يلغى كل حكم يخالف قانون الخدمة المدنية مادة التانية ولذلك لايجوز اجازة اعتيادية بعد العارضة والسبب لنص المادة 132من اللا ئحة التنفيذيةلابد للحصول على إجازة اعتيادية تكون على قوة العمل وتحرر طلب الاجازة قبل القيام بها فى اخر يوم عمل
رصيد اجازتى الاعتياديه 45 يوم عن السنه اخذت منهم خلال السنه 4 ايام وتبقى 41 يوم تقدمت بطلب اجازه اعتياى شهر م الرصيد المتبقى بدايه من 6/1 حتى 6/30 هل هذا يؤثر علي المرتب أو الحافز
عندى سؤال من فضلك يارب تشوف الكومنت انا عامله اجازه بدون مرتب ..انا مثبته وبدفع طبعا تأميناتى" وصندوق العاملين " مقدما السؤال هل انا من حقى المنح من صندوق العاملين انا مخدتش خالص لا منحه مدرسه ولا رمضان ولا المولد النبوى وغيره
يسري علي القطاع الخاص قانون العمل.. مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية . "قانون العمل , مادة ٤٧"
استفسار لو سمحت هل يجوز أخذ تصريح أجازة اعتيادي لمدة يوم واحد فقط وليس يومين وهل ممكن الحصول على أجازة اعتيادي ليوم واحد والإبقاء على الأجازة العارضة أم أنه لابد من استنفاذ أيام العارضة أولا ؟ برجاء الرد وشكرا
يلغى كل حكم يخالف قانون الخدمة المدنية مادة التانية ولذلك لايجوز اجازة اعتيادية بعد العارضة والسبب لنص المادة 132من اللا ئحة التنفيذيةلابد للحصول على إجازة اعتيادية تكون على قوة العمل وتحرر طلب الاجازة قبل القيام بها فى اخر يوم عمل
رصيد اجازتى الاعتياديه 45 يوم عن السنه اخذت منهم خلال السنه 4 ايام وتبقى 41 يوم تقدمت بطلب اجازه اعتياى شهر م الرصيد المتبقى بدايه من 6/1 حتى 6/30 هل هذا يؤثر علي المرتب أو الحافز
ياريت حضرتك تعطينا رابط لهذا المستند من فضلك بنعانى فى عملنا بسبب هذا الموضوع
سؤال لحضرتك انا فى التربية والتعليم هل يجوز اخذ عارضة يوم الخميس واجازة اعتيادى السبت الذى يليه
شرحنا كامل التفاصيل بالمستندات في الفيديو أخي الكريم
ممكن رابط للمستند الي حضرتك عارضه محتاجة جدا بعد اذنك
عندى سؤال من فضلك يارب تشوف الكومنت
انا عامله اجازه بدون مرتب ..انا مثبته وبدفع طبعا تأميناتى" وصندوق العاملين " مقدما
السؤال هل انا من حقى المنح من صندوق العاملين
انا مخدتش خالص لا منحه مدرسه ولا رمضان ولا المولد النبوى وغيره
تم المرور علينا من اداره التفتيش المالي والإداري وكان عدد كبير غائب من العاملين هل يحق لنا عمل اجازه اعتيادي عن ذلك اليوم....يرجي الافاده....
عارضة
بعد اذن حضرتك انا شغال في قطاع خاص وكملت ٥٠ سنه من حقي ٤٥ يوم اجازه ولا لا ياريت ترد عليا
يسري علي القطاع الخاص قانون العمل..
مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
"قانون العمل , مادة ٤٧"
هل العشر سنوات منذ التعيين ولا من دخول الشغل يتم احتساب العشر سنوات
استفسار لو سمحت هل يجوز أخذ تصريح أجازة اعتيادي لمدة يوم واحد فقط وليس يومين وهل ممكن الحصول على أجازة اعتيادي ليوم واحد والإبقاء على الأجازة العارضة أم أنه لابد من استنفاذ أيام العارضة أولا ؟ برجاء الرد وشكرا
طبعا اخي الكريم.. لا يوجد ما يمنع ذلك
لو سمحت رابط المستند
الاعتيادي رجع