السلام عليكم ورحمة وبركاته اخي الكريم انا سائق مهني. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير هذا القناة تقدم التوعية وتنير الرأي فيما يتعلق بحقوق السائق المهني نتمنى لكم مزيد من العطاء وبارك الله فيكم وجعل الله تعبكم فيه اجرا وثوابا عند الله تعالى. اخي العزيز انا عندي تسائل لم اجد اليه الإجابة الشافية والدليل القاطع قانونيا ،وهو في حالة إذا استوقفك عون المرور و اراد ان يحرر لك مخالفة أنت منها براء واردت ان تنازعه ،هل يحق لك ان تدعه يحررها وتسترجع وثيقتك التي اراد ان يسحبها سواء كانت رخصة السياقة او الورقة الرمادية ، لكن دون التوقيع و تكتب عبارة أنازع وتستكمل مسار الشكاية كي تضعها في المحكمة فهل هذا له سند قانوني ام انك بهذا تعترف بهذه المخالفة ولو انك لم توقع في ورقة تحرير المخالفة افيدوني جزاء الله خيرا، وحبذا لو تضع فيديو ينور الرأي العام خصوصا فئة السائقين المهنيين ولكم جزيل الشكر مع الاحترام والتقدير
وهليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخي بالنسبة للسؤال ديالك راه من حقك تطعن فالمخالفة حسب القوانين المعمول بها طبقا للمادة 230 يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى: 1. وكيل الملك؛ 2. أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛ 3. أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة. المادة 231 لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه. يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية. تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله. غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به. إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور . المادة232 إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه. المادة 233 يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها. المادة 234 يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته. المادة 235 عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية
@@mohcinemaachou4668 جازاك الله عنا كل خير الآن حصص الحق لقد افتدني ووفيتني بجميع النصوص القانونية التي ساحتاجها مزيد من العطاء وشكرا لكم مرة أخرى حفظك الله
مزيد من التألق ،شكرا
اللهم بارك يارب العالمين
اللهم احفضه بحفضك يارب العالمين
بالتوفيق ان شاء الله
ماشاءالله شكراً
المغرب
اللهم آمين خاي مصطفى حفظك الله ورعاك
سلام عليك خويا محسين الله يوفق المسرتك مهني شكرن علهد المبضر رحن الكنستفد الله سهل عليك خويا😍😍😍
برك الله فيك أخي محسين شكرا
سلام عليكم أخي محسين شكرا على كلم تقدمهو لن من المعلمات
❤❤❤
👏👏
اخي شرح لي حتى قانون سير فالمغرب
أخي محسن ممكن الواتساب واحد الإستشارة الله يجازيك
السلام عليكم ورحمة وبركاته اخي الكريم انا سائق مهني. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير هذا القناة تقدم التوعية وتنير الرأي فيما يتعلق بحقوق السائق المهني نتمنى لكم مزيد من العطاء وبارك الله فيكم وجعل الله تعبكم فيه اجرا وثوابا عند الله تعالى.
اخي العزيز انا عندي تسائل لم اجد اليه الإجابة الشافية والدليل القاطع قانونيا ،وهو في حالة إذا استوقفك عون المرور و اراد ان يحرر لك مخالفة أنت منها براء واردت ان تنازعه ،هل يحق لك ان تدعه يحررها وتسترجع وثيقتك التي اراد ان يسحبها سواء كانت رخصة السياقة او الورقة الرمادية ، لكن دون التوقيع و تكتب عبارة أنازع وتستكمل مسار الشكاية كي تضعها في المحكمة فهل هذا له سند قانوني ام انك بهذا تعترف بهذه المخالفة ولو انك لم توقع في ورقة تحرير المخالفة افيدوني جزاء الله خيرا، وحبذا لو تضع فيديو ينور الرأي العام خصوصا فئة السائقين المهنيين ولكم جزيل الشكر مع الاحترام والتقدير
وهليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا أخي بالنسبة للسؤال ديالك راه من حقك تطعن فالمخالفة حسب القوانين المعمول بها
طبقا للمادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
1. وكيل الملك؛
2. أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3. أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور .
المادة232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية
@@mohcinemaachou4668 جازاك الله عنا كل خير الآن حصص الحق لقد افتدني ووفيتني بجميع النصوص القانونية التي ساحتاجها مزيد من العطاء وشكرا لكم مرة أخرى حفظك الله
رأس لافوكة ههههه