹
نعم اقامه دعوى نفي والحاق نسب
@@Osamah.Abdulhadi اشكرك علا الرد ولكن هل يحتاج الى قسام شرعي لابوي وامي ومه 🌷🌷🌷علما انهم الكل متوفين
اني اخويه مفقود وضافونه بلقسام شرعي وهوه اخويه من ابويه بس عنده اخوان وابويه يعني احنه نستحق لولا
منو المتوفي عندك الام لو الاب
@@Osamah.Abdulhadiمرت ابويه متوفيه واخويه مفقود وهسه وصلت لمعامله للقسام شرعي بس احنه ضافونه ويه إخوانه من غير ام يعني نستحق لولا
سلام عليكم استاذ احنه عدنه ورثه املاك جدي بس عدنه عمي مفقود و ابويه ميت و اله حصه الي هيه اتكون النه بس عمي المفقود صارله 12 سنه تقريبن شنو الحل ردنه انطلع شهادت وفاء العمي بس المحامي طلب من عدنه 30 ورقه وحنه حالتنه مساعد شنو الحل اتمنه تنصحني شنسوي تحياتي الك
07715599029 اتصل بي
السلام عليكم رحمة لوالديك رد علي ممكن حساب الفيس بوك او تلغرام للاستفسار
بيبيتي مسوية قسام لكن ما ضايفة بية احد الورثة للعلم الارض مازلت غير متصرف بها وعندما توفت اراد ابنها بيع الارض واراد ان يضيف الشخص المحذوف ماذا يعمل
07715599029
@@Osamah.Abdulhadi ممكن رد على تلغرام ولك مني الشكر
@osamah_abdulhadi
لسلام عليكم استاذ انه كنت ارمله وتزوجت وبعدسنوات من زواجي طلع لزوجي ورث لمتوفي ورثمن والدته واخولجبير سوه قسام شرعي للورثه وكال انو اخو لمتوفي اعزب بهاي لحاله انه شنو حكم الي حق اقيم دعوه عليهم هو يكول انتي ازوجتي مالج حق بلورث
مع لعلم انولزوج لمتوفي توفى قبل وفاة والدته
السلام عليكم أستاذ احنه 3اخوه بنيه ولدين امي عافتنه بعد ما توفي بابا واحنه عايشين بيت جدي وهسه راح يبيعون البيت استاذ امي أله حصه لو لا لانو احنه معايشين وياهه وهيه هيه دطالب بورثه
ارجو الرد
نعم لها الحق في الميراث وترث الثمن 1/8
اذا جانت امج مطلقه متحق الها ايشي وذا جانت ع ذمته لحد ماتوفه الها حق
وطلعت قسام شرعي ونظامي ومالكيت امي
السلام عليكم استاذ اختي توفيت وهي متزوجة وليس لها اطفال وقبل وفاتها باشهر باعت بيتها وتمت كافة اجراءات البيع وفتح البيان ولكنها توفت قبل التقرير علما بانها اشترت بيتا وسجلته باسم اخي قبل وفاتها كونها تعيش معه والان زوجها يطالب بحصته من البيت المباع فماهو الراي القانوني في هذه الحاله اذ حسب الشرع البيت مباع ولايحق له به شي
حالتين يقوم الاخ الذي تم البيع له دعوى تمليك على الورثه الباقين منهم الزوج واثبات البيع وان تم رد دعوى التمليك لعدم استكمال شروطها فمن حقه نصف ما تملك
شكرا جزيلا
@@Osamah.Abdulhadi ممكن جواب اذ ماكو زحمه(قدمت المحامية هيلانة بموجب الوكاله العامه المطلقة عن كل من اولاد المتوفي وهم ( علي ومحمد واحمد وفاطمه ) ورثه المتوفي عبد الله طلبا الى السيد قاضي محكمه الاحوال الشخصية لاصدار قسام شرعي وحسب القانون بعد تقديم الوكاله وشهاده الوفاة وكافه الوثائق المطلوبه تم رفض الطلب من قبل قاضي الاحوال الشخصية تم التظلم من الامر الولائي او قرار السيد قاضي التحقيق لدى محكمة التميز وتم المصادقه ع قرار قاضي الاحوال الشخصيه بين مع السند القانوني
1- ماهوه التسبيب او السند القانوني لرفض طلب اصدار القسام الشرعي من قبل السيد قاضي الاحوال الشخصية وكذلك مصادقه القرار من قبل محكمه التميز
اتصلي بي يكون افضل اختي العزيزه
@@Osamah.Abdulhadi ع شنو اكدر اتواصل وياك اذ ماكو زحمه
السلام عليكم
وعليكم السلام
@@Osamah.Abdulhadi ممكن رقمك واساب
07715599029
سؤال
والدي مفقود صار ١٣ سنه
او عمي توفه قبل اشهر وممزوج
وحنا دنمشي بمعاملة الشهداء لان والدي مخطوف مو بس مفقود
السؤال هل يحق الوالدي يورث عمي المتوفي بعد ما تصدر شهادة وفاته
عمك عنده اولاد واولاده بنات ام ذكور
@@Osamah.Abdulhadi غير متزوج اصلا
@@Osamah.Abdulhadi يعني عمي ممتزوج اصلا
اذا والدك مفقود لازم توفي حتى تاخذ سهم في ورث عمك وورث ابوك وينتهي الامر
@@Osamah.Abdulhadi يعني يحق النه نورث عمي المتوفي
ممكن احد يكلي شكد تكلف معاملاة لقسام شرعي فدوه اروحلكم والله شغله ضروريه💔
اتصل بي او راجع مكتب محامي
ممكن رقمك
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة لأنها تعلم مسبقا أن حضانة الطفل للأب في الإسلام،وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه حولين كاملين بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايؤكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة للحضانة لاأساس لها في الإسلام ولا دليلا شرعيا على صحة ادعاءاتهم وفتاواهم الباطلة.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة والحضانة بعد الأم هي لأم الأم والخالة وجواز سرقة نقود أب الطفل تحت مسمى نفقة طفل وحبس الأب وتهديده وترويعه والحجز على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته ومعاملاته الحياتية وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
الدين معامله واخلاق شكرا
المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة.
تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟