@@mohamedmostafa-fr8gb اولا أنا ولد ثانيا ماشاء الله الإسلام متفرع كثير وكل شيخ بيحكي شي وكل مذهب شي بعدين إذا جد الحجاب كان فرض بالإسلام ليش بوقت ستي ماكانو بيتحجبو او حتا بيلبسو طويل وفضفاض روح دور على صور لجامعه الأزهر من زمان رح تلاقي النساء مو متحجبات اساسه
لا حجاب و لا نقاب في الإسلام بل أمر بالستر و الاحتشام... هذا ما أكد عليه الداعية الكندي الشهير الدكتور Shabir Ally... أرجو من متابعي و أنصار الداعية عبد الله رشدي إيصال هذا الرأى له
انت الي قاعد تدعونا له حضرتك أننا نترك فقه الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين، العرب الفصحاء اللي نزل القرآن وسطهم وبلغتهم، اللي هم أعلم الناس بكتاب الله، ونترك تلاميذ الصحابة اللي هم التابعين، ونترك علماء اللغة العربية وهم يشرحو لينا معاني المفردات، ونسمع كلام واحد كندي من أصل باكستاني!! روح يا شيخ منك لله إنت والي ضحكو عليك.
شكرا لكن لا يوجد ايات مباشرة في القرأن حول وجوب تغطية شعر المرأة البعض يقول الايات الاربعة التي يستدل بها على الحجاب هي تحث على العفاف و اللبس المحتشم ذلك الزمن لكن لا كلام مباشر فيها انه فرض و واجب مثل الصلاة و الصيام
قال تعالي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} واللام بعد حرف العطف تسمي لام الأمر الجازمة للفعل. خمار المرأة يخص غطاء الرأس، والأمر جاء بالضرب بالخمر تحديدا، ولم يترك الأمر للنساء يغطين جيوبهن بأي قطعة قماش. وإذا كان المراد تغطية الجيب فقط فليس من البيان والبلاغة أن يعبر عنه بضرب الخمر، ولكفي التعبير الصريح الذي يقول (وليغطين جيوبهن)، فإضافة الخُمُر إلي المخاطبات في قوله تعالي {وليضربن بخمرهن} يمنع أنه غطاء مطلق، ويدل علي أن الخُمُر موجودة أصلا علي رؤوسهن، ولكنهن أمرن بتعاهد خمرهن حتي تغطي أمرا زائدا علي الرأس. وهذه الآية جزء من سورة النور التي قال الله تعالي في أولها: { سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ومعنى { فرضناها }: أوجبنا العمل بما فيها من أحكام. وختمت الآية بقوله تعالي: { وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } مما يدل على أن مضمون الآية كان تشريعا سماويا ملزم للمؤمنين والمؤمنات، وإذا تخلفوا عنه كان ذنبا يستلزم التوبة.
اول سوره النور سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم..امر واضح ووصريح بفرضيه كل ما فى السوره ..والقران لم ينزل لزمن او مكان معين هو لكل العالمين فى كل الازمنه والاماكن ..ربنا يهدينا ويثبتنا جميعا
للاسف الدين أصبح بزنس علشان يشتغلوا ويقبضوا فلوس بدون عمل حقيقي. والشيوخ قاعده طول اليوم في الجوامع علشان يأموا الناس في الصلاه. يعني الناس مش حتعرف تصلي من غير الشيخ. ولو الازهر رجع للقرآن وقالوا الحقيقه ٨٠% منهم حيكونوا بدون عمل. للاسف انا مش فاهم هو مقتنع بالكلام ده ولا بس بيقوله علشان دي شغلته والناس بتتبسط لما يسمعوا الكلام ده. لو قريت القرأن بتدبير حتلاقوا ان حاجات كتيره من اللي اتعلمنها غلط. ادعوا الناس بتدبر القرأن وسماع كل الاراء علشان يوم الحساب محدش حينفعكم
*بالاجماع الفقهاء من المذاهب الاربعة واتباعهم حتى الان لم يقولو ( الوجه ليس عورة) الا في موضعين اخرجوه من العورة اخرجوه من حديث ( المراة عورة)* في موضعين: *الموضع الاول في عبادتها من صلاتها واحرمها. والموضع الثاني في الرخص والضرورات* ... فقط في هذين الموضعين اخرجوا الوجه من العورة للحاجة والضرورة.. *فلا يوجد موضع ثالث كما توهم اهل السفور اليوم قال فيه العلماء الوجه ليس عورة دوما وابدا وليس عورة امام الاجانب ويجوز تمشي في الطرقات مكشوفة الوجه لانه ليس عورة لا يوجد هذا الموضع الثالث ابدا* . *وكل ما ينقله اهل السفور اليوم هو اما من موضع كشفها في صلاتها واحرامها او من موضع الضرورات تكشفه لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع عند متبايع وعلاج ونحوه.* وبالتالي فاهل السفور اليوم عندما ينقلون يردون على انفسهم لانهم ينقلون من موضعين اثنين قالوا الوجه ليس عورة *الموضع الاول كتاب شروط الصلاة ونسك احرامها تكشف وجهها لعبادتها ومع ذلك قالوا لو كان هناك رجال او مروا بها فانها بالاجماع تستره ولو كانت في صلاتها واحرامها... والموضع الثاني من كتاب الضرورات والرخص تكشف لشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون من ينظر لها عدل ثقة لا يخشى منه او عليه الفتنة والشهوة* فهم قصدوا لا يخشي منه او يؤمن منه الفتنة والشهوة لناظر مخصوص جاز نظره لها للضرورة وليس كما فهمها اهل التبرج والسفور اليوم انها لعموم الناس تخرج في الطرقات وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة فهذا متعذر ولا يمكن قوله ولا تطبيقه والفقهاء المتقدمون اعقل وافهم لا يقولهم مثل هذه الاقوال الغبية بل كلامهم واقوالهم واضح ومفهوم ومدون في كتبهم انه لناظر مخصوص جاز نظره للضرورة وبدليل انهم يذكرون الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب. فاذا احتاجت ان تكشف للضرورة فبشرط ثاني عندهم وهو امن الفتنة والشهوة منهم فلا ينظر لها فاسق ولا قليل الدين ولو كان لضرورة بل يشترطون العدل الثقة من يؤمن منه الفتنة والشهوة اذا نظر .. وبالتالي فلا يوجد موضع ثالث ينقلون منه ان الوجه ليس عورة دائما وابدا كما يزعمون وانها يجوز ان تكشف امام الرجال دوما وفي احوالها العادية. لا يوجد مثل هذا الهراء في كتب الفقهاء ابدا.. دليل ان اهل التبرج والسفور اليوم فهموا (ليس الوجه عورة) غلط وبتسرع انها دائما وفي كل احوالها العادية تكشف وجهها وانه دوما ليس عورة . وهذا فهم غلط مخالف لنقول العلماء المتقدمين التي بين ايدينا فهم اخرجوا الوجه من حديث ( المراة عورة) في وقتين وموضعين وبشروط الاول موضع عبادتها مثل صلاتها واحرامها .. والموضع الثاني من كتاب الرخص والضرورات... تحدي هاتوا يا اهل التبرج والسفور اليوم الموضع الثالث قال فيه العلماء المتقدمون (ليس الوجه عورة) دائما وابدا ليس عورة في كل احوالها وفي غير هذين الموضعين ..تحدي لن تجدوا مما يدل على باطلكم وضلالكم وانكم فرقة ومذهب جديد بدعي شاذ ظهر حديثا لم يرد عن الله ولا رسوله ولا الائمة الاربعة ولا اتباعهم ولا اتباع اتباعهم حتى اليوم وقبل الاستعمار ونشره بدعة التبرج والسفور . ولم تعرف بلاد الاسلام كشف المسلمة وجهها امام الاجانب حتى وقت قريب تثبت ذلك الافلام الوثائقية والصور. بل كن يخرجن بالعباءات والمروط واللحف والخمار الكامل الاسود من فوق رؤوسهن. مغطيات لوجوههن بجلابيبهن السود .
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه وليس في اصل فريضة ستر وجهها.. فهم قالوا ( ليس عورة) في موضعين اثنين فقط اخرجوا الوجه والكفين من كونهما عورة لادلة عندهم الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة وما ينكشف منها الوجه والكفين واحرامها وقالوا بدليل لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو قلنا انه عورة. وبالتالي قالوا في عباداتها من كتاب الصلاة والنسك احرامها ان الوجه ليس عورة. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع ابواب الضرورات والحاجة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة من خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة لادلة الاستثناء ككل استثناءات التي تاتي في القران في الضرورات ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... وغيرها ومنها اية (الا ما ظهر منها) والاجماعات على كشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها.. وليس هناك موضع ثالث قالوا ( ليس عورة ) كما يتوهم اهل التبرج والسفور اليوم كان تكشف وجهها ونحو ذلك من بدعهم ... كما ان المتقدمون لهم مقصد اخر في اصول الفقه ولدليل اصولي عندهم غاب عن اهل التبرج والسفور اليوم وهو ان العلة في فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فهم وان كانوا يقولون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم.. ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة في العلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب وفرض الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال.. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء...وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة.... بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ... * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك . * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها .. *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة . وووووو ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي ليس عورة . وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات . فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما يحلم ويظن ويحرف اهل التبرج والسفور اليوم ان(الوجه ليس عورة)كمثل باب كشفه امام الرجال وانها لو سترته سنة ومستحب وفضيلة. لن تجده بتاتا لو نقبت كتب الدنيا كلها. لتعلم ان نقولهم من الموضعين السابقين وان كشف وجهها وعدم لبس الجلباب فوق ثيابها بدعة خبيثة دخيلة على ديننا ظهرت حديثا وانتشرت زمن الاستعمار. مخالفة لاجماع المذاهب الاربعة واتباعهم على مر عصورهم. فيجب تضافر الجهود. كما ان المتقدمين لهم مقصد اخرى في اصول الفقه من قولهم(الوجه ليس عورة) عند بحثهم ونقاشهم استنباط العلل والحكم وتحقيق واستخراج وتنقيح مناط العلل فيما هو السبب ان الله شرع وفرض ستر وجهها عن الاجانب. فخلافهم فرعي فهم مجمعون على فريضة ستر وجهها فهذا يريد ستره بعلة العورة للحديث وذاك يريد ستره بعلة ثانية في نظره انسب واولى واوسع واشد عندهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء...) ولحديث (ما تركت *فتنة اضر على الرجال* من النساء) فقالوا ليس العلة من ستر زينتها ووجهها العورة وانما للفتنة والشهوة: *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر المسلمة وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل ينظر اليها وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. كما ان مالك مشهور عنه منع الخاطب فيستحيل. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع عند كل مفسري وفقهاء الدنياء انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغيره من الاستثناءات في الرخص. والله اعلم...
*كشف المسلمة وجهها من كبائر الذنوب باجماع المذاهب الاربعة راجع رابط باسم (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) وفي عصرهم كان فرض ستر وجهها من المعلوم من الدين* بالضرورة منكره قد يكون كافرفي زمنهم.. لولا غربة الاسلام . وعلماء الازهر المتاخربن 1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)وصححه الألباني. 2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)قال الألباني إسناد صحيح، الإرواء. 3- قال الإمام الطبراني عند تفسيره لآية الإدناء (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى. 4- الإمام أبو حيّان الأندلسي قال(كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...) وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية. 5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن... ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة. 6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن. 7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به. 8- وقال الثعلبي: أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن. 9- وقال الكيا الهراسي: الجلباب الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن. 10- وقال الزمخشري يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. 11- وقال العز بن عبد السلام:وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى. 12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. 13- وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن. 14- وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. 15- وقال السيوطي:يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة . 16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً. 17-قال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. 18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان. 19- وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك. *وعلماء مصر المعاصرين رحمهم الله مع ان المعتمد قول المتقدمين ولا يؤخذ قول المتاخرين الا اذا وافق المتقدمين ومع ذلك هم مع اجماع ستر وجهها: 20 _ *قال الشيخ الشعراوي في كتابه التفسير :* (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض *لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله،* وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، *فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها،* لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ *لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق* يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى الشعروي. 21 _ *وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي* مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). ( *والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها،* والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن *حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن* ؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة *وعليهن أكسية سُود يلبسنها* ) انتهى. 22 _ *وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم* كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... *ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله* ، أو التلفع بجزءٍ منه *لستر الرأْس والوجه* ، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... *وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء.* .. والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: *فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين.* وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: *أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.* *وقال الحسن: تغطي نصف وجهها* . وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} *فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى.* وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى تفسير مجموعة من العلماء مراجعة مجمع البحوث المصرية بالازهر. 23_ *وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله* (ت:1355هـ): عند تفسيره لقول الله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: ( *يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن* ...والجلابيب جمع *جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن* يعرف بالملاءة أو الملحفة) انتهى . راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين يغطين وجوههن best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
بالاجماع منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
فعلا بيخرف وبيشتغل الناس الي مش بقرأ القرآن الكريم وتعليمهم كله معتمد علي السمع وبيعملو للناس غسيل مخ، ربنا ينصرنا علي الناس المتشددة الي عايزيين يضلونا علي كلام ربنا سبحانه وتعالى
يا من أنعمت عليَّ بارتداء الحجاب لا تحرمني الثبات والهداية أنت ولي ذلك والقادر عليه
الله يثبتك و يهدينا يا رب
جزاك الله خيرا
تابعوا سلسلة المرأة للبروفيسور إياد قنيبي
ربنا يبارك ف علمك وعملك شيخنا وتاج روؤسنا
بحثت عن المعتل وكان هناك تكمله للايه بان يغطين به المنطقه العلويه وليس الشعر
حسبي الله ونعم الوكيل
تستاهلي نار جهنم انكي تكذبين شرع الله
ربنا هو المنتقم انتي بتبرري خطأك من قرأن بدل ما تهتدي لا حول ولا قوه الا بالله
@@mohamedmostafa-fr8gb اولا أنا ولد ثانيا ماشاء الله الإسلام متفرع كثير وكل شيخ بيحكي شي وكل مذهب شي بعدين إذا جد الحجاب كان فرض بالإسلام ليش بوقت ستي ماكانو بيتحجبو او حتا بيلبسو طويل وفضفاض روح دور على صور لجامعه الأزهر من زمان رح تلاقي النساء مو متحجبات اساسه
شيخنا الجليل أليس في حلقات جديده بعد من طريق نور نتمنى معرفة المزيد من علمكم بارك الله فيكم
ليش مزال في ناس تجادل في فرض مسلم به متل الحجاب
تفسير صحيح في تلك الواقعة وليس على المسلمين كافة
لا حجاب و لا نقاب في الإسلام بل أمر بالستر و الاحتشام... هذا ما أكد عليه الداعية الكندي الشهير الدكتور Shabir Ally... أرجو من متابعي و أنصار الداعية عبد الله رشدي إيصال هذا الرأى له
انت الي قاعد تدعونا له حضرتك أننا نترك فقه الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين، العرب الفصحاء اللي نزل القرآن وسطهم وبلغتهم، اللي هم أعلم الناس بكتاب الله، ونترك تلاميذ الصحابة اللي هم التابعين، ونترك علماء اللغة العربية وهم يشرحو لينا معاني المفردات، ونسمع كلام واحد كندي من أصل باكستاني!!
روح يا شيخ منك لله إنت والي ضحكو عليك.
أختي الكريمة أهديت لها كتاب الحجاب مركز رواسخ لكي تزيل الشكوك التي نشرها أعداء إلى الإسلام
هذا هو الدليل!!!
فين باقي الحلقه ي ناس
ua-cam.com/video/wkMRIViILak/v-deo.htmlsi=REit7ps8bmDeXIwD
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليم كثير
شكرا
لكن لا يوجد ايات مباشرة في القرأن حول وجوب تغطية شعر المرأة
البعض يقول الايات الاربعة التي يستدل بها على الحجاب
هي تحث على العفاف و اللبس المحتشم ذلك الزمن
لكن لا كلام مباشر فيها انه فرض و واجب مثل الصلاة و الصيام
قال تعالي: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ}
واللام بعد حرف العطف تسمي لام الأمر الجازمة للفعل.
خمار المرأة يخص غطاء الرأس، والأمر جاء بالضرب بالخمر تحديدا، ولم يترك الأمر للنساء يغطين جيوبهن بأي قطعة قماش. وإذا كان المراد تغطية الجيب فقط فليس من البيان والبلاغة أن يعبر عنه بضرب الخمر، ولكفي التعبير الصريح الذي يقول (وليغطين جيوبهن)، فإضافة الخُمُر إلي المخاطبات في قوله تعالي {وليضربن بخمرهن} يمنع أنه غطاء مطلق، ويدل علي أن الخُمُر موجودة أصلا علي رؤوسهن، ولكنهن أمرن بتعاهد خمرهن حتي تغطي أمرا زائدا علي الرأس.
وهذه الآية جزء من سورة النور التي قال الله تعالي في أولها: { سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ومعنى { فرضناها }: أوجبنا العمل بما فيها من أحكام.
وختمت الآية بقوله تعالي: { وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } مما يدل على أن مضمون الآية كان تشريعا سماويا ملزم للمؤمنين والمؤمنات، وإذا تخلفوا عنه كان ذنبا يستلزم التوبة.
الامر في الاسلام معناه الوجوب ،كالامر بالصلاة والصبام ...صوموا ....صلوا ...صيغة الامر للوحوب
@@AmineMohamed-k9k
شكرا
لكن لا يوجد في الاسلام الامر بتغطية شعر المرأة
@@Falcon-wi4ir قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمار من الخمر ،و الخمر هو غطاء العقل مسكر له ، فالخمار هو غطاء الرأس
اول سوره النور
سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم..امر واضح ووصريح بفرضيه كل ما فى السوره ..والقران لم ينزل لزمن او مكان معين هو لكل العالمين فى كل الازمنه والاماكن ..ربنا يهدينا ويثبتنا جميعا
للاسف الدين أصبح بزنس علشان يشتغلوا ويقبضوا فلوس بدون عمل حقيقي.
والشيوخ قاعده طول اليوم في الجوامع علشان يأموا الناس في الصلاه. يعني الناس مش حتعرف تصلي من غير الشيخ.
ولو الازهر رجع للقرآن وقالوا الحقيقه ٨٠% منهم حيكونوا بدون عمل.
للاسف انا مش فاهم هو مقتنع بالكلام ده ولا بس بيقوله علشان دي شغلته والناس بتتبسط لما يسمعوا الكلام ده.
لو قريت القرأن بتدبير حتلاقوا ان حاجات كتيره من اللي اتعلمنها غلط. ادعوا الناس بتدبر القرأن وسماع كل الاراء علشان يوم الحساب محدش حينفعكم
برافو عليك اخي الكريم
قال الله تعالى عنهم أإمة الكفر
يفتون لكي الناس لا تقرأ ولا تتدبر القرآن
*بالاجماع الفقهاء من المذاهب الاربعة واتباعهم حتى الان لم يقولو ( الوجه ليس عورة) الا في موضعين اخرجوه من العورة اخرجوه من حديث ( المراة عورة)* في موضعين: *الموضع الاول في عبادتها من صلاتها واحرمها. والموضع الثاني في الرخص والضرورات* ... فقط في هذين الموضعين اخرجوا الوجه من العورة للحاجة والضرورة.. *فلا يوجد موضع ثالث كما توهم اهل السفور اليوم قال فيه العلماء الوجه ليس عورة دوما وابدا وليس عورة امام الاجانب ويجوز تمشي في الطرقات مكشوفة الوجه لانه ليس عورة لا يوجد هذا الموضع الثالث ابدا* .
*وكل ما ينقله اهل السفور اليوم هو اما من موضع كشفها في صلاتها واحرامها او من موضع الضرورات تكشفه لخاطب وشاهد وتوثيق بيوع عند متبايع وعلاج ونحوه.* وبالتالي فاهل السفور اليوم عندما ينقلون يردون على انفسهم لانهم ينقلون من موضعين اثنين قالوا الوجه ليس عورة *الموضع الاول كتاب شروط الصلاة ونسك احرامها تكشف وجهها لعبادتها ومع ذلك قالوا لو كان هناك رجال او مروا بها فانها بالاجماع تستره ولو كانت في صلاتها واحرامها... والموضع الثاني من كتاب الضرورات والرخص تكشف لشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ومع ذلك قالوا بشرط ان يكون من ينظر لها عدل ثقة لا يخشى منه او عليه الفتنة والشهوة* فهم قصدوا لا يخشي منه او يؤمن منه الفتنة والشهوة لناظر مخصوص جاز نظره لها للضرورة وليس كما فهمها اهل التبرج والسفور اليوم انها لعموم الناس تخرج في الطرقات وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة فهذا متعذر ولا يمكن قوله ولا تطبيقه والفقهاء المتقدمون اعقل وافهم لا يقولهم مثل هذه الاقوال الغبية بل كلامهم واقوالهم واضح ومفهوم ومدون في كتبهم انه لناظر مخصوص جاز نظره للضرورة وبدليل انهم يذكرون الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب. فاذا احتاجت ان تكشف للضرورة فبشرط ثاني عندهم وهو امن الفتنة والشهوة منهم فلا ينظر لها فاسق ولا قليل الدين ولو كان لضرورة بل يشترطون العدل الثقة من يؤمن منه الفتنة والشهوة اذا نظر .. وبالتالي فلا يوجد موضع ثالث ينقلون منه ان الوجه ليس عورة دائما وابدا كما يزعمون وانها يجوز ان تكشف امام الرجال دوما وفي احوالها العادية. لا يوجد مثل هذا الهراء في كتب الفقهاء ابدا.. دليل ان اهل التبرج والسفور اليوم فهموا (ليس الوجه عورة) غلط وبتسرع انها دائما وفي كل احوالها العادية تكشف وجهها وانه دوما ليس عورة . وهذا فهم غلط مخالف لنقول العلماء المتقدمين التي بين ايدينا فهم اخرجوا الوجه من حديث ( المراة عورة) في وقتين وموضعين وبشروط الاول موضع عبادتها مثل صلاتها واحرامها .. والموضع الثاني من كتاب الرخص والضرورات... تحدي هاتوا يا اهل التبرج والسفور اليوم الموضع الثالث قال فيه العلماء المتقدمون (ليس الوجه عورة) دائما وابدا ليس عورة في كل احوالها وفي غير هذين الموضعين ..تحدي لن تجدوا مما يدل على باطلكم وضلالكم وانكم فرقة ومذهب جديد بدعي شاذ ظهر حديثا لم يرد عن الله ولا رسوله ولا الائمة الاربعة ولا اتباعهم ولا اتباع اتباعهم حتى اليوم وقبل الاستعمار ونشره بدعة التبرج والسفور . ولم تعرف بلاد الاسلام كشف المسلمة وجهها امام الاجانب حتى وقت قريب تثبت ذلك الافلام الوثائقية والصور. بل كن يخرجن بالعباءات والمروط واللحف والخمار الكامل الاسود من فوق رؤوسهن. مغطيات لوجوههن بجلابيبهن السود .
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه وليس في اصل فريضة ستر وجهها.. فهم قالوا ( ليس عورة) في موضعين اثنين فقط اخرجوا الوجه والكفين من كونهما عورة لادلة عندهم الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة وما ينكشف منها الوجه والكفين واحرامها وقالوا بدليل لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو قلنا انه عورة. وبالتالي قالوا في عباداتها من كتاب الصلاة والنسك احرامها ان الوجه ليس عورة. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع ابواب الضرورات والحاجة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة من خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة لادلة الاستثناء ككل استثناءات التي تاتي في القران في الضرورات ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... وغيرها ومنها اية (الا ما ظهر منها) والاجماعات على كشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها.. وليس هناك موضع ثالث قالوا ( ليس عورة ) كما يتوهم اهل التبرج والسفور اليوم كان تكشف وجهها ونحو ذلك من بدعهم ... كما ان المتقدمون لهم مقصد اخر في اصول الفقه ولدليل اصولي عندهم غاب عن اهل التبرج والسفور اليوم وهو ان العلة في فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فهم وان كانوا يقولون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة.
فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم.. ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة في العلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب وفرض الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال.. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء...وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل
* منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
* ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
* ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
* ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
* ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
*ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
وووووو
ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي ليس عورة .
وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات . فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما يحلم ويظن ويحرف اهل التبرج والسفور اليوم ان(الوجه ليس عورة)كمثل باب كشفه امام الرجال وانها لو سترته سنة ومستحب وفضيلة. لن تجده بتاتا لو نقبت كتب الدنيا كلها. لتعلم ان نقولهم من الموضعين السابقين وان كشف وجهها وعدم لبس الجلباب فوق ثيابها بدعة خبيثة دخيلة على ديننا ظهرت حديثا وانتشرت زمن الاستعمار. مخالفة لاجماع المذاهب الاربعة واتباعهم على مر عصورهم. فيجب تضافر الجهود. كما ان المتقدمين لهم مقصد اخرى في اصول الفقه من قولهم(الوجه ليس عورة) عند بحثهم ونقاشهم استنباط العلل والحكم وتحقيق واستخراج وتنقيح مناط العلل فيما هو السبب ان الله شرع وفرض ستر وجهها عن الاجانب. فخلافهم فرعي فهم مجمعون على فريضة ستر وجهها فهذا يريد ستره بعلة العورة للحديث وذاك يريد ستره بعلة ثانية في نظره انسب واولى واوسع واشد عندهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء...) ولحديث (ما تركت *فتنة اضر على الرجال* من النساء) فقالوا ليس العلة من ستر زينتها ووجهها العورة وانما للفتنة والشهوة: *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر المسلمة وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل ينظر اليها وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. كما ان مالك مشهور عنه منع الخاطب فيستحيل.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع عند كل مفسري وفقهاء الدنياء انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده) وغيره من الاستثناءات في الرخص. والله اعلم...
*كشف المسلمة وجهها من كبائر الذنوب باجماع المذاهب الاربعة راجع رابط باسم (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) وفي عصرهم كان فرض ستر وجهها من المعلوم من الدين* بالضرورة منكره قد يكون كافرفي زمنهم.. لولا غربة الاسلام . وعلماء الازهر المتاخربن
1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)وصححه الألباني.
2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)قال الألباني إسناد صحيح، الإرواء.
3- قال الإمام الطبراني عند تفسيره لآية الإدناء (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
4- الإمام أبو حيّان الأندلسي قال(كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...)
وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية.
5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن... ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة.
6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.
7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
8- وقال الثعلبي: أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
9- وقال الكيا الهراسي: الجلباب الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن.
10- وقال الزمخشري يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
11- وقال العز بن عبد السلام:وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى.
12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.
13- وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن.
14- وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.
15- وقال السيوطي:يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة .
16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
17-قال أبو السعود: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.
18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان.
19- وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك.
*وعلماء مصر المعاصرين رحمهم الله مع ان المعتمد قول المتقدمين ولا يؤخذ قول المتاخرين الا اذا وافق المتقدمين ومع ذلك هم مع اجماع ستر وجهها:
20 _ *قال الشيخ الشعراوي في كتابه التفسير :* (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض *لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله،* وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، *فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها،* لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ *لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق* يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى الشعروي.
21 _ *وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي* مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). ( *والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها،* والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن *حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن* ؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة *وعليهن أكسية سُود يلبسنها* ) انتهى.
22 _ *وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم* كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... *ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله* ، أو التلفع بجزءٍ منه *لستر الرأْس والوجه* ، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... *وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء.* .. والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: *فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين.* وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: *أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.* *وقال الحسن: تغطي نصف وجهها* . وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} *فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى.* وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى تفسير مجموعة من العلماء مراجعة مجمع البحوث المصرية بالازهر.
23_ *وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله* (ت:1355هـ): عند تفسيره لقول الله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: ( *يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن* ...والجلابيب جمع *جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن* يعرف بالملاءة أو الملحفة) انتهى .
راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين يغطين وجوههن
best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
بالاجماع منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
ازواج النبي امهات المسلمين
وبناته نساء عاديه هههههه
لماذا هذا التقليل من السيدة الزهراء وهي سيده نساء العالمين روحي فداها
بيحرف في تفسير الآيات
وانت عالمة لتحالفي او جاهلة لتجادلي
فعلا حقيقة
خطاء الله سبحانه وتعالى لم يقل غطاء الراس وشعر الراس أمر فقط غطاء جيوبهن
انت بتخرف وبتحب تفرض غطاء الشعر لم تقنعني وغطاء الشعر ليس فرض الخمار هو الغطاء لاي شيء وغض البصر للرجل والمراة
فعلا بيخرف وبيشتغل الناس الي مش بقرأ القرآن الكريم وتعليمهم كله معتمد علي السمع وبيعملو للناس غسيل مخ، ربنا ينصرنا علي الناس المتشددة الي عايزيين يضلونا علي كلام ربنا سبحانه وتعالى
فعلا لكي يضللون الناس
هو لم يكمل الآية لكي لا يفضح نفسه انه يكذب على الله
@@fellaalger3175 بيحرفو معني الآيات القرآنية عشان يضللو الناس ويفرضو الحجاب بالعافية
@@fellaalger3175 علي سبيل المثال يقول اطلعوا الله واطيعو الرسول وميكملش الآية القرآنية لحد الآخر عشان يضع الناس في دوامة التضليل