عايزه اسال سؤال حضرتك لو امامي اتنازلت عند محامي على حضانه ابنائي لادوس انا اديته امام ابوهم تاخدهم هي ام تنازلت انا وهي عن حضانه كانوا معي خمس ايات بس البنت كانت عند امي فقمت نزلت عنه الاربعاء يجوز اني اديته امام ابوهم تاخدهم
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية
الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل.
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا
الدليل الشرعي على حضانة الأم موجود لكن ليس المقصود بالحضانة هو أن تمتلكه وتمنعه من أبيه وأبوه لا يراه إلى ساعتين فى مكان عام والمسخرة بنت الوثخة بتاعة قانون الدجال الملعون فهو يبيت مع أمه لكنه مع أبيه عادي خالص بيروح وبيجيئ وبيقعد ويبات لو عاوز .. لكن قلة الأدب والمسخرة اللى صنعتها قوانين الدجال لنسوان الدجال النواشز فدى ليست من دين الله فى شيئ والدليل هو أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري كان له حواء، وثديي كانت له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي
@@إنتنصروااللهينصركم-ن1ص طليق هذه المرأة كان مسلما ولا يفعل مايخالف أحكام الدين وهو في زمن رسول ومافعله بعد ولادة طفله هو ماكان سائدا قبل هذه الحادثة أي أن الأب كان يأخذ ابنه من طليقته بعد ولادته مباشرة لأن حضانة الطفل كانت معروفة للأب منذ ولادته،وبعد هذه الحادثة أمر رسول الله بأن يرد الطفل لأمه ويكون في حضانتها لكي ترضعه فترة الرضاعة(حولين كاملين) بشرط أن لاتتزوج خلال فترة رضاعته للطفل وإلا صارت الحضانة للأب إن تزوجت. أما مافهمه الكثير من الناس أن هذه الرواية جعلت حضانة الطفل للأم وهذا خلاف ماتشير إليه هذه الحادثة والرواية والمتمعن في الرواية يدرك ذلك. والدليل على أولوية الحضانة للأب هو أنه لايوجد دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على مدة حضانة الأم للطفل فصار الناس يفتون بآرائهم وقياساتهم بدون دليل شرعي فقالوا إن حضانة الأم للطفل تكون حتى السابعة من عمره ثم يخير بين الأم والطفل! أين الدليل الشرعي على ذلك؟ لايوجد،غير قولهم قال فلان ونقل فلان عن فلان وهكذا،لكن أين الدليل الشرعي؟ هل دُفِن مع فلان وفلان؟ لانرى نقصا حدث في القرآن الكريم أو السنة بعد موت فلان الذي ينسبون له الفتوى.
@@user-ev1ns3rm3h انت جبت منين إن معنى أنت أحق به ما لم تنكحي معناها إنها ترضعه وبعد كده أبوه يأخذه ؟ وتحديد سن لحضانة الأم تنتهي الحضانة بانتهائه غلط طبعا الأصل إن الحضانة للأم على طول ظاهر النص إن الأبن للأم على طول الخط ولا تنقطع عنها الحضانة إلا فى حال الزواج فقط ودا برضو فى حال تواصل الإبن مع الأب دون أن تمنعه عنه الأم
@@إنتنصروااللهينصركم-ن1ص هل كان تصرف الصحابي انتقاما وعنادا لطليقته؟أم أن هذا ماكانت عليه أحكام الحضانة في الإسلام قبل هذه الحادثة؟ هل جاء فعل الصحابي مخالفا لقانون الحضانة آنذاك؟ أين الدليل الشرعي على أن حضانة الأم على طول الخط؟هذا الرأي لم يقل به أحد من الفقهاء،بل منهم من زعم أن الطفل يظل في حضانة إمه إلى السابعة من عمره ثم يخير بين الأب والأم وبدون دليل شرعي لديهم وإنما قياسا برأيه.ثم هل يظل الأب يدفع أموالا للمرأة طول مدة تواجد الطفل عند أمه خاصة في زمننا هذا الذي يفسرون فيه النفقة بالنقود فقط الذي صار دخلا غير شرعيا للمرأة طمعا منها بالمال. ثم أليس الأب هو ولي أمر الطفل والمسؤول عنه أمام الله.فكيف يكون مسؤولا عنه وهو ليس في حضانته ولاتحت ناظريه،وهل التربية هي إرضاع الطفل وتغيير حفاظاته وتنظيفه ؟ إذا كانت المرأة لاتفقه شيئا من أحكام الله وقوانينه في هذا الزمن المادي فكيف لها أن تعلم الولد أو البنت أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والصيام وغيرها مع أننا في زماننا هذا هناك من الرجال من لايفقه في الدين فما بالك بالنساء اللاتي همهن المال والمظاهر الخادعة.
@@user-ev1ns3rm3h انت بترد دلالة الدليل .. وفى نفس الوقت بتسأل عن الدليل ؟؟ لم يكن هناك قانون للحضانة قبل هذه الحادثة .. كان العرف السائد بداية القانون الإسلامي بإعطاء الطفل لأمه ما لم تنكح هو هذه الحادثة وأما التخيير فهناك دليل آخر على التخيير أيضا كونك مش عارفه ليس معناه أنه غير موجود
أنقذوا أيتام الطلا.ق
هل من حق الام حضانة الاولاد بعد طلاقها من زوجها الأجنبي بالنسبه للأولاد
عايزه اسال سؤال حضرتك لو امامي اتنازلت عند محامي على حضانه ابنائي لادوس انا اديته امام ابوهم تاخدهم هي ام تنازلت انا وهي عن حضانه كانوا معي خمس ايات بس البنت كانت عند امي فقمت نزلت عنه الاربعاء يجوز اني اديته امام ابوهم تاخدهم
اللهم رد لنا أولادنا
مابُنِيَ على باطل فهو باطل
زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟
متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية
لو سمحت لو الام اتنازلت المحكمه عن الحضانه حضانه بنتها ان مامتها ودلوقت عايزه تستردها ثاني المفروض تعمل ايه
طيب لو الاب بيدفع النفقه الي لاتسمن ولا جوع ومش عاوز يدفع مليم زياده ومش عاوز ياخد الاطفال الا بتنازل على الحضانه؟وحكم النفقه
الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا.
مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين:
- أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد
طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!!
- أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد.
- أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد.
إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
تعديل قانون الأسرة
الرعاية المشتركة للأطفال
قوانينكم دي هى اللي كلام فاضى
ربنا ينتقم من المجرمين اللى حطوها
حضرتك خريج حقوق عربي ولا انجليزي؟
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل.
رد محترم من قانون باطل غير محترم
ممكن رقم تيلفونك
طب لو خاينه
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا
الدليل الشرعي على حضانة الأم موجود
لكن ليس المقصود بالحضانة هو أن تمتلكه وتمنعه من أبيه وأبوه لا يراه إلى ساعتين فى مكان عام والمسخرة بنت الوثخة بتاعة قانون الدجال الملعون
فهو يبيت مع أمه لكنه مع أبيه عادي خالص
بيروح وبيجيئ وبيقعد ويبات لو عاوز ..
لكن قلة الأدب والمسخرة اللى صنعتها قوانين الدجال لنسوان الدجال النواشز فدى ليست من دين الله فى شيئ
والدليل هو
أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري كان له حواء، وثديي كانت له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي
@@إنتنصروااللهينصركم-ن1ص طليق هذه المرأة كان مسلما ولا يفعل مايخالف أحكام الدين وهو في زمن رسول ومافعله بعد ولادة طفله هو ماكان سائدا قبل هذه الحادثة أي أن الأب كان يأخذ ابنه من طليقته بعد ولادته مباشرة لأن حضانة الطفل كانت معروفة للأب منذ ولادته،وبعد هذه الحادثة أمر رسول الله بأن يرد الطفل لأمه ويكون في حضانتها لكي ترضعه فترة الرضاعة(حولين كاملين) بشرط أن لاتتزوج خلال فترة رضاعته للطفل وإلا صارت الحضانة للأب إن تزوجت.
أما مافهمه الكثير من الناس أن هذه الرواية جعلت حضانة الطفل للأم وهذا خلاف ماتشير إليه هذه الحادثة والرواية والمتمعن في الرواية يدرك ذلك.
والدليل على أولوية الحضانة للأب هو أنه لايوجد دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على مدة حضانة الأم للطفل فصار الناس يفتون بآرائهم وقياساتهم بدون دليل شرعي فقالوا إن حضانة الأم للطفل تكون حتى السابعة من عمره ثم يخير بين الأم والطفل! أين الدليل الشرعي على ذلك؟ لايوجد،غير قولهم قال فلان ونقل فلان عن فلان وهكذا،لكن أين الدليل الشرعي؟ هل دُفِن مع فلان وفلان؟ لانرى نقصا حدث في القرآن الكريم أو السنة بعد موت فلان الذي ينسبون له الفتوى.
@@user-ev1ns3rm3h
انت جبت منين إن معنى أنت أحق به ما لم تنكحي
معناها إنها ترضعه وبعد كده أبوه يأخذه ؟
وتحديد سن لحضانة الأم تنتهي الحضانة بانتهائه غلط طبعا
الأصل إن الحضانة للأم على طول
ظاهر النص إن الأبن للأم على طول الخط
ولا تنقطع عنها الحضانة إلا فى حال الزواج فقط
ودا برضو فى حال تواصل الإبن مع الأب دون أن تمنعه عنه الأم
@@إنتنصروااللهينصركم-ن1ص هل كان تصرف الصحابي انتقاما وعنادا لطليقته؟أم أن هذا ماكانت عليه أحكام الحضانة في الإسلام قبل هذه الحادثة؟
هل جاء فعل الصحابي مخالفا لقانون الحضانة آنذاك؟
أين الدليل الشرعي على أن حضانة الأم على طول الخط؟هذا الرأي لم يقل به أحد من الفقهاء،بل منهم من زعم أن الطفل يظل في حضانة إمه إلى السابعة من عمره ثم يخير بين الأب والأم وبدون دليل شرعي لديهم وإنما قياسا برأيه.ثم هل يظل الأب يدفع أموالا للمرأة طول مدة تواجد الطفل عند أمه خاصة في زمننا هذا الذي يفسرون فيه النفقة بالنقود فقط الذي صار دخلا غير شرعيا للمرأة طمعا منها بالمال.
ثم أليس الأب هو ولي أمر الطفل والمسؤول عنه أمام الله.فكيف يكون مسؤولا عنه وهو ليس في حضانته ولاتحت ناظريه،وهل التربية هي إرضاع الطفل وتغيير حفاظاته وتنظيفه ؟ إذا كانت المرأة لاتفقه شيئا من أحكام الله وقوانينه في هذا الزمن المادي فكيف لها أن تعلم الولد أو البنت أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والصيام وغيرها مع أننا في زماننا هذا هناك من الرجال من لايفقه في الدين فما بالك بالنساء اللاتي همهن المال والمظاهر الخادعة.
@@user-ev1ns3rm3h انت بترد دلالة الدليل .. وفى نفس الوقت بتسأل عن الدليل ؟؟
لم يكن هناك قانون للحضانة قبل هذه الحادثة .. كان العرف السائد
بداية القانون الإسلامي بإعطاء الطفل لأمه ما لم تنكح هو هذه الحادثة
وأما التخيير فهناك دليل آخر على التخيير أيضا
كونك مش عارفه ليس معناه أنه غير موجود