حساب تعويض الاضافى عن التشغيل يوم الاجازة الرسمية & حساب الاضافى عن التشغيل يوم الراحة الأسبوعية
Вставка
- Опубліковано 14 жов 2024
- حساب الاضافى عن التشغيل يوم الاجازة الرسمية & حساب الاضافى عن التشغيل يوم الراحة الأسبوعية
تعويض الإضافى عن الاجازات الرسمية والراحة الاسبوعيه
لينك حلقة الاجازات الرسمية وفقا لقانون العمل المصرى
• الاجازات الرسمية فى ال...
لينك حلقة حالات استحقاق معاش
• حالات إستحقاق المعاش و...
لينك حلقة شروط الحصول على معاش مبكر
• شروط الحصول على معاش م...
لينك شراء المدد التأمينية
• شراء المدد التأمينية و...
افادك الله وشكرا جزيلا
جزيتم خيراً
انا عايز اسأل عن العاملين القطاع العام قانون 48
نظام الورادي والساعات الاضافية والعمل في الراحات والاجازات
بنتكلم عن القطاع الخاص وفقاً لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣
لو سمحت النبطشيات الحكوميه عليها اجر ذياده ولا لا
احنا بنتكلم عن القطاع الخاص والخاضعيين لقانون العمل المصرى ١٢ لسنة ٢٠٠٣
القطاع الحكومى خاضع لقانون الخدمة المدنية
لو سمحت هل يجوز لصاحب العمل ان يجبر الموظف على الاجازه فى اخر الشهر لعدم تعويضه عن التشغيل فى الاجازات الاسبوعيه والرسميه اللى اشتغلها فى بدايه الشهر
لا يجوز .. يتم التعويض وفقا لكل حالة تشغيل سواء رسمية او راحه اسبوعيه على حسب نوعها ... الاجازة اللى من حق صاحب العمل تحديدها للموظف هى الاجازة السنويه وبضوابط
لو اشتغلت يوم الجمعة من ٨ صباحا حتى ١٠ م
الوقت اللى بعد الساعة ٤ م الى ١٠م
هيتحسب الزاى
مثلى الاجر
أنا من عمال مقاولات سباك صحي عند ببلوغ الستين عاما في شهر ابريل ٢٠٢٦ هيكون لي مدة اشترك ١٨سنة هيكون لي معاش وشكرا ارجو الرد ضروري
مدة ال ١٨ سنه تأمين فعليه تعطى الحق ف معاش عند بلوغ سن الشيخوخه ان شاء الله
سؤال
لو المنشأة حكومية ونظام راحتها الاسبوعية جمعة وسبت
هل يصح ان يكون جزء من موظفيها يحصلو على راحة اسبوعية جمعة وسبت وجزء اخر منها يحصل على راحة اسبوعية جمعة فقط
ولا مادام نظامها جمعة وسبت يبقى جميع العاملين بنفس النظام
المنشات الحكوميه خاضعه لقانون الخدمة المدنية... لكن فى القطاع الخاص يجوز تحديد راحه اسبوعيه للموظفين بشكل مختلف عن الاخر ووفقا لجداول معلنه للحفاظ على سير العمل وبما لا يخالف القانون
لو نزلت الشغل يوم عطلة اسبوعية واشتغلت ساعتين او حتي ساعة حسب ظروف الشغل بيتحسب ازاي عدد ساعات العمل ولا بيتحسب اليوم كله
اليوم كله
@@HRaymanayoub ممكن الدليل على كدا لو سمحت
السلام عليكم لو سمحت يا استاذي انا اخويا متأمن عليه من 2006 موظف واصيب بمرض الاضراب الوجداني ثنائي القطب من 2016 ودلوقتي واخد اجازة بعد عمل الكشف الطبي عليه واثبات تقرير يفيد بنفس المرض فهل يعتبر مرض مزمن وهل لو فضل يجدد الاجازة يستحق معاش علما بأنه غير قادر تمام بالالتزام بالمواعيد الخاصة بالعمل بسبب ظروف المرض الذي تزايد معه الان
وعليكم السلام
الف سلامه عليه
مسالة هو مزمن ولا لاء اللى بيقرره اللجنه الطبيه لكن حسب معلوماتي ان الامراض النفسيه تعتبر مزمن وكلن مرجعنا قرار اللجنه الطبيه هى اللى بتحدد ... وطالما هو بيتجددله اجازات مرضية معنى كدا انه على قوة العمل ومؤمن عليه بالتبعيه ... واذا تحققت احدى حالات استحقاق معاش وتوفرت الشروط يستحق معاش .
للمزيد عن حالات استحقاق المعاش وشروط كل حالة فى اللينك التالي
ua-cam.com/video/jx5xrRcQgpI/v-deo.html
@@HRaymanayoub هو بقاله في الوظيفة 18 عام وعنده المرض من 2016 يبقي كدة يستحق معاش ولا لاء ولو نسبة العجز اقل من 35% هل بياخد مكافاة وبيطلع من شغله ولا بيستمر لحين اي جديد