جزاكم الله خير ونفع الله بكم، ملاحظة: نرجو ازالة الموسيقى التي في نهاية المقطع فهي لا تجوز ولا تليق ايضا بمحتوى المقطع من العلم النافع، وجزاكم الله خير
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت نويت أداء ركعتين تطوعاً لله تعالى فهما نافلة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية قطع النافلة بعد الشروع فيها، فعند الشافعي لا بأس بذلك خلافاً لمالك وأبي حنيفة، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة، ثم أراد تركها، قال الشافعي: له ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية. قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات. الثاني: أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال: إنه يعتد به ناقض الإجماع، وإن قال: إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. انتهى. وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي الحنفي: (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. انتهى. وعليه فحكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع، والأحوط بلا شك هو الأخذ بقول المانع، كما أن الأحوط له أيضاً قضاء الركعتين المذكورتين خروجاً من خلاف أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11131. وإن كانت الركعتان قد نذرتهما فالواجب قضاؤهما مع التوبة إلى الله تعالى من قطعهما لغير مسوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41168. والله أعلم.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم،
ملاحظة: نرجو ازالة الموسيقى التي في نهاية المقطع فهي لا تجوز ولا تليق ايضا بمحتوى المقطع من العلم النافع، وجزاكم الله خير
جزاك الله خير يا شيخنا الكملي الله يحميك من كل شر و سوء الله يطول بعمرك شكرا لك على مادة الفقه الله يجعلها في ميزان حسناتك 🤲
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ❤
بارك الله لك في علمك فقيهنا الجليل
جزاكم الله خيرا
جزاءري واحبك في الله
جزاكم الله عنا كل خير
لقد مضى زمانكم اما الان عصر للعلماء الكون
الموسيقى محرّمة ❤
(موجودة في نهاية المقطع للأسف)
بارك الله في علم الشيخ بحر ما شاء الله أو قل محيط
قال النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام:ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
لي سؤال :هل يجوز الخروج من النافلة لغرض صحيح؟
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت نويت أداء ركعتين تطوعاً لله تعالى فهما نافلة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية قطع النافلة بعد الشروع فيها، فعند الشافعي لا بأس بذلك خلافاً لمالك وأبي حنيفة، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة، ثم أراد تركها، قال الشافعي: له ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية. قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات.
الثاني: أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال: إنه يعتد به ناقض الإجماع، وإن قال: إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. انتهى.
وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي الحنفي: (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. انتهى.
وعليه فحكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع، والأحوط بلا شك هو الأخذ بقول المانع، كما أن الأحوط له أيضاً قضاء الركعتين المذكورتين خروجاً من خلاف أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11131.
وإن كانت الركعتان قد نذرتهما فالواجب قضاؤهما مع التوبة إلى الله تعالى من قطعهما لغير مسوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41168.
والله أعلم.
من فضلكم هل هذه قناة الشيخ الرسمية التي يديرها بنفسه؟
لماذا؟
*يا إخوان شي واحد يشرح ليا الله يجازيكم بخير ، واش كنصليو الفجر ، والصبح ؟ اولا الفجر وحدو ، والله مفهمت ؟*
راه مافهمتي حيت خاصو يهضر بالدارجة راه عندك الحق ماتفهم
كنصليو راتبة الفجر و صلاة الصبح معا
أخي صل ركعتي سنة الفجر أولا ثم بعدها صل ركعتي الصبح ثانيا أي الفريضة