رقم التشريع: 451 سنة التشريع: 1980 تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00 استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 - 3 - 1980 ما يلي : - مادة 1 تعتبر ايام الشهر (ثلاثين يوماً) بغض النظر عن ايامه الحقيقية، لأغراض احتساب الرواتب والاجور والمخصصات المحددة على الاساس الشهري في جميع اجهزة الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط . مادة 2 ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 - 4 - 1980 .
بما ان المشرع العراقي استخدم مفردة شهر اذن فلا عبرة بالايام فبالتالي ليس كل شهر هو ثلاثين يوماً مثلا شهر شباط والخ … اعتقد المشرع العراقي كان على صواب هذه وجهه نظري شكراً❤
احسنت استاذ المادة (١/٢٥) من قانون المرافعات تنص على تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . وارى انها منافيه للعداله فبعض الاحيان يصادف احتساب المدة يوم ١.٣١ هل تنتهي المدة يوم ٢.٢٨ ؟ في حال انتهاء المدة يوم ٢.٢٨ تكون المدة فقط ٢٨ يوم
رقم التشريع: 451
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 - 3 - 1980 ما يلي : -
مادة 1
تعتبر ايام الشهر (ثلاثين يوماً) بغض النظر عن ايامه الحقيقية، لأغراض احتساب الرواتب والاجور والمخصصات المحددة على الاساس الشهري في جميع اجهزة الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
مادة 2
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 - 4 - 1980 .
أعلاه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لكنه شرع لمعالجة الرواتب فقط .. كنت أتمنى أن ينسحب أثره على جميع الأمور القانونية لتفسير مفردة (الشهر)
احسنت استاذ وليد
نورت
بما ان المشرع العراقي استخدم مفردة شهر اذن فلا عبرة بالايام فبالتالي ليس كل شهر هو ثلاثين يوماً
مثلا شهر شباط والخ …
اعتقد المشرع العراقي كان على صواب
هذه وجهه نظري شكراً❤
برأيي المتواضع تحسب الاشهر في الدعوى بحسب الاشهر الميلاديه مثال الدعوى في شهر ٥ /٦/٧ تحسب على مدد كل شهر
حبيبي راجع المادة ٢٥ مرافعات حتى تعرف معنى الشهر ، وبالعكس كان المشرع على صواب عندما حدد بالأشهر ، وكان على صواب عندما حدد مدد الطعون بالأيام
احسنت استاذ
المادة (١/٢٥) من قانون المرافعات تنص على
تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .
وارى انها منافيه للعداله فبعض الاحيان يصادف احتساب المدة يوم ١.٣١ هل تنتهي المدة يوم ٢.٢٨ ؟ في حال انتهاء المدة يوم ٢.٢٨ تكون المدة فقط ٢٨ يوم
أولا احييك على المامك الولسع بالقانون
ثانيا...ممكن رقم موبايلك