السلام عليكم سيادة المستشار ... سؤال مهم : بعض الملاك بيعتبروا تكوين شركة داخل العين المؤجرة كيان شخصية إعتبارية خاصة و بيرفعوا دعوى إخلاء طبقا للدستورية ٥/٥ ؟؟ هل في الحالة دي يجوز دعوى الإخلاء ؟؟ ٢ ) لو كان عقد الإيجار مكتوب شركة كذا بين أخين .. هل يندرج تحت الإعتباري الخاص و يوجب الإخلاء ؟؟ و هل في حل لتجنب الإخلاء ؟؟ و شكرا لحضرتك ...
فيه فيديو تفصيلى بالإجابة على هذا السؤال كلمة مشاهرة ف عقد الايجار المؤرخ بعد يناير ١٩٩٦ تبقى مشكلة لأنها تعبر عن عدم الاتفاق على مدة فى ظل قانون يوجب الاتفاق على مدة و هو القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ و الا تم اعتبار المدة هى مدة دفع الأجرة اما اذا وردت كلمة مشاهرة فى عقد ايجار قديم مؤرخ قبل يناير ١٩٩٦ فهذا أمر طبيعى و لا يعطى المالك الحق فى طرد المستأجر
محل مؤجر لشخص و قام بعمل مشاركة مع شخص اخر ثم مات المستاجر الاصلى قام احد الورثة بابرام عقد ايجار جديد خاص بنفس المحل مع الشريك المستقر فى العين علما بأن العقار ملك سبعة ورثة و من قام بتحرير العقد مع المستاجر ابن احد الورثة ووقع علية بنفسة فقط و كتب واخوتة
سؤالي لحضرتك لو عقد اليجار مكتوب لي اتنين في عقد واحد واحد من الاتنين توفا وبعد فترة توفا التاني واحد من اولاد المتوفين قال ان شريك ولده تنازل على العقد هل من حقه يتنازل على العين لابن شربك المتوفي الثاني بدون علم المالك ارجو الرد ولكم جزيل الشكر والتقدير
يا أستاذ أشرف انا من اشد معجبين بحضرتك ومشترك في القناه وكل فيديو لحضرتك بتابعه ببعت لحضرتك سؤال مش بتجوبني عليه ولا بتعبرني فأخر مره هبعت السؤال وانا ونصيبي يارب تجوبني ..انا والدي توفي وترك لنا محل ايجار قديم انا واخواتي وعقد الايجار باسم جدتي ام والدي محرر ١٩٧٠ وتوفيت جدتي سنه ١٩٩٠ وتوفي ابي سنه ٢٠٢٠ وانا بمارس معاه النشاط وصاحب العقار رفع عليا دعوي اخلاء وفسخ العقد وقال اني حفيد لا يمتد الي العقد وقام بتغيير النشاط مع ان الذي قام بتغيير النشاط والدي قبل وفاته ولم يعترض المالك من محل بيع براويز الي محل احذيه ولم يتفق والدي مع المالك كتابه بتغيير النشاط وانا كنت بمارس مع والدي نشاط الاحذيه ..هل يمتدد العقد لي ام لا علما بان الدعوي مقامه حاليا في محكمه اول درجه وحضرتك مستشار كبير ومثقف جدا جدا وعلما انني محامي ابتدائ تحت التمرين ومحتاج المحل ..أرجوا الرد .. وعلما بالله انا قبل رفع الدعوي متابع جيد لحضرتك واستفدت من حضرتك كتير ومشترك في القناه ولايكات علي طول ..
اولا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ اذا كان العين المؤجرة لنشاط مهنى او حرفى او تجارى أو صناعي فإن العقد لا ينتهى بوفاة المستأجر الاصلى و انما يمتد لورثته الذين يزاولون ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكور و اناث سواء بلغ او قصر الذين يمارسون ذات النشاط طبقا العقد بالذات او بالواسطة النتيجة : العقد يمتد للحفيد بقوة القانون لأن الحفيد هو المقصود بكلمة ( أقارب حتى الدرجة الثانية ) ثانيا : طبقا لنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فان تغيير النشاط فى حد ذاته ليس سببا لفسخ عقد الايجار و انما لابد أن يثبت المالك أن تغيير النشاط أحدث ضررا بالغا بسلامة العقار او بشاغليه النتيجة : تغيير النشاط فى حد ذاته من براويز إلى احذية ليس من شأنه إحداث ضرر و لا يعطى المالك الحق فى فسخ عقد الايجار
استاذ اشرف انا متفق مع حضرتك جدا في موضوع النشاط اما بالنسبه للامتداد لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء الا لصالح ورثه المستاجر الاصلي دون غيره ولمره واحده..بمعني..انا العقد باسم جدتي المستاجره الاصليه وان في اعلام الوراثه للمستاجر الاصلي وهو جدتي ابي الذي كان يدير المحل وعمتي الذي كانت لا تدير وايصالات الاجره ورثه جدتي عمتي وابي فقط فاصبحت انا واخواتي ليس ورثه للمستاجره الاصليه في اعلام الوراثه ..لكننا ورثه لابي في اعلام الوراثه.. فقدمت شهاده وفاه جدتي ١٩٩٠ وشهاده وفاه والدي ٢٠٢٠ واعلام وراثه لنا عن ابي ...وكتبت مذكره شارحه امام السيد الخبير في جلسه مناقشه المحله الكبري وذكرت فيها الاتي.. ردا علي الحكم التمهيدي الصادر من هيئه المحكمه.. ..حيث اننا جميعا وكتبت اسم والدتي واسماء اخواتي نمارس نفس النشاط الذي كان يمارسه المستاجر الاصلي..وكتبت اسم ابي ..وانا سندنا في امتداد العقد هو الامتداد القانوني الاول لعقد الايجار المورخ بتاريخ ..... وذلك للاتي .. انا المستاجره الاولي للمحل وهي جدتي وكتبت اسم جدتي توفيت بتاريخ ١٩٩٠ اي قبل اصدار القانون رقم ٦ لسنه ٩٧ ثم خلفها في امتداد المحل والدي وامتد اليه عقد الايجار وظل يمارس نفس النشاط قبل وبعد وفاه جدتي فامتدد اليه العقد كما قال المدعي في صحيفه دعواه وحينما صدر القانون رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ في حال حياه ابي والذي كان هو الشاغل للعين وواضع اليد ويمارس نفس النشاط.. اصبح ابي هو المستاجر الاصلي للمحل ويمتدد العقد منه الي ازواج واقارب قصر وبلغ حتي الدرجه الثانيه ويعد ذلك هو الامتداد القانوني الاول لعقد الايجار سالف الذكر بعد ٢٧/٣/١٩٩٧ حيث ان ق رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ يسري تطبيقه فور صدوره ولا يعمل به باثر رجعي وحيث ان المستاجره الاولي توفيت ١٩٩٠ قبل اصدار القانون رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ وخلفها في امتدا العقد والدي وظل يمارس النشاط وقت صدور القانون ١٩٩٧ فاعتبر بقوه القانون مستاجر اصلي ويمتدد ااعقد منه لصالح ورثته لمره واحده بعد ٢٧/٣/١٩٩٧ وذللك وفقا لنص الفقره الاولي من القانون ٦ لسنه ١٩٩٧ تعديل الفقره الثانيه من ق ٤٩ لسنه ١٩٧٧ والماده الخامسه والرابعه من الائحه ااتنفذيه ٢٣٧ بقرار رئيس الجمهوريه ١٦/٥/١٩٩٧... ومقدم منا حافظه مستدات طويت علي صوره ضوئيه بشهاده وفاه. ابي. وجدتي .واعلام وراثه لنا عن ابي.. ووصل ايجار علي يد محضر بسداد القيمه الايجاريه للمحل من ابي قبل وفاته باسمه كمستاجر اصل وتم استلامه من المدعي والتوقيع عليه واستلام المبلغ المقدر للاجره وينتهي الوصل شهر ٦ القادم ..واما بالنسبه لتغيير النشاط فانه من قام بتغيير النشاط وفقا للماده ١٨ ق ١٣٦ هو ابي الذي امتدد العقد اليه وظل يماررس نفس النشاط براويز وسنه ٢٠١٠ قام بالتغيير الي احذيه ولم يعترض المؤجر في حينها علي ذلك وكنا نمارس معه قبل وفاته نشاط الاحذيه وحتي الان بعد وفاته نمارس نشاط الاحذيه فلا يصح او يثال ان اصل النشاط هو الثابت بالعقد لان والدي هو من قام بتغيير النشاط وفقا للماده ١٨ ق ١٣٦ واننا وحتي الان نمارس نفس نشاط ابي المستاجر الاصلي احذيه ولم نقم بتغيير النشاط..ومقدم منا اليوم سته حوافظ مستندات طويت كل حافظه علي صوره ضوئيه من احكام النقض كحاله مثل في الدعوي الماثله..ومقدم شهاده شراكه بيننا انا واخواتي وبين ابي بتاريخ ٢٠١٢بدايه مستمره حتي ٢٠ عام ثبت فيها بان نشاط المحل احذيه حاليا ..وبناء عليه تكون دعوي المدعي جديره بالرفض لما سبق من مناقشه ومستندات واحكام محكمه النقض في هذا الشان.....كل هذا امام السيد الخبير ولم يقدم تقريره حتي الان امام المحكمه وجاء وعين علي الطبيعه وكنت موجود انا وكامل اخوتي وهم اربعه ووالدتي وقلت للخبير اننا نمارس نفس النشاط واننا حائزين للمحل بعد وفاه ابي وكلنا نمارس النشاط.. ارجو من حضرتك اعرف انا كدا تمام ولا ناقصني حاجه ..حضرتك علامه كبير وتجاربك كثيره وكلمه واحده من حضرتك تفدني كثيرا
السلام عليكم سيادة المستشار انامستأجر محل تجاري ٥٩ سنة وعملت عقد شراك مع اتنين اخوات وأما العقد انتهى مش عايزين يخرجو وبهددوني ادخل محلي والشركة اتفقوا مع المالك الجديد وعملي دعوى تأجير من الباطن وبعتلي حوالة حق واللي استلمها شركاتي وليس انا لتضليلي وعقد المالك الجديد مش مسجل ودفع فيه ١٥٠ الف عشان ياخد ٢٥٠ جنيه كل شهر وان عليا اربع شهور إيجار ومش عارف ادفع الإيجار للمالك الجديد ولا القديم ارجو افادتي جزاكم الله خيرا
بعد زواج استمر تمن سنوات توفي زوجي بعدها طردني ابن الزوج واخذ الشقة بكل محتويتها مع العلم ان ابن الزوج عنده شقة متزوج فيها من اكثر من تمن عشر سنة بعيد عني وانا شقتي اجار قديم من خمسة وخمسون سنة ياريت تقول لي اذاى ارجع واستول علء شقتي من ابن زوجي ياريت تقف جانب وتسعدني مع العلم ان جران العمارة وقفين معاي مع صاحب العمارة رس مشعرفين يطروده من شقتي يارت الحل
عندى سؤال ما حدش عرف يفيدنى فيه انا وارثة محل عن والدى محل متأجر لصيدلية والمستأجر توفى وله ابنه صيدلانية مهاجرة من اكتر من ٧ سنين .وناس غريبة فالمكان كل فترة بيتغيرو .وهى بتبعت الايجار كل سنه على المحكمة .ومش عارفة حتى اتفاهم معاهم .هل يحق ليها كمديرة للصيدلية الهجرة ؟ ومشاركة اشخاص تانين ؟ مع العلم ان رخصة الصيدلية باسم والدها ماذالت والمكان بيتعملو محاضر مخالفات كل شهرين تقريبا عدم وجود مدير مسؤل لكن كله بيمشى بالمحبة فمكتب الصحة. .ولا حياة لمن ينادى .المهم انا مش عارفة اوصلها .نهائي .هل يحق لى طردها لو اثبت ان٧ا مهاجرة ؟
فيه فيديو تفصيلى عن عقد الايجار الأماكن غير السكنية( المحلات ) و ضوابط الامتداد القانونى لعقد الايجار بوفاة المستأجر الاصلى بالنسبة لسؤالك الإجابة مباشرة و باختصار .. لا بحق ليكى طردها لعدم توافر أسباب الطرد فى سؤالك الذى عجز الناس عن اجابته التأصيل القانونى باختصار : طبقا لنص المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ : لا ينتهى عقد الايجار الأماكن المؤجرة لممارسة نشاط مهنى او حرفى او تجارى أو صناعي بوفاة المستأجر الاصلى و انما يمتد لصالح ورثته أزواج و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكور و اناث سواء بلغ او قصر الذين يمارسون ذات النشاط طبقا العقد بالذات او بالواسطة و فى حالتك واضح ان الممارسة بالواسطة كما أكدت محكمة النقض أن مشاركة الغير فى ممارسة النشاط فى حد ذاته لا يعد تنازلا او تخليا عن الانتفاع يبيح للمالك استعمال حقه فى طرد المستأجر طالما أن المستأجر يقوم بالتزاماته الا اذا ثبت أن المستأجر قد تخارج من الشركة و تنازل عن حقوقه فى الايجار لصالح شركائه ( و هذه حالة غير متوفرة فى سؤالك )
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
رائع كعادتك في توصيل المعلومة كاملة
بكل يسر و سهولة و بساطة و بدون تكليف ولا تعقيد
شكرا شكرا شكرا
شكرا جزيلا اتشرف بمتابعتك لقناتى
الله ينور عليك يا معالي المستشار 👍✌️
إذا كان العقد لم يحدد النشاط ومكتوب تجاري فقط فهل من حق الورثه تغير النشاط الذى كان يمارسه والدهم قبل أن يتوفى
حضرتك قلتي أمس أن العقد يمتد لي ولكن ما هي الاجراءات القانونيه اللي ممكن اتخذها عشان ارجع حقي
السلام عليكم سيادة المستشار ...
سؤال مهم : بعض الملاك بيعتبروا تكوين شركة داخل العين المؤجرة كيان شخصية إعتبارية خاصة و بيرفعوا دعوى إخلاء طبقا للدستورية ٥/٥ ؟؟
هل في الحالة دي يجوز دعوى الإخلاء ؟؟
٢ ) لو كان عقد الإيجار مكتوب شركة كذا بين أخين .. هل يندرج تحت الإعتباري الخاص و يوجب الإخلاء ؟؟ و هل في حل لتجنب الإخلاء ؟؟
و شكرا لحضرتك ...
إذا نص عقد الشراكة أن شريك المستأجر هو المدير المسؤول للشركة، هل تكون هذه ذريعة للمالك بإقامة دعوى لطرد المستأجر بحجة انه أجر المحل من الباطن.؟
لا
عقد الشراكة لا يؤدى إلى فسخ عقد الايجار الا إذا تخارج منها و تنازل المستأجر الاصلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة لصالح شركاؤه
لو سمحت العنوان علشان بتصل بتليفون حضرتك مقغول ممكن عنوان المكتب
هل كلمه مشاهره في عقد الايجار القديم تعطي للمالك الحق في طرد للمستاجر؟؟؟؟؟ وشكرا لسيادتكم
فيه فيديو تفصيلى بالإجابة على هذا السؤال
كلمة مشاهرة ف عقد الايجار المؤرخ بعد يناير ١٩٩٦ تبقى مشكلة لأنها تعبر عن عدم الاتفاق على مدة فى ظل قانون يوجب الاتفاق على مدة و هو القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ و الا تم اعتبار المدة هى مدة دفع الأجرة
اما اذا وردت كلمة مشاهرة فى عقد ايجار قديم مؤرخ قبل يناير ١٩٩٦ فهذا أمر طبيعى و لا يعطى المالك الحق فى طرد المستأجر
محل مؤجر لشخص و قام بعمل مشاركة مع شخص اخر ثم مات المستاجر الاصلى
قام احد الورثة بابرام عقد ايجار جديد خاص بنفس المحل مع الشريك المستقر فى العين
علما بأن العقار ملك سبعة ورثة و من قام بتحرير العقد مع المستاجر ابن احد الورثة ووقع علية بنفسة فقط و كتب واخوتة
احد ورثة مين الذي قام بابرام عقد جديد المالك و الا المستأجر الأصلي
من فضلك هل هناك مدة معينه لانتهاء عقد قديم لمحل تجارى
ارجو الرد من فضلك
سؤالي لحضرتك لو عقد اليجار مكتوب لي اتنين في عقد واحد
واحد من الاتنين توفا وبعد فترة توفا التاني
واحد من اولاد المتوفين
قال ان شريك ولده تنازل
على العقد
هل من حقه يتنازل على العين لابن شربك المتوفي الثاني بدون علم المالك
ارجو الرد
ولكم جزيل الشكر والتقدير
يا أستاذ أشرف انا من اشد معجبين بحضرتك ومشترك في القناه وكل فيديو لحضرتك بتابعه ببعت لحضرتك سؤال مش بتجوبني عليه ولا بتعبرني فأخر مره هبعت السؤال وانا ونصيبي يارب تجوبني ..انا والدي توفي وترك لنا محل ايجار قديم انا واخواتي وعقد الايجار باسم جدتي ام والدي محرر ١٩٧٠ وتوفيت جدتي سنه ١٩٩٠ وتوفي ابي سنه ٢٠٢٠ وانا بمارس معاه النشاط وصاحب العقار رفع عليا دعوي اخلاء وفسخ العقد وقال اني حفيد لا يمتد الي العقد وقام بتغيير النشاط مع ان الذي قام بتغيير النشاط والدي قبل وفاته ولم يعترض المالك من محل بيع براويز الي محل احذيه ولم يتفق والدي مع المالك كتابه بتغيير النشاط وانا كنت بمارس مع والدي نشاط الاحذيه ..هل يمتدد العقد لي ام لا علما بان الدعوي مقامه حاليا في محكمه اول درجه وحضرتك مستشار كبير ومثقف جدا جدا وعلما انني محامي ابتدائ تحت التمرين ومحتاج المحل ..أرجوا الرد .. وعلما بالله انا قبل رفع الدعوي متابع جيد لحضرتك واستفدت من حضرتك كتير ومشترك في القناه ولايكات علي طول ..
اولا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ اذا كان العين المؤجرة لنشاط مهنى او حرفى او تجارى أو صناعي فإن العقد لا ينتهى بوفاة المستأجر الاصلى و انما يمتد لورثته الذين يزاولون ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكور و اناث سواء بلغ او قصر الذين يمارسون ذات النشاط طبقا العقد بالذات او بالواسطة
النتيجة : العقد يمتد للحفيد بقوة القانون لأن الحفيد هو المقصود بكلمة ( أقارب حتى الدرجة الثانية )
ثانيا : طبقا لنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فان تغيير النشاط فى حد ذاته ليس سببا لفسخ عقد الايجار و انما لابد أن يثبت المالك أن تغيير النشاط أحدث ضررا بالغا بسلامة العقار او بشاغليه
النتيجة : تغيير النشاط فى حد ذاته من براويز إلى احذية ليس من شأنه إحداث ضرر و لا يعطى المالك الحق فى فسخ عقد الايجار
حتي لو كانت وفاه جدتي سابقه لولادتي
استاذ اشرف انا متفق مع حضرتك جدا في موضوع النشاط اما بالنسبه للامتداد لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء الا لصالح ورثه المستاجر الاصلي دون غيره ولمره واحده..بمعني..انا العقد باسم جدتي المستاجره الاصليه وان في اعلام الوراثه للمستاجر الاصلي وهو جدتي ابي الذي كان يدير المحل وعمتي الذي كانت لا تدير وايصالات الاجره ورثه جدتي عمتي وابي فقط فاصبحت انا واخواتي ليس ورثه للمستاجره الاصليه في اعلام الوراثه ..لكننا ورثه لابي في اعلام الوراثه.. فقدمت شهاده وفاه جدتي ١٩٩٠ وشهاده وفاه والدي ٢٠٢٠ واعلام وراثه لنا عن ابي ...وكتبت مذكره شارحه امام السيد الخبير في جلسه مناقشه المحله الكبري وذكرت فيها الاتي.. ردا علي الحكم التمهيدي الصادر من هيئه المحكمه.. ..حيث اننا جميعا وكتبت اسم والدتي واسماء اخواتي نمارس نفس النشاط الذي كان يمارسه المستاجر الاصلي..وكتبت اسم ابي ..وانا سندنا في امتداد العقد هو الامتداد القانوني الاول لعقد الايجار المورخ بتاريخ ..... وذلك للاتي .. انا المستاجره الاولي للمحل وهي جدتي وكتبت اسم جدتي توفيت بتاريخ ١٩٩٠ اي قبل اصدار القانون رقم ٦ لسنه ٩٧ ثم خلفها في امتداد المحل والدي وامتد اليه عقد الايجار وظل يمارس نفس النشاط قبل وبعد وفاه جدتي فامتدد اليه العقد كما قال المدعي في صحيفه دعواه وحينما صدر القانون رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ في حال حياه ابي والذي كان هو الشاغل للعين وواضع اليد ويمارس نفس النشاط.. اصبح ابي هو المستاجر الاصلي للمحل ويمتدد العقد منه الي ازواج واقارب قصر وبلغ حتي الدرجه الثانيه ويعد ذلك هو الامتداد القانوني الاول لعقد الايجار سالف الذكر بعد ٢٧/٣/١٩٩٧ حيث ان ق رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ يسري تطبيقه فور صدوره ولا يعمل به باثر رجعي وحيث ان المستاجره الاولي توفيت ١٩٩٠ قبل اصدار القانون رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ وخلفها في امتدا العقد والدي وظل يمارس النشاط وقت صدور القانون ١٩٩٧ فاعتبر بقوه القانون مستاجر اصلي ويمتدد ااعقد منه لصالح ورثته لمره واحده بعد ٢٧/٣/١٩٩٧ وذللك وفقا لنص الفقره الاولي من القانون ٦ لسنه ١٩٩٧ تعديل الفقره الثانيه من ق ٤٩ لسنه ١٩٧٧ والماده الخامسه والرابعه من الائحه ااتنفذيه ٢٣٧ بقرار رئيس الجمهوريه ١٦/٥/١٩٩٧... ومقدم منا حافظه مستدات طويت علي صوره ضوئيه بشهاده وفاه. ابي. وجدتي .واعلام وراثه لنا عن ابي.. ووصل ايجار علي يد محضر بسداد القيمه الايجاريه للمحل من ابي قبل وفاته باسمه كمستاجر اصل وتم استلامه من المدعي والتوقيع عليه واستلام المبلغ المقدر للاجره وينتهي الوصل شهر ٦ القادم ..واما بالنسبه لتغيير النشاط فانه من قام بتغيير النشاط وفقا للماده ١٨ ق ١٣٦ هو ابي الذي امتدد العقد اليه وظل يماررس نفس النشاط براويز وسنه ٢٠١٠ قام بالتغيير الي احذيه ولم يعترض المؤجر في حينها علي ذلك وكنا نمارس معه قبل وفاته نشاط الاحذيه وحتي الان بعد وفاته نمارس نشاط الاحذيه فلا يصح او يثال ان اصل النشاط هو الثابت بالعقد لان والدي هو من قام بتغيير النشاط وفقا للماده ١٨ ق ١٣٦ واننا وحتي الان نمارس نفس نشاط ابي المستاجر الاصلي احذيه ولم نقم بتغيير النشاط..ومقدم منا اليوم سته حوافظ مستندات طويت كل حافظه علي صوره ضوئيه من احكام النقض كحاله مثل في الدعوي الماثله..ومقدم شهاده شراكه بيننا انا واخواتي وبين ابي بتاريخ ٢٠١٢بدايه مستمره حتي ٢٠ عام ثبت فيها بان نشاط المحل احذيه حاليا ..وبناء عليه تكون دعوي المدعي جديره بالرفض لما سبق من مناقشه ومستندات واحكام محكمه النقض في هذا الشان.....كل هذا امام السيد الخبير ولم يقدم تقريره حتي الان امام المحكمه وجاء وعين علي الطبيعه وكنت موجود انا وكامل اخوتي وهم اربعه ووالدتي وقلت للخبير اننا نمارس نفس النشاط واننا حائزين للمحل بعد وفاه ابي وكلنا نمارس النشاط.. ارجو من حضرتك اعرف انا كدا تمام ولا ناقصني حاجه ..حضرتك علامه كبير وتجاربك كثيره وكلمه واحده من حضرتك تفدني كثيرا
@@المستشاراشرفنعيمالمحامى ❤
السلام عليكم سيادة المستشار
انامستأجر محل تجاري ٥٩ سنة وعملت عقد شراك مع اتنين اخوات وأما العقد انتهى مش عايزين يخرجو وبهددوني ادخل محلي والشركة اتفقوا مع المالك الجديد وعملي دعوى تأجير من الباطن وبعتلي حوالة حق واللي استلمها شركاتي وليس انا لتضليلي وعقد المالك الجديد مش مسجل ودفع فيه ١٥٠ الف عشان ياخد ٢٥٠ جنيه كل شهر وان عليا اربع شهور إيجار ومش عارف ادفع الإيجار للمالك الجديد ولا القديم
ارجو افادتي جزاكم الله خيرا
حاضر سوف يتم الرد عليه فى فيديو تفصيلا لشرح هذه الحالة الدقيقة
شكرا لزوق حضرتك معالي المستشار
بعد زواج استمر تمن سنوات توفي زوجي بعدها طردني ابن الزوج واخذ الشقة بكل محتويتها مع العلم ان ابن الزوج عنده شقة متزوج فيها من اكثر من تمن عشر سنة بعيد عني وانا شقتي اجار قديم من خمسة وخمسون سنة ياريت تقول لي اذاى ارجع واستول علء شقتي من ابن زوجي ياريت تقف جانب وتسعدني مع العلم ان جران العمارة وقفين معاي مع صاحب العمارة رس مشعرفين يطروده من شقتي يارت الحل
عندى سؤال ما حدش عرف يفيدنى فيه انا وارثة محل عن والدى محل متأجر لصيدلية والمستأجر توفى وله ابنه صيدلانية مهاجرة من اكتر من ٧ سنين .وناس غريبة فالمكان كل فترة بيتغيرو .وهى بتبعت الايجار كل سنه على المحكمة .ومش عارفة حتى اتفاهم معاهم .هل يحق ليها كمديرة للصيدلية الهجرة ؟ ومشاركة اشخاص تانين ؟ مع العلم ان رخصة الصيدلية باسم والدها ماذالت والمكان بيتعملو محاضر مخالفات كل شهرين تقريبا عدم وجود مدير مسؤل لكن كله بيمشى بالمحبة فمكتب الصحة. .ولا حياة لمن ينادى .المهم انا مش عارفة اوصلها .نهائي .هل يحق لى طردها لو اثبت ان٧ا مهاجرة ؟
وشكرا لسيادك وربنا يوفقك
فيه فيديو تفصيلى عن عقد الايجار الأماكن غير السكنية( المحلات ) و ضوابط الامتداد القانونى لعقد الايجار بوفاة المستأجر الاصلى
بالنسبة لسؤالك
الإجابة مباشرة و باختصار .. لا بحق ليكى طردها لعدم توافر أسباب الطرد فى سؤالك الذى عجز الناس عن اجابته
التأصيل القانونى باختصار :
طبقا لنص المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ :
لا ينتهى عقد الايجار الأماكن المؤجرة لممارسة نشاط مهنى او حرفى او تجارى أو صناعي بوفاة المستأجر الاصلى و انما يمتد لصالح ورثته أزواج و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكور و اناث سواء بلغ او قصر الذين يمارسون ذات النشاط طبقا العقد بالذات او بالواسطة
و فى حالتك واضح ان الممارسة بالواسطة
كما أكدت محكمة النقض أن مشاركة الغير فى ممارسة النشاط فى حد ذاته لا يعد تنازلا او تخليا عن الانتفاع يبيح للمالك استعمال حقه فى طرد المستأجر طالما أن المستأجر يقوم بالتزاماته الا اذا ثبت أن المستأجر قد تخارج من الشركة و تنازل عن حقوقه فى الايجار لصالح شركائه ( و هذه حالة غير متوفرة فى سؤالك )